السعدون : الحل صحيح وبانتظار مرسوم الانتخابات

محليات وبرلمان

لا داعي لوزير محلل لسقوط العضوية حل مجلس الأمة

3601 مشاهدات 0

النائب السابق أحمد السعدون

بيّن النائب السابق أحمد السعدون على حسابه في تويتر موقفه من ملابسات الاجراءات الدستورية لمرسوم حل مجلس الأمة , مغرداً :

بتاريخ ٢٨ من نوفمبر ٢٠١١م  صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وبتاريخ ٣٠ من نوفمبر ٢٠١١م صدر الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبتاريخ ٦ من  ديسمبر ٢٠١١م  صدر المرسوم رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١م  بحل مجلس الأمة وفي شأن هذا المرسوم تباينت آراء العديد من أساتذة القانون الدستوري  ومن غيرهم من أساتذة ورجال القانون بين مؤيد لصحة صدور المرسوم المذكور ومعارض له وذلك للأسباب التي ذكرها كل فريق دون الحاجة الى  استعراض هذه الأسباب بالتفصيل ، ولا شك ان هؤلاء الاعلام الذين نقدرهم ونحترم مكانتهم العلمية ونسجل لبعضهم بكل اعتزاز مساهماتهم في  الدفاع عن الدستور وعن الالتزام بأحكامه سواء بمبادراتهم الذاتية او متى ما تمت دعوتهم الى المشاركة في إبداء الرأي الدستوري قد  حاولوا - دون غرض او هوى - من خلال ما طرحوه من آراء مؤيدة او معارضة او من خلال ما ابدوه من  ملاحظات التأكيد على الالتزام بسلامة الإجراءات الدستورية وهو ما فرض متابعة هذا الحوار الدستوري المتميز الهادف للوصول الى ما يمكن اعتباره الرأي الأحوط من بين  مختلف  الآراء الدستورية  المطروحة ، ثم تتابعت الاحداث فوقع ما تسبب في تكرار تباين ارآء هؤلاء الفقهاء حوله وذلك عندما صدر بتاريخ ١٣ من  ديسمبر ٢٠١١م المرسوم رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠١١م بتشكيل الوزارة فقد رآى بعضهم ان تشكيل الوزارة كما ورد في المرسوم المذكور غير دستوري  لتعارضه مع أحكام المادة ٥٦ من الدستور لعدم وجود وزير من اعضاء مجلس الامة في التشكيل بينما كان رأي البعض الآخر ان تحقيق هذا الامر مستحيل بعد صدور المرسوم رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١م  بحل مجلس الامة  وفقدان جميع أعضاء المجلس صفة العضوية ، وامام كل ذلك واذا كان لا بد  من تحديد موقف مع اي من الآراء المطروحة في  هذا الحوار الدستوري  فانني اتفق مع الرأي القائل بدستورية المرسوم رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١١م بحل مجلس الامة ما دام قد صدر وفقا لأحكام المادة ١٠٧ من الدستور كما اتفق ايضاً مع الرأي القائل باستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في   تشكيل الوزارة بعد حل المجلس وفقدان جميع الأعضاء لصفة العضوية ولهذه الأسباب فلن يتحقق الالتزام باحكام المادة ٥٦ من الدستور حتى لو تم ضم اي من الاعضاء السابقين الى التشكيل الوزاري لافتقاده لصفة العضوية وعليه فلا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقا لأحكام  المادة ١٨ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة .   متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق : (١) الإيداعات المليونية (قانون مكافحة غسيل الأموال) (٢) التحويلات المليونية (قانون حماية الأموال العامة وربما قانون مكافحة غسيل الأموال.

 

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك