حاجة السكن

استشارات

حاجة السكن

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 200 مشاهدات 0


السؤال: حاجة السكن


الإجابة:

نعم يحق لك ذلك طبقا لنص المادة (20 ) و التي حصرت الاستثناءات من احكام المادة (19) حيث يبين البند الثامن منها يجوز للمالك رفع دعوى اخلاء العقار إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو باحدى زوجاته أو أحد أصوله أو فروعه أو كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه .

ويكفي في هذه الحالة اثبات الحاجة للسكن وهي ليس لها معيار ثابت وتقدر من المحكمة. 

تعليقات

اكتب تعليقك