الصرعاوي يسأل عن مناقصة 'محطة الدوحة الغربية'

محليات وبرلمان

662 مشاهدات 0


وجه النائب عادل الصرعاوي وعدة اسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عن مناقصة أعمال وتحديث إنتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية ، وسؤال عن تزويد وتركيب محطات فرعية.. في ما يلي نص الاسئلة:

السيد / رئيس مجلس الأمة                         المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء    المحترم
(لجنة المناقصات المركزية)

نص السؤال

المناقصة رقم (وط/ك م/42/2006-2007) أعمـال تحديث وزيادة إنتاج مقطرات المرحلة الأولى في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .

أولاً : نصت الفقرة الثالثة من المادة (2) من قانون المناقصات العامة على إنه (يجوز أن تكون المناقصة محدودة يقصر الإشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية ... إلخ) ، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون المناقصات العامة أن (تكل لجنة المناقصات المركزية تصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى لجنة ...إلخ) .

لذا يرجى تزويدنا بالآتي :-

1.تزويدنا بكراسة مستندات التأهيل والشروط التي تم على أساسها تأهيل مصنعي المقطرات المحددة والمعتمدة أسماؤهم بالقائمة الخاصة بالمناقصة المذكورة أعلاه، مع تحديد تاريخ طرح التأهيل.
2.تزويدنا بالمستندات المقدمة من كافة الشركات المؤهلة والتي تم على أساسها تأهيلها و اعتمادها في الجانب الفني والقانوني من قبل لجنة المناقصات المركزية ، مع تحديد تاريخ تقديم هذه المستندات من قبل كافة الشركات ؟ مع تزويدي بسابق الخبرات لكافة الشركات .
3.سابقة خبرة الشركات التي تقدمت للمناقصة في الطرح الثاني في مجال إعادة تصميم وهندسة المقطرات لزيادة إنتاجها فوق القدرة التصميمية وذلك حسب البند (2.5) من شروط وثائق المناقصة والخاص بإثبات الكفاءة والمقدرة والتي توجب على المناقص أن يقدم مع عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة أدلة حديثة لإثبات كفاءته ومقدرته على إنجاز أعمال مماثلة لهذا المشروع وفي أحوال جوية مشابهة لطقس الكويت ، مع توضيح هل قامت هذه الشركات بإستيفاء هذا الشرط أم لا ؟ مع تحديد تاريخ إستيفائها لهذا الشرط إن تم ذلك .
4.ما أسماء جميع ملاك الوكلاء المحليين لكافة الشركات العالمية التي شاركت في المناقصة أعلاه في الطرح الأول؟

ثانياً : تم في الطرح الأول طرح مناقصة محدودة يقتصر الإشتراك بها على قائمة محددة من مصنعي المقطرات العالميين وذلك كون الأعمال تخصصية وتحتاج إلى مصنعين عالميين متخصصين لتنفيذها .

لذا يرجى تزويدنا بالتالي :-

1.ما هو تاريخ إغلاق المناقصة في الطرح الأول ، وما هي مراكز أسعار المناقصين القانونية ؟
2.ما الأسباب وراء إلغاء لجنة المناقصات المركزية للمناقصة في الطرح الأول ومن هي الشركة التي أوصت اللجنة الفنية في الجهة الحكومية المختصة بترسية المناقصة عليه ؟
3.لماذا تم في الطرح الثاني للمناقصة تغيير الشكل القانوني للشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصة من المصنعين العالميين للمقطرات المعتمدين في الطرح الأول إلى شركات محلية في الطرح الثاني علماً أن الشركات المحلية غير مؤهلة ومعتمدة لأعمال المناقصة ؟ ولماذا تم بعد ذلك إصدار ملحق للمناقصة في الطرح الثاني يلزم الشركات المحلية بالتضامن مع أحد المصنعيين العالميين للمقطرات المعتمدين للمناقصة ؟

ثالثاً : نصت الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون المناقصات العامة على أنه (ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات وثائق المناقصة ... إلخ) .

وقد جاءت تقارير وكتب اللجان الفنية في الجهة الحكومية المختصة توضح العديد من المخالفات الجسيمة في عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار وبينت بأنها مخالفة للمادة (43) سالفة الذكر ونذكر بعض هذه المخالفات كما جاء في تقارير اللجان الفنية على سبيل المثال كالتالي :-

1.قدم المناقص صاحب أرخص العطاءات عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة دون تقديم أي عرض فني مخالفاً بذلك شروط وثائق المناقصة وعلى سبيل المثال , البند 2.8 – الالتزام بالمواصفات .
2.لم يقدم المناقص صاحب أقل الاسعار مع عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة عقد تضامن مع أحد مصنعي المقطرات المعتمدين للمناقصة مخالفاً بذلك شروط المناقصة وعلى سبيل المثال , البند 2.12 – الفقرة 4 -  المستندات الواجب تقديمها بواسطة المناقص و البند 1.3 – قبول العطاءات – ملحق المناقصة رقم (1) و إجابة الوزارة رقم (3) في الاجتماع التمهيدي .

3.قدم المناقص صاحب أقل الأسعار عطائه في معزل عن أي دراسة فنية من قبل أي من مصنعي المقطرات العالميين المعتمدين بالمناقصة مخالفاً بذلك شروط وثائق المناقصة وعلى سبيل المثال , البند 2.8 – الالتزام بالمواصفات .

4.لم يقدم المناقص صاحب أقل الأسعار ضمن عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة الحسابات الهندسية الأولية التي تثبت كفاءة وقدرة المناقص تحقيق أهداف المناقصة مخالفاً بذلك شروط وثائق المناقصة وعلى سبيل المثال , البند 2.5 – إثبات الكفاءة و المقدرة ، وعندما أصرت عليه اللجنة الفنية لتقديم الحسابات الهندسية لم يقدمها إلا بعد مرور فترة طويلة جداً ، ورغم ذلك تبين للجنة الفنية في الجهة الحكومية المختصة بعد الدراسة أن الحسابات الهندسية المقدمة متلاعب بها ولا تحقق الحد الأدنى لأهداف المناقصة وقد قدمت فقط لإيهام وخداع اللجنة الفنية بأن المناقص يستطيع تحقيق أهداف المناقصة .
5.لم يقدم المناقص أي أدلة حديثة لاثبات كقاءتة و مقدرتة و إنه قد سبق له أن صمم وورد وأنجز أعمال مماثلة لأعمال المناقصة و في أحوال جوية مشابهه لطقس الكويت مخالفاً بذلك شروط وثائق المناقصة وعلى سبيل المثال , البند 2.5 – إثبات الكفاءة و المقدرة.
6.لم يقدم المناقص صاحب أقل الأسعار ضمن عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة الجدول رقم (أ-4-2) مخالفاً بذلك شروط وثائق المناقصة وعلى سبيل المثال البند (4-3-1) و (4-3-3) من شروط وثائق المناقصة و التي نصت على استبعاد أي مناقص لا يقم بتقديم هذا الجدول.

لذا يرجى الإفادة بالتالي :-

1.هل قامت لجنة المناقصات المركزية حسب المادة (39) من قانون المناقصات العامة بتشكيل لجنة فنية محايدة لدراسة والتأكد من صحة ما جاء في التقارير الفنية للجهة الحكومية المختصة في هذا الشأن من عدمه ؟ نرجوا تزويدنا بالقرار الصادر بتشكيل اللجنة المحايدة ، بالإضافة إلى تزويدنا بالإجراءات التي قامت بها لجنة المناقصات المركزية بتشكيل اللجنة الفنية المحايدة لضمان الشفافية والعدالة ، مع تزويدنا بالجهات الفنية بالدولة التي قامت لجنة المناقصات المركزية بمخاطبتها لتشكيل اللجنة الفنية منها ؟ مع قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفنية المشكلة وتخصصاتهم وخبراتهم وأجورهم لهذه المهمة والأساس الذي تم على أساسه إختيارهم ، كما نرجوا تزويدنا بتقارير هذه اللجنة .
2.إذا لم تكن لجنة المناقصات المركزية قد قامت بتشكيل لجنة فنية محايدة ، فما الأسباب القانونية التي قامت لجنة المناقصات على أساسها بتجاوز المادة (43) من قانون المناقصات العامة ورفض توصية اللجنة الفنية التابعة للجهة الحكومية المختصة القاضي بإستبعاد أول أقل الأسعار لمخالفته لشروط وثائق المناقصة ؟
3.يرجى تزويدنا بنسخة من جميع قرارات لجنة المناقصات الخاصة بهذه المناقصة ومحاضر الإجتماعات فيما يخص الطرح الثاني للمناقصة منذ البداية حتى الآن .

رابعاً : نصت الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون المناقصات المركزية إنه (ومع ذلك يجوز للجنة إرساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر إذا كانت أسعار أقل المناقصين سعراً منخفضاً بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان على سير العمل) ، كما نصت المادة (47) من قانون المناقصات العامة إنه (يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق ... إلخ) .

وقد أوضحت تقارير اللجان الفنية في الجهة الحكومية المختصة وكتب الجهة الحكومية المختصة وفق المعلومات المتاحة الحقائق التالية :-

1.أن سعر المناقص صاحب أقل الأسعار قد جاء منخفضاً بصورة غير معقولة لا تدعو إلى الإطمئنان على سير العمل وقد طلبت إستبعاده إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون المناقصات العامة ، وقد إسترشدت الجهة الحكومية المختصة بالأثمان الأخيرة لنفس المناقصة في الطرح الأول إستناداً للمادة (47) من قانون المناقصات العامة وبينت أن سعر المناقص صاحب أقل الأسعار قد جاء منخفضاً بأكثر من النصف عن أسعار المصنعين العالمين المعتمدين في الطرح الأول بما فيهم المصنع الذي إدعى المناقص بأنه متضامناً معه (شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات) والذي بينت التقارير الفنية في الجهة الحكومية المختصة فيما بعد عدم صحة إدعاء المناقص صاحب أقل الأسعار من تضامنه مع شركة دوسان .
2.أوضحت التقارير أن المناقص صاحب أقل الأسعار متعثر مالياً ويعاني من العديد من المشاكل المالية في مشاريع أخرى للوزارة ويعجز عن دفع رواتب موظفيه ومورديه مما عطل أعمال الوزارة ، وقد إسترشدت بعدَّة كتب سابقة في مراحل مختلفة تثبت ذلك تم تقديمها للجنة المناقصات المركزية .
3.أوضحت التقارير إن ترسية المناقصة على المناقص صاحب أقل الأسعار مع جميع ما ورد في تقارير اللجان الفنية التابعة للجهة الحكومية المختصة سيعرض أمن المحطة والبنية التحتية للوزارة وبالتالي أمن الكويت المائي للخطر الكبير .

ورغم ما ذكر أعلاه رفضت لجنة المناقصات المركزية توصية الجهة الحكومية المختصة بإستبعاد عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار ولم تأخذ بما ذكرته اللجان الفنية للجهة الحكومية المختصة في هذا الشأن .
لذا يرجى إفادتنا بالتالي :-

1.هل قامت لجنة المناقصات المركزية بتشكيل لجنة فنية محايدة خاصة لدراسة الوضع المالي للمناقص صاحب أقل الأسعار وما ورد في التقارير الفنية والكتب الصادرة عن الجهة الحكومية المختصة من مخالفات كما هو منصوص عليه في المادة (39) من قانون المناقصات العامة ، وذلك للوقوف على صحة ما ذكرته اللجان الفنية للجهة الحكومية المختصة من عدمه ؟ نرجوا تزويدنا بالقرار الصادر بتشكيل اللجنة المحايدة ، بالإضافة إلى تزويدنا بالإجراءات التي قامت بها لجنة المناقصات المركزية بتشكيل اللجنة الفنية المحايدة لضمان الشفافية والعدالة ، مع تزويدنا بالجهات الفنية بالدولة التي قامت لجنة المناقصات المركزية بمخاطبتها لتشكيل اللجنة الفنية منها ؟ مع قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفنية المشكلة وتخصصاتهم وخبراتهم وأجورهم لهذه المهمة والأساس الذي تم على أساسه إختيارهم ، مع تزويدنا بصورة دراسات وتقارير اللجنة الفنية المحايدة التي شكلت من قبل لجنة المناقصات المركزية إن وجدت ؟
2.إذا لم تكن لجنة المناقصات المركزية قد قامت بتشكيل لجنة فنية محايدة ، فما الأسباب القانونية التي قامت لجنة المناقصات على أساسها بتجاوز المادة (43) من قانون المناقصات العامة ورفض توصية اللجنة الفنية التابعة للجهة الحكومية المختصة القاضي بإستبعاد أول أقل الأسعار لمخالفته لشروط وثائق المناقصة ؟
3.يرجى تزويدنا بالدراسة التي قامت بها لجنة المناقصات المركزية حسب نص المادة (47) من قانون المناقصات العامة لكي تسترشد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محلياً وعالمياً ومقارنتها بأسعار المناقص صاحب أقل الأسعار ؟ مع تزويدنا بمحاضر اللجنة التي دونت إجراءات اللجنة بهذا الشأن ؟

خامساً : نصت المادة (4) من قانون المناقصات العامة على أن (تتألف لجنة المناقصات المركزية من:
أ-  ستة أعضاء يعينون لمدة سنتين بقرار من مجلس الوزراء وتجوز إعادة تعيينهم ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم ويعين من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس .
ب-  ممثل لوزارة المالية والصناعة (المالية) .
ج-  ممثل لإدارة الفتوى والتشريع.
د-  ممثل لجهاز مجلس التخطيط (وزارة التخطيط) .
ه-  ممثل للهيئة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة.
و-  ممثل للهيئة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة .
ويشترط لصحة انعقاد لجنة المناقصات المركزية حضور ستة من أعضائها على الأقل بينهم الرئيس أو نائبه وممثل إدارة الفتوى والتشريع) .

كما نصت المادة (22) من قانون المناقصات العامة على أنه (يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة فى وثائق المناقصات ومتمشية تماما مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب الا يقوم المناقص باجراء أى تعديل فى وثائق المناقصة ، ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم تقوم اللجنة بإجماع الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة) .
وقد تبين من تقارير اللجان الفنية في الجهة الحكومية المختصة وإستفسارات ديوان المحاسبة وأجوبة اللجان الفنية عليها أن عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار قد جاء ناقصاً وغير مستوفياً لجميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة وغير متماشياً تماماً مع ما نصت عليه هذه الوثائق مخالفاً بذلك ما جاء بنص المادة   (22) من قانون المناقصات العامة مما يجعل عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار باطلاً حسب نص المادة (22) .
كما إشترطت المادة (22) من قانون المناقصات العامة لتجاوز المخالفات الموضحة أعلاه وعدم إعتبار عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار باطلاً أن تقوم لجنة المناقصات المركزية بإجماع الحاضرين قبول العطاء المخالف لإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
وقد تبين أن لجنة المناقصات المركزية قد قامت بقبول المخالفات الواردة بعطاء المناقص صاحب أقل الأسعار وإعتباره غير باطلاً .

لذا يرجى إفادتنا بالتالي :-

1.هل قامت لجنة المناقصات المركزية بدعوة جميع أعضائها للإنعقاد للبت في المخالفات الواردة في تقارير اللجان الفنية للجهة الحكومية المختصة وإستفسارات وكتاب ديوان المحاسبة فيما يخص عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار ؟ نرجوا تزويدنا بنسخة من الدعوات التي وجهت لجميع أعضاء لجنة المناقصات ونخص بالذكر الدعوة التي وجهت لعضو ممثل الجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة وعضو الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة وذلك حسب ما نصت عليه المادة (4) من قانون المناقصات العامة .
2.يرجى تزويدنا بتاريخ إنعقاد اللجنة الخاصة بالبت بهذا الموضوع ؟ مع توضيح ما إذا تحقق شرط إجماع الحاضرين بقبول المخالفات الواردة بعطاء المناقص صاحب أقل الأسعار حسب ما هو منصوص عليه في المادة (22) من قانون المناقصات العامة من عدمه ؟ كما نرجوا تزويدنا بنسخة من محضر الإجتماع الذي يبين إجماع أعضاء اللجنة الحاضرين ونخص بالذكر ممثل الجهة الحكومية التي طرحت لحسابها المناقصة وممثل الجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة .
3.في حالة عدم حدوث ما تم في الفقرتين 1 و 2 أعلاه ، يرجى إفادتنا بالسند القانوني الذي تم على أساسه قبول لجنة المناقصات المركزية للمخالفات الواردة في عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار وإعتباره غير باطلاً وتجاوزها لنصوص قانون المناقصات العامة الموضحة أعلاه بهذا الشأن ؟

سادساً : نصت المادة (15) من قانون المناقصات العامة أن (تعلن لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب الجهات الحكومية ذات الشأن عن المناقصة فى الجريدة الرسمية وتلصق الاعلانات الخاصة بها فى مقر لجنة المناقصات المركزية وتحدد اللجنة المدة المناسبة لتقديم العطاءات وذلك من تاريخ الاعلان فى الجريدة الرسمية ، وتحدد اقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة عن تسعين يوماً) .
وقد تبين أن لجنة المناقصات المركزية لم تأخذ بتوصية الجنة الفنية بالجهة الحكومية المختصة وإستمرت بتأجيل المناقصة حتى تجاوزت المدَّة السنة والنصف .

لذا يرجى تزويدنا بالتالي :-

1.السبب وراء إستمرار تأجيل البت بالمناقصة حتى تجاوزت السنة والنصف ؟
2.ما هو السند القانوني الذي قامت على أساسه لجنة المناقصات المركزية بمخالفة نص المادة (15) سالفة الذكر بهذا الخصوص.

سابعاً : يتضح من كتب وإستفسارات ديوان المحاسبة أن المناقص صاحب أقل الأسعار لم يقدم ضمن عطائه الأصلي بتاريخ إغلاق المناقصة الجدول رقم (أ-4-2) علماً أن البند (4-3-1) و (4-3-3) من شروط وثائق المناقصة نصت على إستبعاد أي مناقص لا يقم بتقديم هذا الجدول ، كما إنه لم يحقق الشرط الأساسي للمناقصة وهو التضامن مع أحد المصنعين العالميين المعتمدين للمناقصة ، بالإضافة إلى عدم تحقيق الحسابات الهندسية المقدمة منه لأهداف المناقصة ، ونخص بالذكر إستفسارات ديوان المحاسبة بتاريخ 3/10/2010 ، كما قام ديوان المحاسبة برفض الترسية على المناقص صاحب أقل الأسعار للمخالفات سالفة الذكر وطلب إعادة المستندات إلى الوزارة لعرض الموضوع على لجنة المناقصات المركزية .

وقامت الجهة الحكومية المختصة من خلال كتابها رقم : وك م/11/1/39508 بتاريخ 30/11/2010 بتزويدكم برفض الديوان وطلبه إعادة عرض الموضوع على لجنة المناقصات المركزية ، كما أكدت الجهة الحكومية المختصة على موقفها الرافض لجميع المخالفات الرئيسية التي وردت في عطاء المناقص صاحب أقل الأسعار وحذرت من خطورة وحساسية الوضع على الأمن المائي للكويت وأكدت على عدم إطمئنانها على تنفيذ الأعمال بصورة آمنة في حالة ترسية المناقصة على المناقص صاحب أقل الأسعار .

ورغم ذلك لم تأخذ لجنة المناقصات المركزية برفض ديوان المحاسبة للترسية على المناقص صاحب أقل الأسعار كما لم تأخذ بكتاب الوزارة سالف الذكر والذي يدعو لنفس الشيء .
لذا يرجى إفادتنا بالتالي :-

1. السبب وراء رفض لجنة المناقصات المركزية لما ورد في كتاب ديوان المحاسبة وكتاب الوزارة من رفضهما للترسية على المناقص صاحب أقل الأسعار وإصرارهما ترسية المناقصة عليه رغم المخالفات التي ذكرها كلٍ من ديوان المحاسبة والجهة الحكومية المختصة ؟
2. السند القانوني الذي إستندت عليه لجنة المناقصات المركزية بهذا الرفض ؟

ثامناً : تحت إصرار لجنة المناقصات المركزية وفق المعلومات المتاحة على ترسية المناقصة على المناقص صاحب أقل الأسعار رغم المخالفات الرئيسية الواردة بعطاء المناقص صاحب أقل الأسعار بدعوى إن لجنة المناقصات المركزية هي صاحبة الإختصاص القانوني بترسيه المناقصة.

لذا يرجى إفادتنا بالتالي :-

1. هل تأكدت لجنة المناقصات المركزية من تلبية الجهة الحكومية المختصة لجميع طلبات ديوان المحاسبة ؟ نرجو تزويدنا بصورة من طلبات الديوان وما يفيد تلبيتها .
2. هل تأكدت لجنة المناقصات المركزية من تحقيق الجهة الحكومية المختصة للشروط الواردة في كتب ديوان المحاسبة ؟ نرجو تزويدنا بما يفيد ذلك.

تاسعاً : ما صحة ما جاء في كتاب وزير الكهرباء والماء إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية فيما يخص قيام لجنة المناقصات المركزية بالضغط على الوزارة لقبول ترسية بعض المناقصات على شركات مخالفة لشروط وثائق المناقصة وذلك عن طريق إيقاف وتعطيل بعض المناقصات الحيوية التابعة للوزارة في فترة زمنية معينة ؟

مقدم السؤال - عادل عبد العزيز الصرعاوي

ووجه سؤالا آخر عن مناقصة تزويد وتركيب محطات فرعية.. في ما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                              المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء     المحترم

(لجنة المناقصات المركزية)

نص السؤال
المناقصة رقم (وك م/84/2009-2010) تزويد وتركيب محطات فرعية .

يرجى الإفادة بما يلي :

1. تزويدنا بتاريخ إغلاق المناقصة والمراكز القانونية لنتائج أسعار المناقصين .
2. الأسباب الفنية والقانونية التي قامت على أساسها لجنة المناقصات المركزية برفض توصية اللجنة الفنية للجهة الحكومية المختصة والقاضية بترسية المناقصة على أرخص العطاءات مخالفةً للمادة (43) من قانون المناقصات العامة والتي تفضي بترسية المناقصة على العطاء صاحب أقل الأسعار إذا كان مستوفياً لشروط المناقصة ؟
3. قامت لجنة المناقصات المركزية برفض توصية اللجنة الفنية للجهة الحكومية المختصة وقامت بتشكيل لجنة فنية بمعرفتها دون مشاركة أي عضو من الجهة الحكومية المختصة إستناداً إلى المادة (39) من قانون المناقصات العامة ، يرجى تزويدنا بالإجراءات التي قامت بها لجنة المناقصات المركزية بتشكيل اللجنة الفنية المحايدة لضمان الشفافية والعدالة ، مع تزويدنا بالجهات الفنية بالدولة التي قامت لجنة المناقصات المركزية بمخاطبتها لتشكيل اللجنة الفنية منها ؟ مع قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الفنية المشكلة وتخصصاتهم وخبراتهم وأجورهم لهذه المهمة والأساس الذي تم على أساسه إختيارهم ؟
4. يرجى تزويدنا بالرأي الفني والقانوني للجنة الفنية المشكلة بمعرفة لجنة المناقصات المركزية الذي على أساسه تم رفض توصية اللجنة الفنية للجهة الحكومية المختصة وترسية المناقصة على ثاني أرخص العطاءات ؟ مع تزويدنا بصورة من التقرير/التقارير الفنية للجنة الفنية المشكلة من قبل لجنة المناقصات المركزية بالإضافة إلى التقرير/التقارير الفنية للجنة الفنية للجهة الحكومية المختصة .
5. يرجى تزويدنا بنسخة من جميع قرارات لجنة المناقصات الخاصة بهذه المناقصة ومحاضر الإجتماعات فيما يخص الطرح الثاني للمناقصة منذ البداية حتى الآن .

مقدم السؤال - عادل عبد العزيز الصرعاوي

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك