المجموعة للمحاماة نظمت حلقة نقاشية 'للعمل الجديد'

محليات وبرلمان

الوسمي: القانون محاولة لإعطاء العامل مزيد من الضمانات والحريات

1316 مشاهدات 0

المحامي وسمي الوسمي

نظم صباح أمس مكتب المجموعة للمحاماة جلسة حوارية حول قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، أكد خلالها المحاضرون أن القانون محاولة جادة لإعطاء العامل مزيد من الضمانات والحريات كونه تطرق إلى معالجة مشاكل القانون القديم.
أكد المحامي وسمي الوسمي وجود تحركات فاعلة من جانب أعضاء مجلس الأمة خلال الخمس سنوات الماضية تهدف إلى تعديل مجموعة من القوانين الصادرة منذ ستينيات القرن الماضي كونها في حاجة ماسة للتعديل والتطوير، معتبراً أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد محاولة جادة لإعطاء العامل مزيد من الضمانات والحريات كونه تطرق إلى معالجة مشاكل القانون القديم.
وقال الوسمي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مكتب المجموعة للمحاماة صباح أمس 'أن عدم التطبيق الفعلي للقانون حتى الآن يثير العديد من التساؤلات التي ليس لها أجوبه قاطعة كون أن القانون يتطرق إلى اللوائح الداخلية المختص بإصدارها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي لم تصدر إلى اليوم'، مشيراً إلى أن قانون العمل القديم الذي طبق قرابة 35 سنة ماضية ظهرت عليه الكثير من المثالب والعيوب، وصدرت فيه أحكام مختلفة، ووصلت بعض الدعوى ضده إلى المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها.

الخطأ...والخطيئة

وذكر الوسمي أن القانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 هو الذي تم إقراره بعد عرضه على لجان عدة هو اجتهاد من قبل أعضاء مجلس الأمة ووزارة الشؤون، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والإتحاد العام لعمال الكويت، مشيراً إلى أن القانون طالما يطرح للنقاش للمرة الأولى ولم يعرض أمام المحاكم سيثير العديد من علامات الاستفهام، متسائلا هل أعطى القانون مميزات إضافية للعامل أم جاء بنظرية تفرض سوء النية في أصحاب الأعمال؟.
وتطرق الوسمي لإحدى مواد القانون القديم الخاصة بسقوط حق العامل بعد مضي سنة برفع دعوى ضد صاحب العمل للحصول على مستحقاته، معتبراً أن هذه المادة كانت ولا زالت مجحفة بحق العامل خاصة وأن السواد الأعظم من العمال ليسو على دراية بالقانون، وإن كان هناك قاعد قانونية تقول'إن الجهل بالقوانين لا يحتد به'، معرباً عن أسفه لعدم معالجة هذه المادة في القانون الجديد.
وأضاف'أن القانون عالج الخطأ بخطيئة وعلق الموضوع بنفس مدة السنة، مع إضافة فقرة من القانون المدني تقضي أنه حال إنكار صاحب العمل لمستحقات العامل يجوز للعامل توجيه اليمين الحاسمة له، لاسيما وجود تناقضات في موضوع فصل العامل'.

مميزات

وبدوره، قال المستشار محمد عزت :'إن قانون العمل الجديد أعطى مميزات عدة للنساء تمثلت في المادة 2 التي تقضي بعدم تشغيل النساء ليلاً باستثناء المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية، لاسيما أعطت مميزات للعامل في عقد العمل التي تمثلت في المادة 31 من القانون التي تقضي إذا كان عقد العمل محدد المدة وأستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد أعتبر مجدداً لمدة مماثلة، إضافة إلى الجزاءات التي وردت في المادة 37 التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه'.
وتطرق عزت إلى المادة رقم 41 من القانون بشأن انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة التي تقضي بأن لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا أرتبك الأفعال التي ذكرتها المادة، مشيراً إلى أن المادة أعطت الحق للعامل المفصول حق الطعن في قرارا الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة وإن ثبت تعسف صاحب العمل في فصل العامل أستحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما تطرق إلى المادة 42 بشأن الانقطاع عن العمل والمادة 44 التي تقضي إن كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الانتهاء بثلاثة أشهر على الأقل للعمال المعينين بأجر شهري، وشهر على الأقل للعمال الآخرين.
وأضاف عزت'أن القانون نص في المواد 64 و65 و67 و68 على ساعات العمل التي حددها القانون بأقل من 8 ساعات متواصلة يومياً والأجازات الرسمية للعامل التي زادها القانون 5 أيام عن القانون القديم، والأجازات مدفوعة الأجر'.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك