القضاء يحسم قضية تزوير للجنسية

أمن وقضايا

أبطالها يمنيان وكويتيين والسجن 12 عاما لهم بعد استفادتهم بالمزايا المالية

3716 مشاهدات 0


أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية وكيل المحكمة صبري عمارة والقاضي عبدالعزيز المسعود حكما على 3 متهمين غيابيا الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والخامس (ع.ك) وحضوريا الثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف دينار مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ مقداره 4272 دينارا وذلك عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

وعاقبت المحكمة المتهم الخامس بالحبس لمدة 5 سنوات مع شموله بالنفاذ الفوري ومصادرة المحررات المزورة وبإبعاد المتهمين الأول والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من المتهمين الأول (س.ك) والثاني (ن.ع) والثالث (ظ.ع) والرابع (ش.ع) والخامس (ع.ك) وأسندت إليهم جميعا ما يلي:

ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وأوراق بنكية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي أوراق واستمارات استخراج البطاقة المدنية وشهادة الجنسية وجوازي سفر المتهمين الأول والخامس وكذا رخصة القيادة وطلبات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وكشوف حركة الدخول والخروج بالمنافذ للمتهم الأول وكشف حساب بنك الخليج للمتهم الأول وكشف حساب المتهم الثاني لدى بنك برقان والمبينة جميعا بالأوراق، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن تقدم المتهم الثاني لإدارة الجنسية بطلبات استخراج جنسية المتهمين الأول والخامس بزعم أنهما ابناه (ع.وع) وذلك على خلاف الحقيقة ووقع على الأوراق الرسمية اللازمة، لذلك قام الموظف المختص بالإدارة سالفة البيان وهو حسن النية بإتمام الإجراءات وتسليمه الشهادتين اللتين بموجبهما تم استخراج باقي المستندات الرسمية والبنكية المزورة، وكان ذلك باتفاق ووساطة المتهمين الثالث والرابع وبحسن نية الموظفين المختصين بإصدارها خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الأول

1 - توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 4272 د.ك من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، بالإضافة إلى مبلغ 1000 د.ك المنحة الأميرية بعدما ارتكب مع باقي المتهمين الأفعال محل التهمة السابقة، مما ترتب عليه قيام الجهة المختصة بتسليمه المبالغ سالفة البيان على سند من أنه كويتي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص وذلك على خلاف الحقيقة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

2 - ارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة وهو عقد العمل بشركة شاطئ الغروب لصيانة التكييف والمصاعد بأن أثبت به بيانات مخالفة للحقيقة وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحا لأن يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3 - قدم بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول دون وجه حق على مبالغ دعم العمالة سالفة البيان وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

4 - أجرى عملية غسل أموال مع علمه بأنها متحصلة من جريمة بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع وذلك بعدما ارتكب الجرائم موضوع التهم السابقة والتالية فتم تحويل المبالغ المالية سالفة البيان لحسابه المصرفي ببنك الخليج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

5 - أدلى ببيانات غير صحيحة أثبتت في نظام المعلومات المدنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني

- توصل بطريق التدليس الى الاستيلاء على مبلغ 1000 د.ك بما يمثل المنحة الأميرية، وذلك بعدما أضاف المتهم الخامس الى ملف جنسيته بوصفه أنه نجله القاصر (ع) واستخراج الاوراق الثبوتية له فأصبح وعلى خلاف الحقيقة مستحقا للمنحة الأميرية كونه مواطنا كويتيا ثم أوعز الى مجهول وهو من بين المتهمين بالتقدم للبنك لصرفها منتحلا شخصيته كونه وليا طبيعيا على نجله القاصر المذكور، فقام الموظف المختص بتسليمه مبلغ المنحة الأميرية بحسن نية وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من الثاني حتى الرابع

- اشتركوا مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع التهم ثانيا بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه على ذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبتهم طبقا للمواد 11، 47/ أولا - ثانيا، 48/ثانيا - ثالثا، 1/50، 1/52، 231، 257، 258، 1/259 من قانون الجزاء والمواد، 1، 2، 6، 9 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال والمادتين 3، 1/14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والمادة 35/أ، ب من القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظم المعلومات المدنية.

إذ استجوب المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة واعترف بما أُسند إليه مقررا بأنه يدعى (س.ك.) يمني الجنسية من مواليد 12 يوليو 1968 وبأنه تعرف قبل بضع سنوات ماضية على المتهمين الثالث والرابع أثناء حضورهما حفل زواجه في اليمن وتوطدت بينهما العلاقة وأخذ يتحدث معهما عن أعماله التجارية في دول الخليج والمصاعب التي تواجهه حين يتنقل بين هذه الدول وبأنه يسعى للاستثمار في دول الخليج بلا قيود، فعرض عليه حينذاك المتهم الثالث أن يزوده بالجنسية وجواز السفر الكويتي لتسهيل تنقلاته وأعماله التجارية في دول منطقة الخليج ويكون ذلك بعدما يضيفه في ملف جنسية المتهم الثاني وبشكل مشروع، وتابع في معرض أقواله بأنه وافق فورا على هذا العرض خاصة بعدما استوضح من المتهم الثالث عن مدى نجاحه في مسعاه فطمأنه الأخير ودلل على نجاحه في تزويده بالجنسية الكويتية وجواز السفر الكويتي بأنه سبق وأن أضاف شخصين آخرين بذات الطريقة التي سوف يتبعها معه وهي طريقة آمنة ولا يمكن أن يكشفها أحد، واستطرد بأنه منح المتهم الثالث مبلغ 100000 ريال سعودي مقابل هذا الاتفاق وكان المتهم الرابع مجرد وسيط بينهما، وأضاف أنه بعد مضي حوالي خمسة أشهر من هذا الاتفاق اتصل به المتهم الرابع وأبلغه بنجاح عملية الاضافة في ملف جنسية المتهم الثاني، وقد أصبح كويتي الجنسية ويحمل اسم (ع.ع.)، وأردف أنه في غضون عام 2007 حضر الى البلاد بناء على طلب المتهم الرابع حتى يزود المتهمين الثالث والرابع بصوره الشخصية والتقى بالمتهمين المذكورين وقام بمنح المتهم الثالث مبلغ 5000 دينار كويتي ومبلغ 3000 دينار كويتي للمتهم الرابع مقابل إضافته في ملف جنسية المتهم الثاني يم عاد الى اليمن وبعد فترة حضر إليه هناك المتهم الثالث وسلمه جواز السفر الكويتي والبطاقة المدنية باسم (ع.ع) وقد سافر بعد ذلك الى المملكة العربية السعودية والتقى هناك بوالده المزيف المتهم الثاني وكان معهم وقتئذ المتهم الرابع، وتحدث مع المتهم الثاني الذي أكد له وجود صلة قرابة بينهما من جهة الجد، وانه لولا هذه الصلة لما منح الجنسية الكويتية وقد طلب منه الحذر والابتعاد عن المشاكل، وتابع المتهم الاول في اعترافه بأنه كان يملك معدات ثقيلة في المملكة العربية السعودية، وقد أهدى المتهم الثاني رافعة «تراكتور من نوع كوماتو» تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف ريال سعودي مقابل منحه الجنسية الكويتية على اسمه، وأضاف أنه بعد مضي فترة قام المتهم الثاني أيضا بإضافة أخيه المتهم الخامس في ملف جنسيته مقابل مبلغ 200 ألف ريال سعودي منحهم أخيه للمتهم الثالث وتم استخراج جواز سفر كويتي لأخيه تحت اسم (ع.ع.) واستطرد بأنه تنقل بواسطة جواز سفره الكويتي بين أكثر من دولة حتى تم اكتشاف واقعة التزوير وكان هذا بعدما تزوج بامرأة من سورية وقد حدثت خلافات فيما بينهما أثناء تواجده في بلدة زوجته مما دعاه لتطليقها وأثناء تواجده في مطار دمشق لمغادرة البلاد تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن السوري بعدما أوشى به والد طليقته وكشف لهم أمر حصوله على جوازي سفر يمني وكويتي وزعم للسلطات السورية بأنه يدعم إسرائيل فتمت محاكمته في سورية وأطلق سراحه بعدما اعترف لهم تفصيلا بالواقعة على النحو السالف بسطه، ومؤكدا لهم أنه لا صلة له بإسرائيل ولم يسبق له أن قدم أي أموال لهذه الدولة وتابع في معرض أقواله بأنه تحصل بالاضافة للجواز والجنسية على بطاقة مدنية ورخصة قيادة كويتية كما قام بفتح حساب له لدى بنك الخليج وتحصل على المنحة الأميرية البالغة 1000 دينار كما تحصل على مبلغ 270 دينارا شهريا ولمدة سنة مقابل دعم العملة الوطنية بعدما سجل اسمه بشكل صوري في شركة شاطئ الغروب العائدة للمتهم الرابع كان يقتطع من هذا الراتب مبلغ 70 دينارا يعطيه للمتهم الاخير مقابل تسجيله في شركته باعتباره موظفا فيها، كما انه سبق ان اشترى عمارة في منطقة سلوى وان لديه شريكا في اعماله التجارية، واوضح انه لا يعرف كيف تسنى للمتهم الثالث استخراج الجنسية والجواز الكويتي له.

هذا، وثبت في محاضر النيابة العامة مواجهة المتهمين الاول والثالث فيما بينهما واصر المتهم الاول على سابق اقواله، مؤكدا ان المتهم الثالث هو الشخص ذاته الذي التقى به في اليمن وهو من عرض عليه استخراج شهادة الجنسية الكويتية وذلك على النحو سالف بيانه تفصيلا، مضيفا انه زار المتهم الثالث في منزله في البلاد وهو على تواصل دائم معه عبر الهاتف.

وبإعادة استجواب المتهم الاول في التحقيقات اكد على سابق اقواله، بيد انه عدل عن جزء منها بشأن ادوار المتهمين الثالث والرابع في الواقعة، مؤكدا انه ليس للاخيرين اي دور في الواقعة عدا المتهم الثاني الذي اشترك معه في التزوير وبرر اقواله السابقة بأنها كانت نتيجة الضغط عليه من قبل رجال المباحث.

ولما كان ذلك وكان من المقرر قضاءً ان محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات المتهمين ان تعددت، وبيان وجه اخذها بما اقتنعت به منها، بل حسبها ان تورد منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه، ولها في سبيل ذلك ان تأخذ بأقوال المتهم في حق متهم آخر في اي مرحلة من مراحل الدعوى وان عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع.

وكانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية الى اقوال المتهم الاول وكذا تحريات المباحث في مقارفة المتهمين الثالث والرابع الجرائم المسندة اليهما، وان ثبوت اسهام المتهمين الاخيرين في وقائع الجرائم مثار الاتهام ليس في اقوال المتهم الاول وتحريات المباحث فحسب، بل فيما ثبت بأقوال شاهدي الاثبات احمد الجمعة وناصر معرفي من قيام احد المتهمين بانتحال شخصية المتهم الثاني والتقدم بدلا عنه لاستخراج جوازي سفر المتهمين الثالث والرابع بعدما ثبت ـ بمطالعة كشف حركة الدخول والخروج ومطابقتها بتواريخ تقديم الطلبات ـ ان المتهم الثاني لم يكن متواجدا في البلاد حين التقدم بطلبات استخراج جوازي سفر المتهمين الاول والخامس، وكذا استخراج شهادتي الجنسية، وحين التقدم لبنك برقان لسحب مبلغ المنحة الاميرية المخصصة للمتهم الخامس ـ باعتباره قاصرا ـ من حساب المتهم الثاني، فقد ثبت للمحكمة ـ وبشكل قاطع لا يدع مجالا للشك ـ ان المتهم الثالث هو من انتحل شخصية المتهم الثاني وقام بدلا عن الاخير وبالاتفاق معه على استخراج شهادتي جنسية المتهمين الاول والخامس وجوازي سفرهما ـ بغير وجه حق ـ مع علم المتهم الثالث ان المتهمين الاول والخامس ليسا من ابناء المتهم الثاني ولا يمتان له بأي صلة، فضلا عن قيام المتهم الثالث بسحب مبلغ المنحة الاميرية من حساب المتهم الثاني لدى بنك برقان، كل ذلك بعدما استغل المتهم الثالث الشبه القائم بينه وبين المتهم الثاني، اذ ثبت للمحكمة وجود هذا التشابه بعد مطالعة الصور الشخصية المثبتة في شهادة جنسية المتهم الثاني والبطاقة المدنية الخاصة بالمتهم الثالث، وكان المتهم الثاني من مواليد 1956 والمتهم الثالث من مواليد 1950، ومما يؤكد انتحال المتهم الثالث لشخصية المتهم الثاني، فإن المتهم الثالث أثبت رقم هاتفه... في طلب استخراج شهادتي جنسية للمتهمين الأول والخامس، ولا ينال من صحة هذا الرقم المثبت في الطلب أنه جاء منقوصا لرقم 6 اذ قد يكون مرد ذلك خطأ مادي او سهوا مادام ان هذا الرقم دون صحيحا في مجمله، كما ان المتهم الرابع ـ اخذا بأقوال دلال الحوطي ـ حضر بنفسه لبنك الخليج يوم 23 ديسمبر 2010 لتسلم بطاقة السحب الآلي الخاصة بالمتهم الاول مرفق بها الرقم السري، وكان ذلك بناء على تفويض المتهم الاول به بذلك، الأمر الذي يؤكد صحة أقوال المتهم الاول بشأن إسهام المتهم الرابع في الواقعة وانه كان يستقطع من راتب دعم العمالة مبلغ 70 دينارا يمنحه للمتهم الرابع مقابل تسجيله بشكل صوري في الشركة العائدة للأخير.

هذا من جهة، ومن جهة اخرى، فإن المحكمة لا تطمئن لصدق المتهمين الثالث والرابع بنفي كل منهما صلته بالآخر في تحقيقات النيابة العامة، فقد ثبت للمحكمة ان هذين المتهمين ـ من خلال مطالعة كشوف حركة الدخول والخروج ـ قد غادرا البلاد معا عبر منفذ المطار متجهين الى اليمن، وعادا الى البلاد قادمين من دولة قطر، اذ كانا بصحبة بعضهما حين ختم جوازيهما للخروج وكذا وقت الدخول، فقد تبين خروج المتهم الرابع من المطار يوم 23 ابريل 2008 عند تمام الساعة 6:37 مساء، وخروج المتهم الثالث بذات اليوم عند الساعة 6:36 مساء، فيما تبين دخول المتهم الرابع للبلاد يوم 26 ابريل 2008 عند تمام الساعة 9:45 مساء، ودخول المتهم الثالث بذات اليوم عند تمام الساعة 9:45 مساء، ولا تستقيم ان تكون الصدفة وحدها هي من جمعتهما في هذه الرحلة، الأمر الذي يقطع ومن جميعه اقتراف المتهمين الثالث والرابع للجرائم المسندة لهما واتفاق إرادتهما مع إرادة المتهم الأول لارتكاب الجرائم المسندة للأخير بند ثانيا وعقدا العزم معه.

ولما كان ذلك، وكان القضاء قد اطرد في استقرار تام ان للمحكمة ان تنتهي الى القول بثبوت اي واقعة من اي دليل ولو كان لا يشهد مباشرة عليها مادام من شأنه في العقل والمنطق أن يؤدي إليها. وهو ما كان بصدد ثبوت تلك الحقائق بعد تساندها وترتيب نتائجها على المقدمات بعدما أفضت مجتمعة الى ثبوت ضلوع المتهمين الثالث والرابع في الجرائم المسندة إليهما، والتي تركن إليها المحكمة في إدانتهما عنها بعدما اطمأنت إليها اثر إفاضتها الى الحقيقة رأسا بارتكاب هؤلاء المتهمين لهاتيك الجرائم، إذ ان كل أولئك قاطع في الدلالة اقترافهما للجرائم المسندة إليهما.

من حيث عن إنكار المتهمين الثالث والرابع للاتهام، ونفيهما له، وباقي ما أثاره دفاعهما من أوجه دفاع أخرى، فإنها لا تعدو ـ في جملتها ـ ان تكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، والتشكيك في سلامتها، تأديا ـ من ذلك ـ الى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح، مبتغين الإفلات من العقاب بغير حق، ولا يستأهل ـ هذا الدفاع ـ ردا على استقلال من المحكمة باعتبار ان في الأخذ بالأدلة التي ركنت إليها الرد الضمني المسقط لكل محاولات الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم تعزف المحكمة عن ذلك الدفاع.

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كانت من المبادئ الراسخة في القضاء الجزائي ان القانون حينما أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها، فتح باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طريقة ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة، ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه، فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته، ويطرح ما لا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة، بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها، ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنّى وجدها ومن أي سبيل يجده، مؤديا إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.

وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء.

وحيث انه بالبناء على مجمل ما تقدم وترتيبا عليه، وكانت المحكمة بعدما أحاطت بالوقائع موضوع الاتهام، ووجوهها القانونية، وأمعنت النظر في جميع أدلتها، فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها متحصلة من سائر الأوراق وما تم من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل بأن المتهم الأول وهو يمني الجنسية تعرف قبل بضع سنوات ماضية على المتهمين الثالث والرابع أثناء حضورهما حفل زواجه في اليمن وتوطدت بينهما العلاقة وأخذ يتحدث معهما عن أعماله التجارية في دول الخليج والمصاعب التي تواجهه حين يتنقل بين هذه الدول وبأنه يسعى للتنقل والاستثمار في دول الخليج بلا قيود، فعرض عليه وقتئذ المتهم الثالث ان يزوده هو وأخاه المتهم الخامس بالجنسية الكويتية وجواز السفر الكويتي لتسهيل تنقلاتهما وأعمالهما التجارية في دول منطقة الخليج ويكون ذلك بعدما يضيفهما في ملف جنسية المتهم الثاني بزعم انهما نجليه، وبعدما اتفق الأخير معهم على ذلك، فقام على اثر هذا الاتفاق المتهم الاول بمنح المتهم الثالث مبلغ 100000 ريال سعودي، كما منح المتهم الخامس مبلغ 200 الف ريال سعودي للمتهم الثالث مقابل منحه الجنسية والجواز الكويتي وكان المتهم الرابع وسيطا بين المتهمين الأول والخامس من جهة والثاني والثالث من جهة أخرى، وقد سارت إرادة المتهمين معا وتوافقت وتلاقت جميعا مكونين فيما بينهم عصبة وذلك لجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها، ونفاذا لذلك تقدم المتهم الثالث لإدارتي الجنسية والجوازات بطلبات استخراج جنسية وجواز سفر للمتهمين الأول والخامس بعدما انتحل شخصية المتهم الثاني مستغلا الشبه القائم بينهما بزعم انهما نجلاه (ع وع )وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك ووقع على الأوراق الرسمية اللازمة لذلك فقام الموظفون المختصون بالإدارتين سالفتي البيان وهم حسنو النية بإتمام الإجراءات وتسليم المتهم الثالث شهادتي الجنسية وجوازي السفر، وقد تم استخراج شهادتي جنسية كويتية وجوازي سفر كويتي للمتهم الأول تحت اسم (ع.ع) وللمتهم الخامس تحت اسم (ع.س) وبعد اتمام تلك الاجراءات اتصل المتهم الرابع بالمتهم الاول وقام بإبلاغه بنجاح عملية الإضافة في ملف جنسية المتهم الثاني، وفي غضون عام 2007 حضر إلى البلاد المتهم الأول بناء على طلب المتهم الرابع حتى يزود المتهمين الثالث والرابع بصوره الشخصية والتقى بالمتهمين المذكورين وقام بمنح المتهم الثالثة مبلغ 5000 دينار كويتي ومبلغ 3000 دينار كويتي للمتهم الرابع كمكافأة مقابل إضافته هو وأخيه المتهم الخامس في ملف جنسية المتهم الثاني، وقد سافر المتهم الأول إلى المملكة العربية السعودية والتقى هناك بالمتهم الثاني وزاره في بيته وكان معهم وقتئذ المتهم الرابع وتحدث مع المتهم الثاني الذي أكد له وجود صلة قرابة بينهما من جهة الجد وأنه لولا هذه الصلة لما منح الجنسية الكويتية وقد طلب منه الحذر والابتعاد عن المشاكل، ولما كان المتهم الأول يمتلك بعض المعدات الثقيلة في المملكة العربية السعودية فقد أهدى المتهم الثاني رافعة «تراكتور من نوع كوماتو» تقدر قيمتها بحوالي 350 ألف ريال سعودي مقابل منحه الجنسية الكويتية على اسمه، وقد تنقل المتهم الأول بواسطة جواز سفره الكويتي بين أكثر من دولة وتحصل لاحقا على بطاقة مدنية ورخصة قيادة كويتية بالاسم المنتحل كما قام بفتح حساب له لدى بنك الخليج بذات الاسم، وبصفته كويتي الجنسية تحصل على المنحة الأميرية البالغة 1000 دينار كما تحصل على راتب شهري لمدة عام تم إيداعه في حسابه ـ مار البيان ـ مقابل دعم العمالة الوطنية بعدما قيد اسمه بشكل صوري في شركة شاطئ الغروب العائدة للمتهم الرابع وقد بلغ اجمالي ما تحصل عليه المتهم الأول ـ بغير وجه حق ـ من رواتب مبلغ 4272 دينارا، وكانت تلك الاموال ناتجة عن جريمة التزوير ـ مثار التهمة الأولى ـ ومتحصلة من مصدر غير مشروع مع علم المتهم الأول وشركائه بمصدرها، وكان المتهم الاول يقتطع من هذا الراتب المبلغ 70 دينارا شهريا يمنحه للمتهم الرابع مقابل تسجيله في شركته باعتباره موظف فيها، ولما كانت المنحة الأميرية قد خصصت لكل مواطن كويتي فقد أودع مبلغ 1000 دينار مقابل هذه المنحة في حساب المتهم الثاني لدى بنك برقان مخصص للمتهم الخامس المنتحل لاسم (ع.ا) باعتباره قاصرا، وتقدم المتهم الثالث بشخصه للبنك المذكور يوم 3 مارس 2011 وقام بسحب هذا المبلغ منتحلا صفة المتهم الثاني ومستغلا الشبه القائم بينهما.

وحيث إن وقائع الدعوى ـ بالصورة المار بيانها ـ قد تكاملت أركانها القانونية، وقامت الأدلة اليقينية التي لها أصلها الثابت في الأوراق على صحتها، وتوافرت كافة عناصرها قبل المتهمين من نية معقودة لديهم وتجلت بأفعال مادية وقعت منهم، وثبتت نسبتها الى المتهمين بالأدلة المستمدة من اعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، ومن الأدلة المستمدة من جواز السفر، وشهادتي الجنسية، وبطاقتي إثبات للمتهمين الأول والخامس، ورخصة قيادة المتهم الزول ـ المزورين ـ، وبما ثبت بكتاب سفارة الجمهورية اليمنية، وصورة شهادة جنسية المتهم الثاني، وصورة البطاقة المدنية للمتهم الثالث، ورقم هاتف الاخير، وطلبي استخراج جنسية المتهمين الأول والخامس، وكشوف حركة دخول وخروج البلاد، وذلك على النحو السالف بسطه تفصيلا.

هذا وقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة لتساندها مع بعضها البعض، وكفاية مضمونها ومؤداة للتدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين، وثبوتها في حقهم بالوصف الذي اسبغته عليهم النيابة العامة، وذلك على الصور التي استخلصتها المحكمة على السياق المتقدم.

ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين، لا يحوطه أدنى شك أن المتهمين في الزمان والمكان سالف الذكر قد قارفوا الجرائم المسندة إليهم بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، حسبما انتظم به القيد موادا وسُطر بالوصف افعالا، مما يتعين معاقبتهم عنها بالعقوبات المقررة لهم، وحيث ان التهم التي أُدين بها المتهمين من الاول حتى الرابع قد وقعت لغرض اجرامي واحد، وارتبطت ببعضهم ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين وعملا بنص المادة

84/1 جزاء الا يعاقبوا بغير العقوبة المقررة لأشدهم بما يستوجب اعتبارهم جريمة واحدة، ومن ثم معاقبة المتهم الأول وفق عقوبة الجريمة موضوع التهمة ثانيا بند 4 المسندة إليه، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع وفق عقوبة الجريمة موضوع التهمة رابعا المسندة اليهم وبما يستتبع معاقبتهم وفق عقوبة الجريمة المسندة للمتهم الأول موضوع التهمة ثانيا/ بند 4 باعتبارها الجريمة الأشد من بين الجرائم محل الاشتراك وذلك نزولا على مقتضى حكم المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

والمحكمة إذ تنوه بأنه لما كان القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد نص في المادة 28 منه على معاقبة كل من ارتكب إحدى جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تجاوز كامل قيمتها، وكان القانون الذي تضمنه تقرير الاتهام رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال قد ألغى بعد صدور القانون الأول مار البيان، بيد أن القانون الملغى تضمن عقوبات أقل شدة من القانون الجديد بما يستوجب تطبيق القانون الملغى على أحداث هذه الدعوى باعتباره القانون الأصلح للمتهمين ومن جهة أخرى فإنه لما كانت المادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال قد اوجبت شمول حكم الإدانة عقوبة تكميلية وجوبية وهي مصادرة الأموال المتحصلة والعائدة من الجرائم المخالفة لهذا القانون وكانت الأوراق قد جاءت خلوا ما يفيد ضبط هذه الأموال أو الحجز عليها لذا فلا محل للحكم في هذه المصادرة.

وحيث إن المتهمين الأول والخامس يحملان الجنسية اليمنية وقد قضى عليهما بعقوبة جناية ومن ثم يتعين القضاء بإبعادهما عن الكويت عملا بنص المادة 79/2 من قانون الجزاء.

وحيث إنه عن كل وثائق المتهمين الأول والخامس والتي تثبت حصولهما على الجنسية الكويتية فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة 78 من قانون الجزاء كما تقضي بإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع متضامنين برد مبلغ 4272 دينارا مجموع ما تحصل عليه المتهم الأول من رواتب دعم العمالة بغير وجه حق، وذلك عملا بنص المادة 14/1 من قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين الأول والثاني والخامس وحضوريا للمتهمين الثالث والرابع:

أولا: بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سبع سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ خمسة آلاف دينار مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ مقداره 4272 دينارا وذلك عما أسند اليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.

ثانيا: بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس لمدة خمس سنوات مع شموله بالنفاذ الفوري.

ثالثا: بمصادرة المحررات المزورة وبإبعاد المتهمين الأول والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما.

الآن: الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك