صادر من التربية ضد جهة تعليم أجنبية

أمن وقضايا

التمييز تؤيد إلغاء قرار لفت نظر تأديبي

1047 مشاهدات 0

المحامي عبدالعزيز طاهر الخطيب

قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد جاسم بن ناجي في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن المقام من وكيل وزارة التربية بصفته ضد جهة تعليم أجنبية .

وفي التفاصيل أصدرت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم الخاص قراراً يتمثل بعقوبة تأديبية (لفت نظر) بحق جهة تعليم أجنبية خاصة وسببه امتناع الجهة الأخيرة عن تقديم مستندات طلبت من الوزارة، مخالفة في ذلك لنظم ولوائح التعليم الخاص.

ومثل الجهة التعليمية الخاصة المحاميان عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب من مجموعة طاهر القانونية وبيّنا للمحكمة بأن توقيع أي جزاء من الجزاءات الواردة في نص القانون يجب أن يصدر من الجهة المختصة، وحيث نص القانون بأنه من اختصاص لجنة الإشراف على الجهات التعليمية الخاصة وقد أصدر القرار المدير العام للتعليم الخاص وعليه يكون صادراً من غير مختص لذلك وجب إلغاءه لما شابه من عيوب أخصها صدوره من غير مختص.

وعليه قضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليه المصروفات الأتعاب. ولم ترتضي الوزارة الحكم فطعنت عليه بالاستئناف ورفض طعنها مع تأييد الحكم المستأنف ، وفي التمييز رفض الطعن بغرفة المشورة وقررت محكمة التمييز في قرارها أن اعتبار لفت النظر جزاء من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع وذلك رداً على دفاع الوزارة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري باعتبار لفت النظر لا يشكل عقوبة.

وبين الخطيب بأنه بناءاً على الحكم الصادر بات من الممكن القول أن جزاء لفت النظر بات يشكل أول سلم للعقوبات الإدارية ولم يعد يعتبر جزاءاً تمهيدياً مجرداً كما درج العرف بل عد جزاءاً قابلاً للإلغاء في تأكيد لافت لأحكام ونظريات القانون الإداري الحديث.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك