'الدستورية' تقضي بعدم جدية 7 طعون بإحالة 156 مدعيًا ومحققً للتقاعد

محليات وبرلمان

856 مشاهدات 0

صورة أرشيفية

أصدرت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية سبعة أحكام انتهت فيها إلى عدم جدية سبعة طعون دستورية مقامة من مجموعة من المدعين العامين والمحققين ممن تمت إحالتهم الى التقاعد، ضد وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات على خلفية قرار وزير الداخلية رقم 415/2016 الصادر يوم 25 يناير من العام 2016 بإحالة 156 مدعيا عاما ومحققا الى التقاعد.

حيث قضت بعدم قبول أربعة طعون وبرفض ثلاثة أخرى. وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان وحضور أميني السر يوسف معرفي وعبدالله الرخيص، بأحكام عدم القبول أن تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع أمرين لازمين، أولهما أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في النزاع الموضوعي بحيث يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الحكم فيه وثانيهما أن تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.

وأشارة إلى أن الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعاواهم الموضوعية وأجابتهم محكمة الموضوع إلى طلبهم بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام جهة الإدارة بتعويضهم عن هذا القرار فإنه قد تحقق مبتغاهم من إقامة دعاواهم الموضوعية وأضحى الفصل في المسألة الدستورية أمرا غير مجد ولا أثر له على النزاع الموضوعي الذي قضي فيه بما يحقق للطاعنين ما كانوا يرنون إليه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعونهم.

وبشأن الطعون التي قضت المحكمة برفضها، فرأت بحيثياتها أن قانون التحقيقات رقم 53/2001 تضمن الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء إدارة التحقيقات لممارستهم أعمالهم باعتبارهم يقومون بأعمال تعد نظيرة لأعمال أعضاء النيابة العامة، واستكمالا لتنظيم الأوضاع الوظيفية لأعضاء إدارة التحقيقات نصت المادة 25 من القانون الأخير على خضوعهم في كل ما يرد به نص فيه للأحكام الواردة بالمرسوم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية وهو نص يماثل ما ورد بنص المادة 3 من هذا المرسوم من سريان أحكامه على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة فيها لم يرد بشأنه نص خاص في هذه القوانين ومن ثم لا يكون ما ورد بنص المادة 25 في حد ذاته قد أخل بالضمانات الواجب كفالتها لأعضاء إدارة التحقيقات أو خالف نص المادة 167 من الدستور بخصوص ما ينبغي أن يتضمنه القانون الذي ينظم أوضاعهم.

وكان الطاعنون قد أكدوا أن القرار المطعون عليه والقاضي بعزلهم من وظيفتهم قد ألبس ثوب الإحالة إلا أنه في حقيقة الأمر يناهض الحيدة والاستقلالية المطلوبة للتحقيقات ويتنافى مع طبيعة العاملين بها، مشيرين إلى أنه يخالف المادة 163 من الدستور والتي تنص على أنه لا سلطان لأي جهة قضائية على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

الآن - الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك