المحامين طالبت رئيس الوزراء بإقرار كادر ل'القانونيين'

محليات وبرلمان

1983 مشاهدات 0

عمر العيسى

طلب رئيس  جمعية المحامين الكويتية المحامي عمر حمد العيسي من سمو  الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء إقرار كادر خاص للمحامين والقانونيين أسوة بكادر المهندسين في القطاع الخاص وكذلك العاملين في جميع الجهات غير الحكومية الذي يمنح الموظفين الكويتيين المقيدين على درجات المرتبات العام والخاص  البدلات والمكافأة المرتبطة بنوع العمل أو التخصص بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وذلك وفقاً لتصور الذي أعدته إدارة الجمعية والمرفق صوره منه مع هذا البيان 0

ونوه المحامي عمر حمد العيسى إلى أن مهنة المحاماة من المهن الخاصة التي تتطلب تركيزاً ذهنياً خاصاً مما حدا بإدارة الجمعية إلى عمل تصور خاص بالكادر المطلوب إقراره من قبل الحكومة 0

وأكد على أن هذا الكادر يعد من المطالب الأساسية التي تتطلع إليها جمعية المحامين الكويتية

 

 

 

 

قرار مجلس الوزراء

رقم (    ) لسنة 2010-04-28 بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء على الكويتي أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات غير الحكومية على المعنيين على درجات جداول المرتبات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها 0

مجلس الوزراء :

-         بعد الإطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلى0

-         وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له 0

-         وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 0

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعينة بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه 0

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له 0

-   وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 919 لسنة 2001 بشأن تحديد مفهوم أصحاب المهن والحرف في مجال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد0

-         وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة 0

-         وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية 0

-         وبعد على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 0

 

 

 

 

قـــــرار

 

مادة (1)

تسرى على الكويتيين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات غير الحكومية كافة قرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء بشأن منح الموظفين الكويتيين المعنيين على درجات جدول المرتبات العام والخاص البدلات والمكافأة المرتبطة بنوع العمل أو التخصص 0

مادة (2)

يعتبر أحكام القرار الذي يتم تطبيقه على الكويتيين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في الجهات الحكومية المشمولين بالمادة السابقة وحدة متكاملة لا يجوز تجزئتها 0

مادة (3)

لا يجوز الجمع بين مزايا المالية الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء في المادة (1) من هذا القرار من ناحية وبين أي ميزة أخرى مقررة لدى العاملين في جميع الجهات غير الحكومية لذات الغرض ويتم ذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية 0

مادة (4)

يتولى ديوان الخدمة المدنية معادلة درجات المرتبات أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات بدرجات جدول مرتبات العام والخاص لتمكين الجهات المشار إليها من تطبيق أحكام قرارات مجلس الخدمة المدنية 0

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من   /   /2010 وينشر في الجريدة الرسمية 0

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك