وقف صرف مساعدات 650 حالة

محليات وبرلمان

وزيرة الشؤون: تسلموا 300 ألف دينار دون وجة حق

6826 مشاهدات 0


أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وقف صرف المساعدات عن 650 حالة من الحالات المستفيدة اعتبارا من الشهر الجاري بناء على نتائج اولية غير نهائية للجان المشكلة للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها.

واشارت الصبيح في تصريح صحافي اليوم الى ان النتائج الاولية تشير الى ان هذه الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهريا نحو 300 الف دينار، تبين ان 590 حالة منهم تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخصا تجارية مخالفين بذلك احد شروط منح المساعدات الاجتماعية فضلا عن 60 حالة تبين انهم من فئة ذوي الاعاقة ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين.

وقالت انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الى صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها.

واكدت ان اللجنة مستمرة في عملها من خلال التعاون مع كثير من الجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والمعلومات المدنية وغيرها من الجهات الاخرى للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات.

واضافت الصبيح انه يجري حصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي بهدف مراجعة البيانات للتأكد من ان عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق.

وشددت على ان المال العام له حرمة «ولن نتهاون مع من يتسبب في هدر المال العام او يحصل على اموال عامة من دون وجه حق او حتى يسهل الحصول على تلك الاموال».

ولفتت الى ان قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2012 حدد في المادة 11 منه ان يصدر مرسوم يحدد فئات المساعدة الاساسية وحدودها وكيفية خصم الدخول والايرادات مشيرة الى ان المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتلقاها الافراد لا تحسب من الدخول والايرادات.

واشارت الصبيح الى ان المادة الاولى من مرسوم رقم 23 لسنة 2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حددت الفئات المستحقة للمساعدة واشترطت ان تكون بلا دخل او ان يكون دخلها اقل من قيمة المساعدة فضلا عن ان المشرع اقر في المادة السابعة من ذات المرسوم خصم قيمة المساعدة المستحقة من اي دخل للفرد او للاسرة ايا كان مصدره ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول افراد الاسرة غير المنتفعين باحكام المرسوم.

واوضحت انه بناء على ما سبق لا يجوز الجمع بين ما تتقاضاه الحالة في قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقيمة المساعدة الاجتماعية انما يتم حصر ما تتقاضاه من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عند تقرير وتقدير قيمة المساعدة

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك