(تحديث10) إقرار قانون اعدام شاتم النبي

محليات وبرلمان

بعد شد وجذب، الأغلبية وافقت مع الحكومة وبمعارضة 6 نواب، والوزير الشهاب: الحكومة لن ترد القانون

9967 مشاهدات 0


أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وازواجه.
وقال الوزير الشهاب في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة الخاصة اليوم 'ان ما نتمناه بعد اقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول الكريم وازواجه والتعبير عن احترام الرسول وآله ان يكون هذا الاحترام ممتدا بيننا'.
واضاف ان احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية 'فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الامم' مبينا ان الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي ان لدى المجتمع الكويتي خطا احمر بالنسبة لله ورسوله وآل بيته وازواجه.
وذكر ان من يريد ان يجازي المسيء للرسول الكريم ينبغي الا يسيء للغير وعليه ان يعرف ان بين المسلمين الاخوة والتواصي والتراحم 'فالمسلم ليس بسباب ولا لعان'.
وبسؤاله عما اذا كان قرار مجلس الامة يتعارض مع فتوى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف اوضح الوزير الشهاب ان مجلس الامة من الممكن ان يأخذ بآراء اخرى غير رأي لجنة الافتاء 'فالفقه والتراث الاسلامي واسع وفتوى لجنة الافتاء يسترشد بها وليست ملزمة والقرار الاخير للمجلس'.
وأوضح ان هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في فتوى لجنة الافتاء ولم يعارضها مشيرا الى ان النقاش الان حول القانون انتهى 'ونسأل الله ان يثيب من بادر به والا يكون هذا القانون سببا للاساءة بيننا'.

ثمن النائب  مناور ذياب العازمي موافقة مجلس الامة باغلبية ساحقة بموافقة 40 عضو من النواب والحكومة على قانون اعدام من يطعن في الذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم وازواجه ، شاكرا الحكومة لتصويتها بالموافقة على القانون. بمداولته الثانية واعلانها عدم رده.
وقال ذياب في تصريح صحافي : ان اقرار هذا القانون والتزام الحكومة بتطبيقة وفق ما اعلنه وزير العدل ووزير الاوقاف سيؤدي الى درء الفتنة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ان يحاول اشعالها بين ابناء المجتمع الكويتي.
واضاف : ان عدم وجود نص بقانون الجزاء على تلك العقوبات المشددة كان يشجع ضعاف النفوس على الاستمرار في اثارة الفتن بالطعن بالرسول وعرضه وازواجه لان من امن العقوبة اساء الادب.
واختتم ذياب تصريحه بقوله : الان اصبحت العقوبة مشددة وتصل للاعدام او المؤبد وهو ما سيضع حدا لهذه الجرائم التي يرتكبها البعض وتؤجج الفتنة الطائفية بين الكويتيين.

مداخلة النائب عدنان سيد عبدالصمد في جلسة الخميس 3/5/2012 الخاصة - بقانون تغليظ العقوبة على الطَّاعن في الذَّات الإلهية أوالنَّبي (ع) أوعرض أزواجه

قالَ اللهُ سبحانَهُ وتعالى: 'وتلك حدود الله يبينها لقومٍ يعلمون' البقرة - 230
وقال جل جلاله : 'تلك حدود الله ومن يُطِع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار' النساء – 13
وقال سبحانه وتعالى: 'وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ' التوبة - 112

مع الإصرارِ على إقرارِ قانون تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الإعدام على الطَّاعنِ في الذَّاتِ الإلهية أو النَّبي (ص) أو عرْضِ أزواجهِ، نجدُ لزاماً علينا أنْ نُوضِّحَ أمور مهمة بصدد هذا القانون:

أولاً: لا خلافَ على ضرورةِ مُعاقبةِ الطَّاعنِ في الَّذات الإلهيَّة والأنبياء (ع)، ومعاقبةِ الطَّاعنِ بأزواجِهِ بما يخِلُّ بشرفِهنَّ، وفقاً للضَّوابطِ والأحكامِ الشَّرعية. وبالتالي من غيرِ اللائقِ تصويرُ من يُعارضُ هذا القانون، وكأنَّه يسمَحُ بممارساتٍ قبيحةٍ ومستنكرة من هذا القبيل.

ثانياً: من واضحاتِ الإسلام أنَّه شدَّد على حُرْمةِ الدِّماء والأعراض والأموال. وقد كانت هذهِ هي وصيَّة النَّبي (ص) للمسلمينَ في حجِّ الوداع عندما خطبَهُم في مِنى يوم النَّحر قائلاً: 'إنَّ دماءَكُم وأموالَكُم (وأعراضَكُم) حرامٌ كحُرْمةِ يومِكُم هذا في بلدِكُم هذا في شهْرِكُم هذا، وستلقَوْنَ ربَّكُم فيسألكم عن أعمالِكُم، فلا ترجِعُنَّ بعدي كفاراً (أو ضُلاَّلاً) يضْرِبُ بعضَكُم رِقابَ بعض، ألا ليُبلِّغ الشَّاهدُ الغائبَ، فلعلَّ بعضَ من يَبْلُغُهُ يكونُ أوعى لهُ من بعضِ من سمِعَهُ، ثمَّ قال: ألا هل بلَّغْت؟

ثالثاً: القانون المقترح ينطوي على نقاطِ خلل واشكلات كثيرةٍ، أهمُّها:

1- أنَّهُ يُخالفُ القرآنَ الكريم مخالفةً صريحةً؛ حيثُ حدَّدَ عقوبة رامي المُحْصَنات بالجلْد في قولهِ تعالى: 'والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يأتُوا بأَربعةِ شُهداءَ فاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدةً ولا تَقْبَلُوا لهُمْ شهادةً أبَداً وأُولئِكَ هُمُ الفاسِقُون' (النور، 4). وقد ورَدَ في كتابِ وزارة الأوقاف بشأنِ سبِّ زوجات النَّبي (ص): 'مذهبُ الشَّافعية والرِّواية الأخرى للحنابلة، أنَّهُنَّ – سوى عائشة – كسائرِ الصَّحابة، وسابُّهُنَّ يُجْلَد، لأنَّهُ قاذف'. وبالتالي إعدامُ الطَّاعنِ بأزواجِ النَّبي (ص) يُخالفُ صريحَ القرآنِ الكريم، الذي تحدَّثَ عن الجلْدِ، لا الإعدام أو الحبْس المُؤبَّد (فهل يمكن تطبيق حد الإعدام على الزاني غير المحصن والذي حده في الإسلام الجلد؟)

2- لتطبيق هذا القانون بخصوص الطعن بأم المؤمنين عائشة يستلزم الأمر إنكاراً صريحاً لآيات القرآن الكريم حيث يتطلب الأمر بأنه يعتقد أن الآيات نزلت في أم المؤمنين عائشة وليس في غيرها من نساء النبي(ص) كمارية القبطية (كما جاء في صحيح مسلم والطبقات لإبن سعد أنه تم توجيه الاتهام إليها أيضاً)، إضافة إلى ذلك فإنه ينكر هذه الآيات. وفيما عدا ذلك لا تصل العقوبة إلى حد الإعدام.

3- القانونُ استخدمَ ألفاظاً غيرَ مُحدَّدةِ المعنى، ويُمكن أنْ تُفسَّر بطُرُقٍ متعدِّدة، مثل كلمة 'الطَّعْن' و'التَّجْريح'. وما يُعدُّ طعْناً وتجريحاً عندَ البعض، قد لا يُعدُّ كذلك عندَ البعضِ الآخر. فهل سيعتمد القاضي عندَ التَّطبيق على منظور أهل الحديث والحنابلة؟ أو الأشاعرة؟ أو المعتزلة؟
فالمتفق عليه عند سائر المسلمين إقامة حد القتل على من سب الذات الإلهية أو النبي (ص) بعبارة صريحة يتفق المسلمون على أنها سب. ولم يعهد منهم إقامة الحد على ما كان طعناً عند البعض دون البعض الآخر أو ما صدر من دون قصد.

4- موقفُ القانون غير واضح من كُتُبِ التَّفسير وأسبابِ النُّزول والحديث – ومنها بعضُ الصِّحاح - التي تتضمَّنُ طعْناً في الذَّاتِ الإلهية والنَّبيِّ (ص) وأزواجهِ بنحوٍ لا يُطيقُ أيُّ مسلمٍ سَماعَهُ فضلاً ذكره؟

5- القانون اقتصَرَ في تشديدِ العقوبة على حالاتٍ مُحدَّدة، وتجاهَلَ حالاتٍ أخرى، نرى ضرورةَ أخذها بعينِ الاعتبار، كسبِّ أئمة أهلِ البيت (ع) وفاطمة الزهراء (ع).
رابعاً: وزارة العدل أكَّدَت في كتابِها على ضرورةِ إخضاع هذا القانون لـ 'أقصى درجات التَّمحيص والمراجعة القانونية، خاصَّةً فيما يخُصُّ عدَم التَّعارُض مع موادٍّ أُخرى في القانونِ ذاتهِ' وأكدت أنه يصدر في أجواء سياسية مشحونة ومحتقنة. ونرى أنَّ رأي وزارة العدل قد تمَّ تجاهُلُه تماماً.

خامساً: لم يؤخذ بالآراء الشرعية المقترحة للقانون من قبل لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف وهو الرأي الذي يجب أن يكون ملزماً للجنة التشريعية كحكم شرعي (نقول ذلك من منطلق ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به). حيث ما تم إقراره من قبل لجنة التشريعية تجاهل آراء شرعية جوهرية من قبل لجنة الإفتاء والمستغرب تخلي حتى وزير الأوقاف و وزير العدل عنها بحجة أن فتوى لجنة الإفتاء غير ملزمة !! إضافة إلى تخليه عن موقف وزارة العدل إزاء القانون.

وعليه نرى أن إقرار هذا القانون قبل تمحيصه من الناحية الشرعية يعد تسرعاً غير مبرر خاصة أن الأمر يتعلق بإزهاق الأرواح وأن القاعدة المتفق عليها عند المسلمين درء الحدود بالشبهات.

وبناء على ذلك كان يجب أن يتم إقرار مثل هذه القوانين من منطلق المبررات الشرعية البحتة لا السياسية، ولا في ظل أجواء طائفية محتقنة، حتى نحقق الغاية من استصدار مثل هذه القوانين.

10:28:16 AM

وافق مجلس الأمة بالأغلبية على المادة 111 مكرر من القانون بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيءء للذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذلك بموافقة 40 نائبا وعضوا وبمعارضة 6 نواب.

والنواب المعارضون للقانون خلال التصويت هم: أحمد لاري- عبدالحميد دشتي- عدنان المطوع- عدنان عبدالصمد- صالح عاشور- محمد الصقر

ولوحظ في الجلسة ان النائب نبيل الفضل رفض القانون في التصويت الاول لقانون اعدام شاتم النبي، وعند التصويت النهائي على القانون 'خرج' من القاعة

ومن أبرز التعديلات على القانون إلزام القاضي باستتابة المتهم وشمول مدعي النبوة والمسيء للقرأن بالقانون.

وتنص المادة الاولى من القانون على انه 'يعاقب بالاعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في عرض ازواجه اذا رفض التوبة واصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الاشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة'.

وتنص المادة الثانية من القانون على انه 'يجوز للمحكمة في اي درجة من درجات التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة التمييز النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اعلن الجاني امامها بارادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه وتعهد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة وبعدم العودة الى ارتكابه مستقبلا..وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة بالزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة'.

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة في الساعة 11.30 من صباح اليوم بعد اكتمال النصاب.

وفي بداية الجلسة اعترض وزير الدولة لشئون مجلس الأمة شعيب المويزري على عدم تنسيق المجلس مع الحكومة قبل عقد الجلسات الخاصة مشددا على وجوب التنسيق مستقبلا.

ومن جهة وزير الأوقاف جمال الشهاب فبين ان اللجنة التشريعية أغفلت بعض النقاط التي تضمنتها مذكرة الإفتاء ومنها حصر العقوبة في ما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على من يقدح فيهن بالزنا.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة بإقرار قانون المسيء للذات الالهية والرسول وأزواجه لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب.

10:28:16 AM

يفتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في الساعة 11 من صباح اليوم الجلسة الخاصة المقررة لمناقشة وإقرار قانون تغليظ العقوبة على من يطعن بالذات الإلهية أو بالرسل أو بعرض محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بمداولته الثانية،  وفق عقوبات تصل للإعدام.

وكان النائب د.فيصل المسلم قال بالأمس في تصريح له انه بالنسبة له إذا تراجعت الحكومة اليوم عن موافقتها بالمداولة الثانية فسيعتبر إنهاء لحالة التعاون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك