قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية

أمن وقضايا

الاستئناف تلغي تغريم 3 متهمين لارتكابهم تهريب جمركي

1012 مشاهدات 0

المحامي حسن العجمي

ألغت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم 3 متهمين خمسة دينار كويتي لارتكابهم تهريب جمركي  ومصادرة شاحنتين وقضت بعدم قبول الدعوى الجزائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم ارتكبوا تهريبا جمركيا بان ادخلوا إلى البلاد بضائع دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وبالمخالفة لإحكام التقييد المنصوص عليها قانونا .
وتتلخص واقعة الدعوى فيما قرره مساعد رئيس مكتب البحث والتحري الجمركي بالتحقيقات من انه تمكن من ضبط المتهمان الأول والثاني أثناء خروجهما بالشاحنتين قيادتهما من المنطقة الجمركية بمنفذ الجمرك الجوي بمطار الكويت الدولي وبداخلهما عدد 163 طرد مغلق لم يتم تفتيشهما تحوي بضائع متنوعة واردة لحساب إحدى الشركات للشحن الجوي ناقلة للأشخاص الطالبين لها لم يتم سداد الضريبة المستحقة عليها ولم يتم استصدار التراخيص اللازمة للإفراج عن بعضها والسماح بدخولها البلاد واستدلا بأن الطرد محل الضبط لم تكن واردة بالمنافسات التي قدمتها الشركة للمطابقة وان المتهم الثالث هو مدير العمليات بالشركة والشاحنتين تابعتين لها وإنها المسئولة عن المنافسات والإجراءات الجمركية الواجب إتباعها في تخليص الإجراءات الجمركية عن البضائع العائدة لها.
وأضاف بان المتهمان تمكنا من الخروج من المنطقة الجمركية بموجب أذن خروج ثابت به على خلاف الحقيقة ان محتوى الشاحنتين هو عدد 97 كيس تحتوى طرود بريدية غير خاضعة للضريبة الجمركية قام بتسليمه لموظف البوابة عند الخروج موهميهم بأن الشاحنة واحدة وان شاحنتيهما تحوي هذه الأكياس دون غيرها كما أضاف بان أذن الخروج مذيل بتوقيع المفتش الجمركي وانتهى إلى ان المتهم الأول اقر له بأنه حمل الطرود من الطائرة وتوجه بها إلى البوابة دون خضوعها للتفتيش.
وحضر دفاع المتهم الأول المحامي حسن العجمي ودفع بخطأ حكم محكمة أول درجه في فهم واقع الدعوى على نحو جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وإدانة موكلي وخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وتأويله وعدم معقولية الواقعة كما صورتها الأوراق وتوافر قرينة البراءة في حق موكلي.
وأضاف العجمي ان نص المادة 150 من قانون الجمارك نص على انه لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من مدير العامة، وقال العجمي وفقا للمادة 81 من قانون الجزاء إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحبس جاز للمحكمة إذا رأت من ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك