الصرعاوي يقدم اقتراحا لتنظيم 'المشروعات الصغيرة'

محليات وبرلمان

1044 مشاهدات 0


قدم النائب عادل الصرعاوي اقتراح بقانون يتعلق بشأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة، وفي ما يلي نص الاقتراح:

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة                                                                                             المحترم

تحيــة طيبــة  وبعــــد ،،
 


نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

 
 


مع خالص التحيـــــــة،،


مقدمو الاقتراح

عادل عبدالعزيز الصرعاوي                     عبدالله يوسف الرومي
 
 
 


اقتراح بقانون في شأن

جهاز رعاية المشروعات الصغيرة

بعد الإطلاع  على الدستور,,

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994 .
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة .
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي  والمشروعات الصغيرة للكويتيين .
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بنظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الجهاز : جهاز رعاية المشروعات الصغيرة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون .

الوزير المختص : وزير التجارة والصناعة.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجهاز.

المشروع: المشروع الصغير بحسب التعريف المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.


الباب الأول

جهاز رعاية المشروعات الصغيرة

مادة (2)

ينشأ جهاز مستقل يسمى ( جهاز رعاية المشروعات الصغيرة ) يلحق بوزير التجارة والصناعة ، وتكون له الشخصية الاعتبارية .


مادة (3)

الغرض من الجهاز العمل على رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز إمكانيات أصحابها من انجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها ومساعدتها على الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات وقروض ، وتبسيط الاجراءات الحكومية الخاصة بتأسيسها وحصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها.
 

مادة(4)

يقصد بالمشروع الصغير في تطبيق أحكام هذا القانون المشروع الصناعي أوالحرفي الذي يسهم بصورة مباشرة في تنمية الوعي الصناعي والحرفي لدى المواطنين، وفي تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص العمل للمواطنين محدودي الدخل، وينمي لديهم قيمة العمل الحر وقدراتهم الذاتية في المجال الصناعي والحرفي.

مادة(5)


يكون للجهاز رئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ويمثل الجهاز في علاقته  بالغير وأمام القضاء ، كما يكون للجهاز نائب للرئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز، ويحل محل الرئيس عند غيابه ويجب أن يكون رئيس الجهاز ونائبه من ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي والاستثماري والمالي.


مادة(6)

يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي :

1. رئيس الجهاز .

2. نائب رئيس الجهاز .

3. ممثل لكل من : الهيئة العامة للصناعة ـ بلدية الكويت ـ  التجارة والصناعة، ترشحه الجهة التابع لها .

4. أربعه من ذوي الكفاءة والخبرة في العمل الاقتصادي والمالي والاستثماري والقانوني يختارهم مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص.

ويصدر بتشكيل المجلس  مرسوم لمدة ثلاث سنوات.

ويصدر المجلس قرارا بنظام العمل به ونصاب انعقاد اجتماعاته وإصدار قراراته.

ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص.

وتحدد  بقرار  من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .


مادة(7)


مجلس الإدارة هو الجهة المسئولة عن شئون الجهاز وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:

وضع السياسات العامة للجهاز والبرامج التي تكفل تحقيق أهدافه والاشراف على تنفيذها.
الموافقة على المشروع الذي تثبت جدواه الاقتصادية.
وضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للجهاز.
العمل على تبسيط اللوائح والنظم والاجراءات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة سواء عند تأسيسها أو في أثناء مباشرتها لنشاطها والعمل على تفادي تداخل اختصاصات الجهات الإدارية وازدواجها في هذا الشأن .
وضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية على الوفاء بها .
العمل على توفير فرص تمويلية للمشروعات الصغيرة وفرص استثمارية صغيرة تتناسب وقدراتها وتلبي احتياجات السوق المحلي.
إقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والحساب الختامي قبل تقديمهما الي الجهات المختصة.
الموضوعات التي يرى رئيس الجهاز أو نائبه أو اي من أعضائه عرضها على المجلس.
ولمجلس الإدارة  أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي يختص بنظرها وتقدم اليه توصياتها في شأنها.

مادة(8)

تكون للجهاز أمانة عامة تضم العدد الكافي من الخبرات الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية القادرة على دراسة المشروعات والتأكد من جدواها الاقتصادية.

ويرأس الأمانة العامة أمين عام يعين بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز ، ويكون مسئولا أمام رئيس الجهاز وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية للجهاز.

ويجوز لرئيس الجهاز أن يفوض نائبه أو الأمين العام في بعض اختصاصاته .
 


ماد(9)

للإستفادة من أحكام هذا القانون يشترط في المشروع ما يلي:

ألا يجاوز إجمالي الأموال المستثمرة فيه 500.000 د.ك وألا يقل عن  100.000 د.ك .
ألا يزيد عدد العاملين فيه على مائة عامل.
أن يكون صاحبه ، فردا كان أو شركة ، كويتي الجنسية .
تفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء  يصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الشرائح المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 .

كما يجوز لمجلس الإدارة أن يضيف الى تلك الشروط شروطا أخرى تساعد على تحقيق أهداف الجهاز .

الباب الثاني

تمويل المشروعات الصغيرة


ماد(10)

يجوز أن يساهم الجهاز في المشروع بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال المدفوع من صاحبه، ويكون التمويل الذي يقدمه الجهاز قرضا بدون فوائد ، يلتزم  المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي يضعها مجلس الإدارة.


ماد(11)

يعمل الجهاز على توفير التمويل اللازم للمشروع من قبل الجهاز المصرفي وبمعدلات فائدة ميسرة من خلال:

عدم تحمل البنوك بمخصصات  مقابل القرض.
استبعاد القرض من إجمالي محفظة القروض عند حساب الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع.
تحمل الجهاز فرق الفوائد الجارية عن الفوائد الميسرة الممنوحة للمشروع .
الوسائل المناسبة الأخرى التي يضعها بنك الكويت المركزي لتشجيع البنوك على تمويل تلك المشروعات.
وفي جميع الأحوال يضمن الجهاز قيمة القرض الذي يقدمه الجهاز المصرفي للمشروع .

        

مادة (12)                             

لا يجوز في جميع الأحوال أن يجاوز مجموع التمويل الذي يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي و من سائر المؤسسات المالية قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع .
 


ماد(13)

يضع الجهاز بالاشتراك مع أجهزة التمويل الحكومية المنشأة لتمويل المشروعات الصغيرة نظاما لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها تلك المشروعات في مواجهة جهات التمويل .


الباب الثالث

الحوافز المزايا

ماد(14)

يضع مجلس الإدارة القواعد اللازمة لتوفير الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات الصغيرة لمباشرة نشاطها وعلى الأخص ما يلي :

السعي لتخصيص نسبة من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار تحدد من قبل الجهات المختصة بالاتفاق مع الجهاز لأنشطة المشروعات الصغيرة، ويتولى الجهاز تزويد هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات بشروط ميسرة .
دعوة القطاعين العام والخاص إلى إنشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة يتم من خلالها تقديم الخدمات اللازمة لأصحابها نظير اشتراك سنوي رمزي ولمدة محددة تتيح للمشروع اكتساب الخبرة اللازمة والانتقال إلي خارج الحاضنة ، وكذلك إنشاء مجمعات تخصص وحداتها للمشروعات الصغيرة  بشروط ميسرة مع توفير المساحات اللازمة لعرض منتجاتها النهائية داخل تلك المجمعات .
تخصيص نسبة من اعتمادات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة للتعاقد مع المشروعات الصغيرة لشراء منتجاتها ولتنفيذ الإنشاءات اللازمة لتلك الجهات مع إعطاء منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة أفضلية سعرية عند التعاقد .
منح المشروعات الصغيرة تيسيرات و إعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية ودعم الصادرات والمواد الأولية طبقا للآتي :
الإعفاء من الضرائب لمدة مناسبة أو خفض وعاء الضريبة باستبعاد بعض المصروفات الاستثمارية والاحتياطيات أو خفض سعر الضريبة.
إعفاء المعدات والمستلزمات والمواد الأولوية والسلع الوسيطة  المستوردة من الرسوم الجمركية .
دعم منتجاتها عند التصدير.
دعم المواد الأولية .
تقديم الخدمات اللازمة للمساعدة على بدء نشاطها ومواجهة مشاكل التشغيل والإنتاج والعمل عل تنمية القدرات الادارية لأصحابها ومهاراتهم في التسويق ومراقبة وتطوير وتحسين الانتاج. .
الترخيص بتوزيع منتجها في الأماكن التي تخصصها الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي .
إعداد برامج التأهيل والتدريب للكويتيين للإنخراط في مجالات العمل الحر وكيفية ادارة أعمالهم الخاصة من خلال التعاون مع المعاهد التدريبية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب..
العمل على حماية منتجها من المنافسة في السوق المحلي .
التعريف بأوجه نشاطها من خلال دعم برامجها الدعائية والإعلانية ومشاركتها في المؤتمرات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.
ويكون الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والدعم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة .


ماد(15)

يتولى الجهاز مساعدة المشروع في الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيسه ومباشرة نشاطه سواء لدى الجهات الإدارية المعنية أو لدى المؤسسات التمويلية بما في ذلك الحصول على الموقع اللازم لاقامة المشروع ، ويتولى الجهاز نيابة عن المشروع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وللجهاز  أن ينشىء لهذا الغرض فروعا له في المحافظات .


الباب الرابع

أحكام عامة

ماد(16)

لا يجوز لصاحب المشروع  في فترة رعاية الجهاز للمشروع  اتخاذ أي قرار يؤثر في مصيره إلا بموافقة مجلس الإدارة .

ويعتبر من القرارات المصيرية تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته.


ماد(17)

للجهاز التفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة على ألا يخل ذلك بحسن سيره ومباشرة نشاطه .


ماد(18)

يتولى الجهاز التنسيق بين الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة في شأن الخدمات التي تقدمها واتخاذ ما يراه مناسبا للاستفادة منها محليا .


ماد(19)

يكون للجهاز ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة تشمل ايرادته ومصروفاته وتعد على نمط الميزانيات التجارية.

وتخصص المبالغ اللازمة للجهاز ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للجهاز من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للجهاز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر مارس من العام التالي .


ماد(20)

يضع مجلس الادارة القواعد اللازمة للتعامل مع المشروعات الصغيرة التي تقوم بها مجموعات انتاج أسرية في ظل عدم حصولها على تراخيص من الجهات المعنية لمزاولة أنشطتها المنزلية.
 


ماد(21)

تسرى على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 ونظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليهما .


ماد(22)

يعد الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


ماد(23)

تسري أحكام هذا القانون على المشروعات الصغيرة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون  إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فيه .


مادة (24)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون .

                                                                

                                                          أمير دولة الكويت

                                                    صباح الأحمد الجابر الصباح
 

 
 


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن

جهاز رعاية المشروعات الصغيرة


اعتمد اقتصاد العالمي بدرجة كبيرة على مميزات مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خلق شبكة من القواعد الإنتاجية المتينة حيث باتت تمثل أكثر من 98 % من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وهى مسئولة عن نسبة تصل إلى نصف الإنتاج الوطني لهذه الدول، كما توفر نحو 60 في المائة من مجموع فرص العمل.

وتساهم المشروعات الصغيرة في عمليات التنمية بمفهومها الشامل باعتبارها أهم العوامل الإستراتيجية التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم ذلك أنها من أهم الآليات الفعالة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات الصناعية و الخدماتية التي تكون بدورها نسيج الهيكل الاقتصادي لمعظم دول العام المتقدم، فهي تمثل إحدى أهم حلقات التوازن في الهياكل الاقتصادية بما تتميز به من مرونة وسرعة استجابة لمتغيرات الأسواق المحلية والعالمية وربطهما معا كما تساهم المشروعات الصغيرة في التخفيف من حدة الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات الأقل دخلا عن طريق توفير فرص العمل لأفراد المجتمع من محدودي الدخل وتأسيسا على ذلك نستطيع أن نطلق على المشروعات الصغيرة أنها 'أداة للتنمية العادلة وتوزيع الثراء'.


والمشروعات الصغيرة أحد أهم آليات التطور التكنولوجي من حيث قدرتها الفائقة على تطوير وتحديث عمليات الإنتاج بشكل أسرع وبتكلفة أقل كثيرا عن الشركات ذات التوظيفات الاستثمارية الكبيرة، حيث توفر الكثير من المشروعات الصغيرة آلية العمل في مجموعات مترابطة ومتكاملة، بما يحقق أعلى عائد على التوظيفات الرأسمالية والجهود والإمكانات المتاحة في كل مشروع، كما توفر هذه المشروعات فرص التكامل مع الصناعات الكبيرة فيما يطلق عليه الصناعات المغذية، والتي تعمل على إمداد هذه الصناعات الكبيرة بما تحتاج إليه من خدمات ومنتجات أولية ووسيطة، خاصة مجالات المنتجات المتطورة تكنولوجيا وصناعيا. كما تساهم المشروعات الصغيرة في تدوير وتنشيط استخدام الخامات المحلية والمنتجات الثانوية وإعادة استخدام الكثير من مخلفات عمليات الإنتاج والهالك وفاقد التشغيل. كما تساهم ايضا في تطوير استخدام التكنولوجيات المحلية ورفع مستواها عبر الاحتكاك بالأسواق الخارجية ومعايير الجودة، وتحافظ بذلك على الصفة المحلية في تنشيط ودعم الصناعات المحلية.

وتعتبر المشروعات الصغيرة أكثر حظا واكبر فرصة في البقاء والنمو عن كثير من الشركات الكبيرة والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة لمحدودية مساحة مرونتها وبطئ استجابتها أمام متغيرات السوق قياسا إلى طبيعة المشروعات الصغيرة المرنة وما تتمتع به من استعداد وتوافق وسرعة مواكبة متغيرات السوق وحركة العرض والطلب.
 


غير أن المشروعات الصغيرة تواجه التحديات التالية:

ضعف القدرات الإدارية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى غياب التخطيط ومنهجية التطبيق السليم في هذه المجالات.
ارتفاع تكلفة المواد الأولية وعدم ثبات أسعارها، مما يعني قد يجعل منتجات الصناعات الصغيرة أعلى كلفة نسبيا ويؤثر على مدى تنافسيتها.
نقص المهارات في التسويق وصعوبة مراقبة وتطوير وتحسين الإنتاج.
صعوبة الحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم من المؤسسات المالية.
ضعف التعاون ما بين مراكز الأبحاث والهيئات والمؤسسات ذات الصلة في الاختصاصات والوزارات المعنية من جهة، وما بين هذه المشروعات.
 
 

من أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على إنشاء جهاز مستق يسمى (جهاز رعاية المشروعات الصغيرة) يلحق بوزير التجارة والصناعة، وله أنشطة الشخصية الاعتبارية (المادة: 1 )، وله ميزانية مستقلة (المادة: 19).


وللجهاز رئيس يعين بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وترشيح رئيس الجهاز ( الماد: 5)، وأمين عام يعين بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس الجهاز (المادة:8).


ويتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة ، يضم رئيس الجهاز ونائبه وممثلا لكل من الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ترشحه الجهة التابع لها، وأربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في الشئون المالية والاقتصادية والقانونية ، ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير المختص (المادة: 6).


وعرفت المادة الثالثة المقصود برعاية المشروعات الصغيرة في أحكام هذا القانون ، وهو العمل على تعزيز إمكانية أصحابها من انجازها والتخطيط والترويج لانتشارها ومساعدتها على الحصول على تحتاجه من تمويل وخدمات وقروض وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيسها وحصولها على التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها. ووضعت المادة التاسعة الشروط التي يجب أن تتوافر في المشروع لكي يستفيد من أحكامه، وهي ألا يجاوز إجمالي الأموال المستثمرة عن 500000 د.ك وألا يقل عن 100000 د.ك ، وألا يزيد عدد العاملين فيه على 100 عامل، وأن يكون صاحبه كويتيا متفرغا لإدارة المشروع.


أما الرعاية التي يقدمها الجهاز للمشروع الصغير فلها وجهان :

الأولى : مساعدة المشروع في الحصول على التمويل اللازم، وهو ما تضمنته مواد الباب الثاني بعنوان (تمويل المشروعات الصغيرة المواد 10 إلى 13 ) :

نصت المادة : 10 على أنه يجوز أن يساهم الجهاز بنسبة لا تزيد على 50% من رأس المال المدفوع في صورة قرض بدون فائدة.
نصت المادة :11 على أن يعمل الجهاز على توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال الجهاز المصرفي من خلال عدم تحمل البنوك مخصصات مقابل القرض، واستيفاء القرض من إجمالي محفظة القروض إلى الودائع ، وتحمل الجهاز فرق الفوائد الجارية عن الفوائد الميسرة التي تمنح للمشروع، وغير ذلك من الوسائل المناسبة التي يضعها البنك المركزي لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة ، وفي جميع الأحوال يضمن الجهاز قيمة القرض الذي يقدمه الجهاز المصرفي للمشروع.
وضع نظام لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها المشروعات الصغيرة في مواجهة جهات التمويل ( المادة: 13) .
 

ثانيا: تقرير مجموعة من الحوافز والمزايا للمشروع الصغير وهو ما تضمنه الباب الثالث في المجالات الضريبية بعنوان (الحوافز والمزايا – المادتان: 13 – 14 ) ، ومن أهمها :

فتح المشروعات الصغيرة بتيسيرات وإعفاءات في المجالات الضريبية والجمركية .
دعم منتجاتها عند التصدير.
دعم المواد الأولية اللازمة للمشروعات الصغيرة .
مساعدة المشروع في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيسه ومباشرة نشاطه لدى الجهات الإدارية والمؤسسات التمويلية .
وتضمن الباب الرابع أحكاما عامة ، أهمها :

أنه لايجوز لصاحب المشروع أن يتخذ أي قرار يؤثر في مصير المشروع ( مثل تخفيض رأس مال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته) إلا بموافقة مجلس الإدارة ( المادة : 16) .
للجهاز حق التفتيش على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة ( المادة: 17 ) .
كيفية التعامل مع المشروعات الصغيرة التي تقوم بها مجموعات إنتاج أسرية ( المادة: 20) .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك