طلاق الضرر
استشاراتطلاق الضرر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:12 م 171 مشاهدات 0
السؤال: طلاق الضرر
الإجابة:
الإجابة:
نصت المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده ،أن يطلب التفريق ، بسبب إضرار الآخر به قولا أ فعلا ... ،وبينت المادة (127) من نفس القانون أن على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق أو التفريق ،وللمحكمة في هذا السبيل سماع الشهود من الجانبين ، ثم تقدر وجود الضرر من عدمه .
تعليقات