(تحديث5) قناة اليوم تعود للبث مجددا

أمن وقضايا

((الآن)) تنشر صحيفة الاستئناف، والإعلام: نحترم الحكم بإلغاء القرار، و12 مارس موعدا للحكم على البلهان، وتأجيل بقية القضايا

7501 مشاهدات 0

قناة اليوم تعود للبث مجددا

أكدت وزارة الاعلام احترامها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص الغاء القرار الصادر بغلق قناة (اليوم) والغاء ترخيصها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان ذلك يأتي انطلاقا من احترامنا لدستور الكويت الذي ينص على استقلالية القضاء مشددة على ان هذا القرار يؤكد على استقلال القضاء الكويتي والديموقراطية المتاصلة في نظامنا الدستوري.

12:09:57 PM

قضت محكمة الإستئناف الإدارية بإلغاء قرار وزير الإعلام بسحب ترخيص قناة اليوم، وبذلك تعود قناة اليوم للبث مجددا بعد شهور من وقفها.

ومن جهة أخرى حجزت محكمة الجنايات قضية متهم فيها المغرد فارس البلهان إلى جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم بعد اتهامه بقضية أمن دولة والإساءة للذات الأميرية بسبب قيامه برتويت لتغريدة لمواطن بحريني، في ما تم تأجيل قضايا أنور الفكر وحمد الدرباس وخالد الديين وجراح الشمري لجلسة 9 أبريل المقبل للإطلاع.

هذا ومثل صباح اليوم أمام محكمة الجنح الشاب خالد الحميدي إبن المحامي الحميدي السبيعي، وذلك بعد اتهامه بالتجمهر وقطع الطريق العام إثر مشاركته بمسيرة في منطقة الصباحية، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 مارس المقبل لحضور الشاهد.

حيث ألغت محكمة الاستئناف الإدارية قرار المحكمة الإدارية بتأييد وقف بث قناة اليوم وقضت مجددا بإعادة بثها مرة أخرى .
وصرح المحامي الحميدي السبيعي قائلا :
نثمن لعدالة المحكمة إصدارها هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت به بوزارة الإعلام باتخاذها لقرار بعيد عن الواقع جملة وتفصيلا , وأشار الحميدي أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها والتي تلخصت بتعسف وزارة الإعلام في إصدار قرار الإيقاف علما بإن قناة اليوم اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي بعد استقالته من قناة الجزيرة وتم إخطار وزارة الإعلام بذلك بيد انها ماطلت كثيرا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الإدارية علما بان قرار وزارة الإعلام خالف مبدأ هام أرسته محكمة التمييز وهو مبدأ الموازنة بين الفائدة والضرر بحيث وجوب ان يكون الضرر المترتب على القرار أكثر من منافعه، وهو ما تحقق في قرار وزارة الإعلام، حيث ترتب ضرر على هذا القرار من خلال الخسائر الفادحة التي تعرضت لها قناة اليوم وخسارتها شهريا ما يقارب 250 ألف دينار قيمة أجور العاملين لديها والمصاريف الأخرى، وبالتالي فان الضرر الناتج عن القرار يفوق الفائدة بكثير.
وخلص السبيعي قائلا :
لم نقوم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بالقناة رغم ان القانون يخولنا بذلك مطالبا وزارة الإعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون مع وسائل الإعلام الحر.

تنشر صحيفة استئناف بإلغاء قرار وزارة الإعلام، فيما يلي:

الموضوع استئناف الحكم رقم 4619/2012  ادارى /2 - وكيل المستانفه المحامى  الحميدى بدر السبيعى

ان الوقائع  حسبما تدلى به الاوراق – تتحصل فى ان المستانفه اقامت دعواها الماثله بصحيفه أودعت إداره كتاب المحكمه بتاريخ 23/12/2012 واعلنت قانوناً بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 87 لسنه 2012 الصادر بتاريخ 20/12/2012 بشأن إلغاء ترخيص قناه اليوم الفضائيه وما يترتب على ذلك من أثار  قولا منها انه بتاريخ 20/12/2012 صدر القرار الوزارى رقم 87 لسنه 2012 بشأن إلغاء ترخيص قناه 'اليوم الفضائيه ' متضمناً فى الماده الاولى منه النص على ان يلغى بحكم القانون الترخيص رقم (17) ملف رقم 33 الصادر بتاريخ 5/6/2011 لشركه المجموعه الوطنيه للنشر والتوزيع ببث قناه اليوم الفضائيه لعدم تعيين مدير عام للقناه مستوفياً للاشتراطات القانونيه خلال المده المنصوص عليها فى الماده (4) من الماده (10) من القانون رقم 61 لسنه 2007 المشار اليه وأن هذا القرار قد صدر بالمخالفه لحكم القانون ومشوباً  بعيب إساءه السلطه والانحراف بها لاسباب حاصلها ان الماده (10) من القانون رقم 61 لسنه 2007 بشان الإعلام المرئى والمسموع وان كانت قد حدد حالات إلغاء ترخيص بث القنوات الفضائيه على سبيل الحصر إلا ان المشرع أوجب على الجهه الاداريه المختصه بمقتضى نص الماده (8) من اللائحه التنفيذيه للقانون المذكور إخطار ذوى الشأن بقرار إلغاء الترخيص بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح فى طلب الترخيص وان هذا الاجراء هو فى ذاته إجراء جوهرى يترتب على اغفاله بطلان قرار إلغاء الترخيص وانه إذ كانت الجهه الادارية المدعى عليه قد اصدرت قرارها المطعون فيه رقم 87 لسنه 2012 دون ان تقوم بإخطارها بالكيفيه المبيينه بنص الماده (8) من اللائحه التنفيذيه سالفه البيان مما يكون معه القرار مما يكون معه القرار المطعون فيه صدر باطلاً لمخالفته لقواعد الشغل فى هذا القرار الادارى قد صدر مفتقداً الى السبب المبرر له ذلك ان جهة الادارة قد ركنت فى إصدار قرارها المطعون فيه الى 'عدم تعيين الشركه المدعيه مديراً عاما للقناه خلال المده المنصوص عليها فى البند (4) من الماده (10) من القانون رقم 61 لسنه 2007 أنف الذكر 'وهذا السبب لا اساس له من واقع لانها قامت بتعيين السيد / سعد راشد العنزى مديراً عاما للقناه وأخطرت وزاره الإعلام بذلك بتاريخ 29/5/2012 ثم اعقبت هذا الاخطار بإخطار اخر فى 9/7/2012 وأرفقت بكلا الاخطارين المستندات الداله على استيفاء المذكور للشروط اللازمه لتعيينه مديراً عاماً والمنصوص عليها فى الماده (4) من القانون رقم 61 لسنه 2007 المشار اليه إلا ان وزاره الإعلام لم تحرك ساكناً حتى أخطرتها بتاريخ 18/10/2012 بأن مدير القناة وهو السيد / أحمد جبر الشمرى هو مدير غير متفرغ لإداره القناة الامر الذى يعنى ان سكوت الوزاره خلال المده من 29/5/2012 وحتى 18/10/2012 إنما يعد قبولاً من جانبها بتعيين السيد/ سعد راشد العنزى  مديراً عاما للقناه لما هو مقرر من ان السكوت فى معرض الحاجه الى بيان يعتبر قبولاً. وفضلا عن ذلك فإن وزاره الإعلام كانت على علم تام وقت إصدار التراخيص رقم 17/2011 ببث قناه 'اليوم الفضائيه' بأن السيد /احمد جبر الشمرى هو رئيساً لتحرير مجلتى الصدى والثلاثاء لمده تناهز ثمانى سنوات سابقه على تعيينه مديراً للقناه ورغم ذلك أصدرت الترخيص المذكور الأمر الذى يعنى ان وزاره الإعلام أرتات استيفاء السيد المذكور للشروط اللازمه لتعيينه مديراً عاما للقناه خاصه شرط التفرغ لا سيما وإن اخذ فى الحسبان ان قناه اليوم الفضائيه هى فرع من المجموعه الإعلاميه الوطنيه صاحبه الترخيص وكل ذلك ينهض شاهد صدق على ان وزاره الإعلام انما قصدت بإصدار قرارها ألمطعون فيه التنكيل والأضراربها لمواقفه الحياديه فى نقل الحقائق والاخبار مما يجعل القرار الطعين قد صدر مشوباً بعيب إساءه استعنال السلطه والانحراف بها.
(واختتمت المدعيه صحيفة دعواها بالتماس الحكم لها بالطلبات المبنيه بصحيفه دعواها)
وحيث أن محكمه أول درجه  نظرت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسه 9/1/2013 صدر حكما يقضى منطوقه
(بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعيه المصروفات وعشره دنانير مقابل أتعاب المحاماه)
وحيث ان هذا الحكم قد صدر مشوباً بالفساد فى الاستدلال ومخالفه الثابت بالاوراق مما جره للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته كما أنه صدر مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى فإن المستأنفه تطعن عليه بالاستئناف الماثل للاسباب الاتيه :-
أسباب الاستئناف
الأثر الناقل للاستئناف:-
من المقرر قانوناً وطبقاً لما تواترت عليه أحكام محكمه التمييز أن (الاستئناف بمقتضى أثره الناقل  ينقل الدعوى فى حدود ما رفع عنه الاستئناف الى محكمه ثانى درجه بما سبق وأن ما ابداه المستأنف أمام محكمه أول درجه من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحه على محكمه الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف متى ما كان قد التفت عنه محكمه أول درجه أو رفضته)
(الطعن رقم 517/2000 تجارى جلسه 29/1/2001)
وقد استقر قضاء المحكمه الاداريه المصريه العليا على أن :-
(ومن حيث ان قضاء هذه المحكمه قد جرى بأن الطعن أمامها يثير المنازعه برمتها فتنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه جميعاً حكم القانون ومن المستقر فى قضاء المحكمه ان الفيصل فى تكييف الدعوى هو بما تنتهى  اليه المحكمه بما لها من هيمنه على تكييف الخصوم لطلباتهم حيث لها ان تستظهر مرامى تلك الطلبات ومقصود الخصوم من ابدائها وان تعطى الدعوى فى ضوء ذلك وضعها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تسنبطه من واقع الحال فيها وملابستها وذلك دون ان تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها ملتزمه فى ذلك بحكم القانون فحسب وفى ضوء هذا التكييف القضائى السليم لطلبات الخصوم فى الدعوى وتنزل على هذه الطلبات أحكام القانون .....  ومن المقرر كذلك ان تكييف المحكمه للدعوى انما يخضع لرقابه محكمه الطعن التى يكون لها ان تزن ما إنتهى اليه التكييف الوارد فى الحكم المطعون فيه بميزان القانون توصلاً الى إبرام ما إنتهى اليه هذا الحكم او نقضه فى ضؤ ما يجب ان يكون عليه التكييف القانونى السليم لموضوع النزاع المعروض وحقيقه ما تستهدفه إرده المدعى فى طلباته فى الدعوى )
(حكم المحكمه الاداريه فى الطعن رقم 7030 لسنه 46 قضائيه جلسه 16ديسمبر 2006)
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد صدر معيباً وكان الاثر الناقل للاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته الى محكمه الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع اسانيده القانونيه وادلته الواقعيه الامر الذى يعطى لمحكمه الاستئناف الحق بما لها من ولاية اعادة فحص النزاع وإعادة بحث الاوراق والمستندات المقدمة من المستأنف وتدارك الخطأ الذى حواه حكم أول درجه
السبب الاول :- الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب  والخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته :- .
جانب الحكم المستأنف الصواب فيما إنتهى اليه من قضإءً أسس على عدم فهم لوقائع الدعوى واستنباط واستنطاق غير مبرر للأوراق فقد ذهب الحكم المستأنف الى رفض دعوى إلغاء ترخيص القناة لصحة السبب الذى استند اليه قرار إلغاء الترخيص وذلك على سند من القول مؤداة ان مدير القناة هو السيد/احمد جبر كاظم الشمرى وأن وزارة الإعلام أصدرت الترخيص للقناة بعد ان تقدم سالف الذكر باقرار تعهد بمقتضاه يتعهد بتفرغه لعمله كمدير للقناه وعندما تبين للوزاره عدم تفرغه وجهت كتابها للشركه مالكه القناة فى18/10/2012 تحثها فيه على تصحيح الوضع بتعيين مدير متفرغ تفرغا كاملا لاداره القناة اعمالا لصريح الفقره(4) من الماده (4) من القانون رقم 61 لسنه2007 بشان الإعلام المرئى والمسموع تم وجهت كتابا أخر فى 5/12/2012 يحمل ذات مضمون الكتاب السابق إلا ان الشركه المدعيه لم تحرك ساكنا حتى اصدرت جهه الاداره قرارها محل الطعن وإنتهى من ذلك الإستنباط الى ان القرار قد قام على سبب صحيح يسوغه وينتجه واقعا وقانونا. وحيث ان ماذهب اليه الحكم المستأنف قد  بنى على فهم خاطىء للحاله الواقعيه التى أدت بالاداره على حمل قرارها محل الطعن على سبب غير موجود وهو مايشوبه بالفساد فى الأستدلال مما جره الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه  وذلك لإنطوائه على عيب يمس سلامه الاستنباط وإستناده الى أدله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للإقتناع بها وبيان ذلك من خلال الاوجه الاتيه :-
الوجه الاول :-
إستقرت أحكام محكمه ألتمييز على انه
(لما كان الاصل ان الاداره لا تلتزم بتسبيب قراراتها بيد انها إذا ذكرت سببا للقرار فإن هذا السبب يخضع لرقابه القضاء الادارى للتحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك فى النتيجه التى إنتهى اليها القرار وهذه الرقابه تجد حدها الطبيعى فى التحقق ما إذا كانت النتيجه مستخلصه استخلاصا سائغا من اصول تنتهجها ماديا وقانونيا ومن شأنها ان تؤدى منطقيا الى النتيجه التى إنتهى اليها القرار)
       (حكم محكمه التمييز رقم 327/2008 إدارى جلسه 22/6/2009) .
لما كان ذلك وكان من المقرر قضاًء ان رقابة القضاء الادارى هى فى الاساس رقابة مشروعية أذ يسلط رقابتة على القرار المطعون فيه للوقوف على مدى قيامه على سببه المبرر له قانوناً فإذا تبين له توافر أركانه وسببه المبرر له أيده وأجازه وثبته على أصل شرعيتة اما اذا تبين إختلال أحد أركانه وإفتقاده للسبب المبرر قانوناً الغاه وازال اثاره وحيث ان الجهه الادارية فى الدعوى الماثله قد أفصحت عن سبب إلغاء ترخيص القناة بمقولة 'عدم تعيين مدير عام للقناه مستوفياً للاشتراطات ألقانونيه خلال المده المنصوص عليها فى البند (4) من الماده (10) من القانون رقم 61 لسنه 2007 المشار اليه ) وكان القضاء الادارى فى مجال رقابته على مشروعيه القرار المطعون عليه ان يتصدى لبحث هذا السبب لاستظهار مدى صحته بعد أن اخذت الجهه الاداريه من ذلك سبباً لقرارها لاتصال هذا الامر مباشره بمدى إثبات عدم تحقق ذلك فالحاصل ان الطعن بالإلغاء على القرار محل الطعن يتضمن بحكم اللزوم نعياً فيما استند اليه من أسبابه التى ابتنى عليها لارتباط هذه بتلك إرتباط الفرع بالأصل او النتيجه بالسبب .فإذا كان الثابت أن الشركه المستأنفه قد قامت بتعيين السيد/ سعد راشد العنزى مدير عام للقناه بطلب مقدم من ملاك القناة مشفوعا بالمستندات المطلوبه وقام سالف الذكر بالتوقيع على النموذج المعد لذلك لدى الوزاره فى 1/12/2011 (التعهد  مستند رقم 4 من حافظه المستندات المقدمه من الجهه الاداريه بتاريخ 29/12/2012) وفق نص الماده الرابعه من القانون رقم 61 لسنه 2007 ومن ثم أصبح منذ ذلك التاريخ المسئول عن القناة باعتباره مديراً عاماً لها بمجرد تقديمه للطلب مستوفياً للشرائط المنصوص عليها بالقانون  فى ضوء خلو القانون او اللائحه التنفيذيه له من قواعد توجب انتظار موافقه وزاره الإعلام على هذا التعيين واعتماده قبل مباشره المدير المعين لإعماله إذ أن المنوط به تعيين مدير القناة هم ملاك القناة ويقتصر دور الوزاره فى حالة ما إذا ثبت لها عدم توافر الشروط فى مقدم الطلب إخطار القناة بموجب كتاب توضيح فيه خطياً المستندات الغير مستوفاه فى المدير المعين فقد يـزاول المديرأعمــاله ويصدر قرارات ويتخذ إجراءات ويقوم بكافه أعمال الادارة من تاريخ تقديم الطلب وبالفعل فقد أصدر المدير المعين سعد العنزى قرارات تؤكد توليه زمام الاداره فعليه بمجرد تعينه  من قبل ملاك القناة وهو ما التفتت عنه الجهه الاداريه وكل ذلك لانها لازالت تعتقد بان السيد/ احمد الجبر هو مدير القناة  ولكـونه مديراً غير متفرغ فقد ألــغــت الترخيص استنادا لهذا الفهم الخاطىء للحاله الواقعيه مما أدى بها الى حمل القرار على سبب غير موجود وهو مطالبتها بتعين مدير متفرغ للقناه بدلاً من السيد /احمد جير الشمرى وما يؤكد هذا الفهم الخاطىء هو قيام  السيد الوكيل المساعد لشئون الصحافه والمطبوعات بتاريخ 18/10/2012 بمخاطبة السيد / أحمد جبر الشمرى بصفته مديراً للقناه وخلا من أى إشاره من قريب او بعيد على تعيين  السيد/ سعد العنزى مديراً للقناة وهو ما ينبىء ان القرار محل الطعن بنى على فهم خاطىء للحاله الواقعيه بوجود مدير أخر تم تعيينه مما أدى بها الى حمل القرار على سبب غير موجود وبالتالى فإذا ما سايرها الحكم المستأنف فى صحه الوقائع التى بنى عليها القرار سببه  فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب  مما جره للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته مما يستوجب الغائه والقضاء بإلغاء القرار محل الطعن لفقده لركن السبب القانونى الصحيح وما يترتب عليه من أثار .
الوجه الثانى :-
 خالف الحكم المستأنف صحيح القانون عندما ساير الجهه الاداريه بأن السيد/ احمد الجبر هو مدير القناة دون النظر الى تعيين السيد / سعد العنزى فإذا كان الثابت ان تعيين مدير القناة حسب نص الماده (4) من القانون واجب التطبيق هو التزام على ملاك القناة ليكون ممثلاً قانونياً لها أمام الوزاره فإن مباشرته للعمل والقيام بالتزاماته ليس رهيناً بموافقه الوزاره وإنما إذا اكتشفت الوزاره أنه غير مستوفى للشروط او فقدها بعد ذلك فعليها التزاماً بأن تخطر القناة بهذا الامر وهو مالم تقم به الوزاره ورجحت السكوت طوال هذه الفتره بما يفيد صحه الاجراءات المتبعه من قبل ملاك القناة بتعيين مديراً جديداً لها وبالتالى تكون الجهه الاداريه قد  استندت فى قرارها الى وقائع غير صحيحه ليس لها أصل بالاوراق فالجهه الاداريه تصورت واقعاً لا سند لقيامه يقتضى معه اتخاذ اجراء إلغاء الترخيص وهذا التصور الخاطىء لا يمكن ان يرقى سبباً صحيحاً ولا يصح ان تبنى المخالفه التى استند عليها الوزاره لإصدار قرارها بإلغاء الترخيص على محض افتراض غير موجود واقعاً بأن احمد جبر الشمرى  هو المدير الفعلى للقناة إذ يظل تعيين السيد /سعد العنزى صحيحاً ولم تقم الوزارة بإخطار ملاك القناة بعدم توافر ألشروط فى  مدير القناة الذى تم تعينة رغم أنه التزام عليها حتى يمكن معه من تاريخ هذا الاخطار محاجه ملاك القناة بمده الشهرين التى تمنح لهم لاستيفاء الاوراق وإلا سحب الترخيص وهو مايدل على وجوب الاخطار بالنواقص من المستندات حتى يتم استيفائها  وهو مالم يحدث فلا يوجد بالاورق ثمه ما يفيد قيام الجهه الاداريه بتوجيه كتاب لملاك القناة بإستيفاء نواقص المستندات المرفقه بإقرار تعيين السيد/سعد العنزى  .
ولا ينال من ذلك  ما زعمته الوزاره وما استند اليه الحكم المستأنف فى ص12 من ان الاوراق خلت مما يثبت استيفاء المدير الجديد للشروط اللازمه للتعيين إذ انه من المقرر قضاءاً (أنه يجب لصحه القرار الادارى ان يقوم على وقائع صحيحه مستفاده من مصادر ثابته فى الاوراق ومؤديه الى النتيجه التى إنتهى اليها والا كان منطوياً على مخالفه القانون لانعدام الاساس القانونى الذى يجب ان يقوم عليه ولوقوع الخطأ فى تطبيقه للقانون بسبب الخطأ فى تطبيق الوقائع)
(ق1- القضيه رقم 45 لسنه 1ق جلسه 28/5/1947 مجموعه عاصم ص 87)
كما انه من المقرر أنه ( عند بحث مشروعيه القرار الادارى فإن دور القضاء يقتصر على مراقبه صحه السبب الذى اسندت اليه جهه الاداره قرارها إذ لا يسوغ للقضاء الادارى ان يتعداه إلى ما وراء ذلك بإفتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار فصحة القرار تتحدد بالاسباب التى قام عليها ومدى سلمتها على أساسا الاصول الثابته بالاوراق وقت ظهور القرار ومدى مطابقتها للنتيجه التى إنتهى اليها )
( الطعن رقم 2391 لسنه 34ق جلسه 20/3/1990)
لما كان ذلك وكانت الجهه الاداريه قد ذكرت فى معرض دفاعها أنها أخطرت القناة بعدم توافر الشروط فى مدير القناة وهو على حسب ما إرتأته هى بالمخالفه للاوراق السيد/ احمد جبر الشمرى ملتفتة عن تعيين السيد /سعد العنزى  مديرا للقناة دون ان تثبت أنها اخطرت ملاك القناة بعدم استيفاء الاخير للشروط رغم ان عبء اثبات ذلك يقع عليها وهى الملتزمه بتقديم الدليل على تحقق مثل هذا الاخطار وهو ما خلت  منه الاوراق  واتخذت من هذا المسلك مبرراً لإصدار قرارها الأمر الذى يكون معه توهمها بأن السيد / احمد جبر الشمرى مازال مديراً للقناة وهو ما دعاها لإخطار القناة  وهو ما يخالف الواقع  الثابت بالاوراق وهو كون السيد/ سعد العنزى هو المدير المعين لإداره القناة  وقد قضت محكمه القضاء الادارى المصريه  فى هذا الشأن (ان جهه الاداره لا بد وان تفصح صراحه عن الاسباب الداعيه لاصدار قرارها وليس السبب فى هذه الحاله مجرد ذكرها المخالفه الموجبه للإزاله كما وردت فى القانون وانما ثبوت تأكيد الجهه الاداريه من قيام عناصر المخالفه فى الواقع ولا يتأتى ذلك إلا من خلال الاوراق)
(الطعن رقم 2161 لسنه 35ق جلسه 5/2/1995)
ولما كان ذلك وكان الثابت إستناداً الى ماسبق ان السبب الذى بنى عليه القرار محل الطعن  (الافتراض) قد خالف الواقع بما يتعين معه إلغاء القرار محل الطعن وما يترتب عليه من أثار.

الوجه الثالث:-
ان ماذهب اليه الحكم المستأنف فى اسبابه  فى ص 11, 12 من أنه (لاوجه لما اثارته المدعيه من انها قامت بتعيين السيد/ سعد راشد العنزى مديراً عاماً للقناة واخطرت وزاره الإعلام بذلك .......................... إذ ليس فى الاوراق ما يثبت ذلك ولو صح هذا القول لكانت قد قدمت امام هذه المحكمه تلك المستندات وخاصه صحيفه الحاله الجنائيه للمذكوره ................  بل العكس فان اوراق الدعوى تكشف ان جهه الاداره قد افسحت للشركه مجالاً بتعيين مديراً عاماً مستوفياً للشروط .................إلا ان الشركه اعتصمت بموقفها حتى  صدر القرار المطعون فيه )
 وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المستأنف فى أسبابه سالفه البيان يخالف الواقع وينبىء عن عدم فهم صحيح لوقائع الدعوى حيث خلط بين تعيين المدير الجديد الذى استوفى الشروط السيد/ سعد العنزى والمدير السابق السيد/ احمد جبر الشمرى فجميع الكتب الموجهه من الجهه الاداريه كانت تخاطب القناة لتلافى شرط التفرغ بالنسبه للمدير السابق رغم إتصال علمها بتعيين مديراً جديداً للقناة  من تاريخ 1/12/2011 وهو ما تنطق به عيون اوراق الدعوى ورغم ذلك تم خلطها من قبل الحكم المستأنف فالمستأنفه لاتعلم من اين استقى الحكم المستأنف ما اورده بالاسباب سالفه البيان من قول مؤداه ان الشركه المستأنفه لم تقدم ما يفيد استيفاء السيد /سعد راشد العنزى الشروط اللازمه لتعيينه مديراً عاماً خاصه صحيفه الحاله الجنائيه فى ضوء من التعهد ألمقدم من الجهة الادارية نفسها بحافظة مستنداتها المقدمه بجلسه 26/12/2012 قد تضمن ما يفيد إستلامها جميع المستندات المطلوبه ألتى من ضمنها صحيفة ألحاله ألجنائيه وهو مايدل على أن الحكم المستأنف قد شابه شائبه ألفساد فى الأستدلال والأستنطاق الغير مبرر للاوراق مما يستوجب إلغائه
الوجه الرابع:- مخالفة الحكم المستأنف لمبدأ ضرورة الموازنه بين المنافع وألاضرار:-  
خالف الحكم المستأنف صحيح القانون عندما انتعى فى قضاءه الى صحه القرار محل الطعن وقضى برفض الدعوى مع ثبوت صدوره مشوباً بعدم المشروعيه لانحرافه عن الالتزام بغايات الصالح العام وضرورة الموازنه بين المنافع والأضرارفالظاهر من عناصر ألدعوى الراهنة ألمستأنف حكمها أن ألقرار المطعون فيه قد صدر بإلغاء ترخيص القناة وما يرتبه ذلك من تحملها لخسائر ماليه تقدر بملايين الدنانير وإخلالها بالعقود السنوية المبرمة معها سواء كانت عقود اعلانية او دعائية ومن شأن اغلاق القناة فسخ هذه العقود والرجوع عليها بالتعويض فضلاً عن انهاء خدمات مئات العاملين بها من مراسلين ومصورين ومعدى برامج وإداريين مما يترتب عليه زياده نسبه البطاله وتشريد العديد  من العائلات نتيجه لقطع مصدر رزقهم وهى مصالح اجتماعيه يتعين الحفاظ عليها  فى حين نجد فى الجانب الاخر ان الهدف من إصدار هذا القرار لا يتناسب البته مع هذه الأضراروهذه المصلحه مما يجب المفاضله والموازنه بينهما لتحديد ايهما اكثر تحقيقاً للصالح العام او بالأحرى ايهما يحقق المصلحه العامه خاصه مع ثبوت سبق تقديم جميع المستدات التى تؤكد إستيفاء المدير المعين من قبل ملاك القناة السيد/سعد العنزى للشروط التى يتطلبها القانون ولا يضير الهيئه الموقرة إن قامت من التحقق من مدى إستيفاء السيد/ سعد العنزى لهذه الشروط طبقاً لما هو ثابت بالاوراق وقد قضت محكمه القضاء الادارى المصريه فى شأن ضروريه مراعاه الجهه الاداريه عند اصدارها القرار الموائمه بين ألمنافع ألتى تنتج عن إصدارة والأضرارالتى تترتب عليه وقد قضت فى أحد احكامها تطبيقاً لذلك :-
(وحيث ان بتطبيق ما تقدم على وقائع الحاله المعروضه فإن الثابت من الاوراق ان الجهه الاداريه أصدرت قراريها المطعون فيهما بإزاله مائه وخمسين منزلاً بمنطقه منشيه السلام الجديده شرق حلوان ويقطن هذه المنازل حوالى الفى نسمه حسبما ورد فى عريضه الدعوى ولم تتكره الجهه الاداريه وعليه فإن ثمه ضررا اجتماعيا بالغ الجسامه ترتب على القرارين المطعون فيمهما ويتمثل فى تشريد عدد كبير من قاطنى هذه المنازل ولا شك ان القرارين المطعون فيهما وان كانا ينطويان على مصلحه عامه تتمثل فى حمايه اموال المملوكه للدوله الا ان من شأنهما التضحيه بمصلحه عامه أخرى اكثر أهميه تتعلق بالحمايه الاجتماعيه لعدد كبير من المواطنين يصبحون بلا مأوى وفقاً للقرارين المشار اليهما , خاصه ان هذا العدد الكبير من المساكن لم ينشأ فجأه وعلى غفله من الجهه الاداريه واجهزتها وانما استغرق ذلك بالضروره فتره زمنيه طويله دون تدخل من الجهه الاداريه فى حينه ومن ثم فإن تدخلها بالقرارين المطعون فيهما بعد ان استقرت احوال عدد كبير من المواطنين فى هذه المنطقه يكون قراراً غير مشروع وهو ما يتعين معه الحكم بإلغاء القراراين المطعون فيهما )
(الدعوى رقم 1837 لسنه 38 ق جلسه 29/4/1993)

السبب الثانى:- مخالفه الثابت بالاوراق
 من المقرر قانوناً انه متى كان الخصم قد قدم الى محكمه الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فى موضوع النزاع فالتفت الحكم عنها واعرض عن دفاعه القائم عليها مع ما قد يكون لها من  الدلاله المؤثره فى الحق محل التداعى ولو انه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور المبطل

(الطعن رقم 18 لسنه قضائيه رقم 1988 جلسه 12/12/1988)
وبانزال ما سبق على الحكم المستأنف وثبوت تقديم المستانفه وجهه الاداره مستندات جوهريه وفاصله فى الدعوى والمتمثله فى الاقرار الموقع من السيد/ سعد العنزى بتاريخ 1/12/2011 والذى يؤكد على استيفائه جميع الشروط خاصه وانه ثابت بهذا الاقرار تقديم جميع المستندات المطلوبه بما فيها صحيفه الحاله الجنائيه كما ان التوقيع على هذا الاقرار المعد على اوراق الجهه  الاداريه لا يمكن ان يحصل عليه السيد / سعد العنزى المدير المعين للقناة من قبل ملاكها  فليس من المنطقى ان تجعلة الجهه الاداريه هذا الاقرار دون المستندات المطلوبه وهو مــا يكون معه السيد /سعد العنزى هو المدير الفعلى للقناه منذ ذلك التاريخ دون توقف على موافقه الجهه الاداريه لعدم وجود ضوابط تنظم ذلك لا فى القانون المعنى ولا فى اللائحه التنفيذيه له وليس كما ذهبت الجهه الاداريه وسايرها الحكم المستأنف والذى اقتصر على استنطاق الاوراق بما ليس فيها بما اخرجها عن معناها وأدى الى الإلتواء بها عن سياقها المنشود منها وقد أكدت على صحه ذلك الجهه الاداريه فى حافظه مستنداتها المقدمه امام محكمه اول درجه بجلسه 26/12/2012 والتى حوت على التعهد الموقع من قبل السيد/سعد العنزى والثابت فيه  انه قدم مع هذا التعهد صوره من شهاده الجنسيه وصوره من البطاقه المدنيه وصحيفه الحاله الجنائيه وصوره من أخر مؤهل دراسى له وشهادة خبره وبهذا يكون قد تم استيفائه لما جاء بالبند الرابع من الماده العاشره من القانون رقم 61لسنه 2007 بشان المرئى والمسموع ويكون السيد/سعد العنزى مديرا للقناة من تاريخ إستلام الجهه الادارية لهذا ألتعهد وألمستندات المرفقه به ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه المستانف ضده بعرض دفاعه من قول مؤداه ان شهادة المؤهل التى ارفقها السيد / سعد العنزى مع هذه المستندات هى عباره عن صورة ضوئية لأن هذا ألزعم هو قول مرسل لا دليل عليه بالاوراق (مع ملاحظة ان المستأنف قد قدم أمام محكمه اول درجه أصل الشهادة بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه ) وان دل  انما يدل على ان الجهه الاداريه اتصل علمها بتعيين السيد /سعد العنزى مديراً للقناه وانه قام بارفاق المستندات مع الاقرار المقدم منه خاصه مع خلو الاوراق مما يفيد إخطاره او اخطار القناة بوجود نواقص معينه  بالمستندات وضروره استيفائها او اعتراضها عليها .
ومن حيث انه وفى مجال الرقابه على الحاله الماثله وثبوت تقديم هذه المستندات فإنه يكون هناك عده إعتبارات متناقضه تتداخل فيما بينهما أحدها واجب الترجيح منها إعتبار ان مدير القناة السيد /سعد العنزى مستوفى للشروط من تاريخ تقدمه بالمستندات وقيام الجهه الاداريه بتوقيعه على إقرار وتعهد بالتفرغ وهو ما يؤكده كتابها اللاحق المرسل للقناه بتاريخ 18/10/2012 والذى لم تنسب فيه تخلف اى شرط من الشروط فى السيد/ سعد العنزى رغم أتصال علمها بتعيينه مديراً للقناه مما يعد قرينه على استيفاءه للشروط التى تطلبها القانون .
ورغم تقديم المستأنفه لهذه المستندات الجوهريه والتى لو عنى حكم أول درجه بفحصها وتقدير مراميها وبحث الدفاع القائم عليها لتغير وجه الرأى فى الدعوى لثبوت انعدام الاساس القانونى الذى استندت اليه الجهه الاداريه فى قرارها محل الطعن والذى نتج عن فهم خاطىء منها للحاله الواقعيه وهى أن السيد /سعد العنزى غير مستوفى للشروط مما أدى بها الى حمل قرارها على سبب غير موجود وهو أن مدير القناة هو السيد / احمد جبر الشمرى بالمخالفه للثابت بالاوراق .الامر الذى يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء القرار محل الطعن والقضاء للمستأنفه بكامل طلباتها الوارده بصحيفه دعواها .

ثالثاً:- بالنسبه للشق المستعجل وطلب وقف التنفيذ:-
من حيث أن (سلطه وقف التنفيذ مشتقه من سلطه الالغاء وفرع منها مردوهما كلتاهما   إلى الرقابه القانونيه التى يسلطها القضاء الادارى على القرار الادارى على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعيه القرار أو عدمها من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون نضاً وروحاً...)
        (المحكمه الاداريه العليا – الطعن رقما35,36 لسنه 2ق جلسه 14/1/1956)
لما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الاستئناف  الوارده بصدر هذه الصحيفه تؤكد ان القرار محل الطعن مرجح الالغاء لعدم قيامه على السند القانونى السليم وصدر مشوباً بعيب عدم المشروعيه وإساءة إستعمال السلطة  وكان الثابت ان هذا القرار يترتب عليه اضرار جسيمه بالمستانفه وعلى المصلحه العامه المتمثله فى مصالح العاملين بالقناة التى تم إلغاء ترخيصها(قناة أليوم) وحيث لا يمكن تدارك وتجنب أثار هذا القرار مستقبلاً لما سوف يتكبدة الطاعن من خسائره ماديه بالغه نتيجه إلغاء التعاقدات الاعلانيه مع القناة وما يترتب على ذلك من رجوع ألمتعاقدين معها عليها بالتعويض  الأمر الذى نلتمس معه من الهيئه الموقره وقف تنفيذ هذا القرار مؤقتاً لحين الفصل فى الاستئناف.
لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى ستبديها المستأنفه شفاهه وكتابه أثناء نظر هذا الاستئناف.

بنـاءً عليـه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الاستئناف الدائره الاداريه  وذلك فى  يوم      الموافق     /    / 2013 وذلك لسماع الحكم :
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً
ثانياً :- وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً
1-  بصفه مستعجله :- بوقف تنفيذ القرار رقم 87 لسنه 2012 الصادر بإلغاء الترخيص رقم 17 سنه 2011 الممنوح للشركه المستانفه ببث قناة اليوم الفضائيه وما يترتب على ذلك من أثار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير اعلانه وبغير وضع صيغه تنفيذيه عليه عملاً بنص الماده 191 من قانون المرافعات
2- بإلغاء القرار رقم 87 لسنه 2012 الصادر من وزير الإعلام ووزير الدوله لشئون الشباب بصفته بإلغاء الترخيص رقم 17 لسنه 2011 الممنوح للشركه المستأنفه ببث قناه اليوم الفضائيه وما يترتب على ذلك من أثار هذا مع إلزام المستأنف ضده بصفته المصروفات واتعاب المحاماه  الفعليه وفقاً لنص الماده 119 من قانون المرافعات    
                           
وكيل المستأنفه
المحامي/ الحميدي بدر السبيعى

2:27:28 AM

تعقد محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة الناشطين خالد أحمد الديين وحمد الدرباس وأنور فكر الظفيري، وذلك في الدعوى المقامة ضدهم من وزارة الداخلية، ودعوى أخرى ضد الناشط جراح الشمري بتهم مماثلة.

وكانت النيابة العامة قد أخلت في 19 من شهر ديسمبر الماضي سبيل المذكورين بكفالة مالية قدرها 2000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم قبيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وأحالتهم إلى النيابة العامة بتهم متعددة وهي الطعن عن طريق القول والصياح في صلاحيات سمو الأمير والعيب في ذاته، مقاومة بالقوة والعنف على رجال الشرطة والتعدي عليهم، اشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالأمن العام، تنظيم مظاهرة غير مرخصة في طريق عام، اشتراك بمظاهرة واستعمال القوة مع رجال الأمن وعدم الاستجابة لهم.

بالمقابل، تنظر محكمة الإستئناف الإدارية اليوم في الطعن المقدم من قبل 'قناة اليوم الفضائية' ضد قرار وزير الإعلام بسحب ترخيص القناة ووقف البث قبل نحو شهرين، وذلك بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى.


 

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك