لا مقار لـ 'المرشحين' إلا بعد الترخيص

محليات وبرلمان

خمسة رجال وسيدة يقدمون ترشحيهم لتكميلية 'البلدي'

2035 مشاهدات 0


قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود اعلانات او مقار انتخابية لمرشحي الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي (الدائرة الرابعة) 2012 قبل حصول المرشح على ترخيص من البلدية. واوضح الصبيح لوكالة الانباء المويتية (كونا) بعد فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الانتخابية الرابعة (حولي) اليوم لانتخاب عضو عنها لشغل المقعد الشاغر عنها ان المجلس البلدي يستانف الانتخابات التكميلية بعد اخلاء مقعد عضو المجلس البلدي السابق شايع عبدالرحمن الشايع.
وأضاف ان فرق الإزالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية من دون ترخيص حيث ستتم ازالة جميع أشكال المخالفات من اعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنت بلدية الكويت عنها في وسائل الإعلام.
وذكر الصبيح انه ضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدأ تساوي الفرص فانه لا يحق لمن سيترشح للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي أن يحدد مقرا أو يضع لافتات اعلانية قبل ان يترشح ويحصل على الترخيص. وبين أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على تلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي. وقال ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح باقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات بعد ان يترشح رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن. يذكر ان المادة 9 من قانون البلدية تنص على على انه اذا خلا مقعد عضو شغل هذا المقعد بالطريقة المقررة لشغله فيجب اجراء الانتخابات او التعيين بحسب الأحوال خلال 30 يوما من تاريخ اعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة اذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة اشهر الا اذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد.

3:14:51 PM

بدأت إدارة الانتخابات التابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7/2/2012 باستقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس البلدي في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الرابعة حولي والتي تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليـوم الخميس الموافق 16/2/2012 وذلك وفقـا للشـروط التي  أعلنتها في وسائل الإعلام المختلفة ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تتحدد فيما يلي : -

أولا: شروط الترشيح :

حيث يشترط في من يريد ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي أن تتوافر فيه الشروط التالية : أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون ، أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب ، ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنه ميلادية ، أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه :

يتسلم طالب الترشيح من إدارة شئون الانتخابات في الشويخ (ب) طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض ، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ،  ويتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه ويدفع طالب الترشيح بمقر إدارة شئون الانتخابات مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد ويتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر شرطة الخالدية الواقع بمقر الدائرة الانتخابية ويقدم طلب الترشيح مرفقا به نسخة إيصال سداد التأمين المشار إليه في البند السابق .

ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح:

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر شرطة الخالدية الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

رابعا:

إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد ، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35لسنه 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ، والمادة (13/3)من القانــــون رقم (53لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم:

متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم والوزراء ورجال القضاء ، والنيابة العامة ، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم ورؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان مالم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك فى أعمالها.

خامسا:

إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة ، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
وقد تقدم اليوم خمسة رجال وسيدة واحدة بأوراقهم للترشح في الانتخابات التكميلية المجلس البلدي.

الآن - المحرر البلدي

تعليقات

اكتب تعليقك