خمسة نواب يكافحون 'غسيل الأموال' بإقتراح جديد

محليات وبرلمان

نواب 'الشعبي' والمسلم: سيُكافح الإيداعات المشبوهة

1082 مشاهدات 0


قدم كل من النواب أحمد السعدون، ومسلم البراك،  وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، وفيصل المسلم اقتراح بقانون تعلق بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، وجاء في نص الإقتراح ما يلي:

السيد رئيس مجلس الأمة     المحترم

تحية  طيبة وبعد:- 
 
           نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الأموال مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .

        راجين عرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال . 


مع خالص الشكر ،،،


مقدموه

أحمد عبد العزيز السعدون                                            مسلم محمد البراك

خالد مشعان الطاحـــــوس                                            علي سالم الدقباسي

د.فيصـل علـي المسلـــم
 
 
 اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،  وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،  وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى -
تضاف إلى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة (3) مكرراً ، مادة (3) مكرراً (أ) ، مادة (3) مكرراً (ب) ، نصها كالآتي .

مادة (3) مكرراً:

على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة(3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) مــن المادة  ذاتها ، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتباراً من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.

ويجب أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة ، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.

ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ ، على أن تتولى الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها. 

مادة (3) مكرراً (أ)

 يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2010 / 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه ، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة . 
 
 ويسري حكم الفقرة السابقة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة على أن يقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة كشفا تفصيليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ كل سحب .

       

              وتوزع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً وفي هذه المادة فور وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه .


مادة (3) مكرراً (ب)

                مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون أخر أو هذا القانون ، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة  أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها ، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة ، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شانه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون .


مادة ثانية –
على رئيس مجلس الوزراء  والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل  به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة  الرسمية .

                                                                               أمير دولة الكويت
صباح  الأحمد الجابر الصباح
 
مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شان مكافحة عمليات غسيل الأموال

على الرغم من صدور القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وما تضمنه من نصوص واضحة ، وما ورد في مستهل مذكرته الإيضاحية في شان ما وصلت إليه عمليات غسيل الأموال من ' إن عمليات غسيل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر ، وتفاقمت إلى حد كبير ، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، لما تجره من أثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي ، فضلا عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلى والدولي .'   

 إلا أن ما أثير من قضايا تتعلق بإيداعات لأموال نقدية بلغت عشرات الملايين ، وما كان لمثل هذه الأمور والتصرفات من مقدمات سبب طرحها وتداولها في السياسة ومن ذلك مثلا ما سبق أن ذكر عن مبالغ صرفت بشيكات من مسئولين أو مبالغ نقدية كبيرة يذكر توزيعها على بعض الأطراف خلال ظروف معينة وخاصة في فترة ممارسة الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة ، أو أثناء انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، أصبح يستحق إجراء تعديل على القانون المشار إليه خاصة بعد أن امتنعت الجهات الرسمية عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة إلى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس استنادا لأحكام المادة 114 من الدستور وذلك بتاريخ 10 يوليو 2002م . ومن اجل ذلك فقــد اعــد هــذاالاقتراح بقانون الذي تنص مادته الأولى على إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام بأرقام مادة (3) مكرراً ، مادة (3) مكرراً (أ) ، مادة (3) مكرراً (ب) .

حيث أوجبت المادة (3) مكررا على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة(3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً ) من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) من المادة ذاتها ، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها .

ونصت كذلك على أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة ، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من الكشوف المشار إليها خلال أسبوع واحد من تسلمه لها .

وحتى يمكن متابعة هذا الأمر بشكل مستمر نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على سريان حكم الفقرتين الأولى والثانية منها للأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ ، وألزمت الجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون إبلاغ وزير المالية عنها خلال ثلاثين يوم من تاريخ وقوعها . 

أما المادة (3) مكرراً (أ) فقد ألزمت وزير المالية بأن يقدم إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية ، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006 / 2007 وحتى السنة المالية 2010 / 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه ، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة . 

واستمرارا للمتابعة نصت كذلك على سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة خلال ثلاثين يوما من كل سحب مع توزيع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً(أ) وفي هذه المادة بعد وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه

 وتأكيدا على أهمية التزام الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون نصت المادة (3) مكررا (ب) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون أخر أو هذا القانون ، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المائة (50%) من رأس مالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها ، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة ، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شانه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك