طلاق الضرر

استشارات

طلاق الضرر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 171 مشاهدات 0


السؤال: طلاق الضرر


الإجابة:

نصت المادة (126) من قانون الاحوال الشخصية أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده ،أن يطلب التفريق ، بسبب إضرار الآخر به قولا أ فعلا ... ،وبينت المادة (127) من نفس القانون أن على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق أو التفريق ،وللمحكمة في هذا السبيل سماع الشهود من الجانبين ، ثم تقدر وجود الضرر من عدمه .

تعليقات

اكتب تعليقك