الطريجي يمطر وزير التجارة بحزمة من الأسئلة

محليات وبرلمان

1015 مشاهدات 0

عبد الله الطريجي

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بحزمة من الاسئلة موجهة الى وزير التجارة والصناعة حول عقد تأسيس شركة البورصة ، واستفسر عن الإشراف والرقابة علي المعادن الثمينة، وفيما يلي نص الاسئلة:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة... وبعد ،،، يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة المحترم (نص السؤال) أولا : نشرت الجريدة الرسمية عقد تأسيس شركة البورصة وقد تضمن العقد مخالفات جسيمة لكل من قانون الشركات رقم 25/2012 المعدل بالقانون رقم 97/2013 وقانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 7/2010 ، ولما كان وزير التجارة مشرفاً على هيئة أسواق المال طبقا للمادة 2 من قانون أسواق المال ويكون القائمين على إدارتها مسئولين عنها أمام الوزير طبقا للمادة 2 من القانون رقم 116/1992 بشأن التنظيم الإداري وتفويض الاختصاص عن أي مخالفة تقع من القائمين على إدارة الهيئة للقانون ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1) نصت المادة 33 من قانون أسواق المال على أن تكون ملكية المواطنين عبر الإكتتاب العام لنسبة 50% من رأس مال شركة البورصة وتقسم نسبة 50% الأخرى على شرائح تباع عن طريق المزاد للشركات المدرجة وقد جاء في المادة (9) من عقد تأسيس شركة البورصة بأن هيئة أسواق المال تتعهد عن المواطنين في الإكتتاب من دون أن يكون هذا التعهد على سند من القانون ، لذا يرجى تزويدي بالسند القانوني لقيام هيئة أسواق المال بالتعهد عن المواطنين والحلول محل المواطنين في الاكتتاب ؟ مع تزويدنا بالمكاتبات بين الهيئة والوزارة في شأن إصدار عقد التأسيس والنظام الأساسي ؟ 2) خالفت المادة 14 من النظام الأساسي لشركة البورصة المادة 140 من قانون الشركات التي تنص على أنه يجب على المؤسسين أن يقدموا للوزارة بياناً بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعددهم ، ولما كان المكتتبين حسب المادة 33 من قانون أسواق المال هم المواطنون ، لذا يرجى تزويدي بسبب قيام الوزارة بالموافقة على المادة 14 من النظام الأساسي على الرغم من مخالفتها الصريحة للمادة 140 من قانون الشركات ؟ 3) جاء نص المادة 140 من قانون الشركات بإلزام وزارة التجارة عند عدم مراعاة المؤسس القانون في تخصيص الأسهم أن تقدم الوزارة للجمعية التأسيسية تقريرا إلى الجمعية التأسيسية بشأن المخالفة ، لذا يرجى تزويدي بنسخة من هذا التقرير للجمعية التأسيسية للبورصة والإجراءات المتخذة من الوزارة ، وفي حالة عدم تقديم تقرير يرجى بيان أسباب ذلك ؟ 4) يرجى تزويدنا بنشرة الإكتتاب وتاريخ تقديم النشرة وتاريخ الموافقة على هذه النشرة من الهيئة وتاريخ إكتتاب المواطنين في شركة البورصة مع المستندات الدالة على ذلك ؟ 5) طبقا للمادة 126 من قانون الشركات يجب تقديم نشرة الاكتتاب خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة ويجب البت فيها خلال ثلاثين يوما أخرى وإلا عدت نافذة ، فهل قدمت هيئة أسواق المال نشرة الإكتتاب ، يرجى تزويدنا بنسخة من نشرة الإكتتاب والموافقات الخاصة بها؟ 6) أوجبت المادة 143 من قانون الشركات اشتراطا لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية أن يحضرها مساهمون يملكون أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب فيها ، ولما كان المواطنون لم يكتتبوا بهذه الأسهم فكيف وافقت وزارة التجارة على تحديد ميعاد للجمعية التأسيسية على الرغم من عدم اكتتاب المواطنين وعلى الرغم من عدم إخطارها بأسماء المواطنين المكتتبين طبقا للمادة 140 من قانون الشركات وما السند القانوني لموافقتها ؟ 7) كيف تنعقد الجمعية التأسيسية للبورصة من دون حضور المساهمين حسب ما نصت عليه المادة 143 من قانون الشركات ؟ وكيف يسمح لهيئة أسواق المال أن تقوم بالتصويت نيابة عن المساهمين وهم المواطنين على جميع بنود جدول الأعمال في الجمعية التأسيسية خاصة وأن جدول الأعمال يحتوي على بنود خطيرة ومنها الموافقة على إجراءات التأسيس الأمر الذي يحمل معه تعارضا في المصالح ، كما أن من ضمن بنود جدول الأعمال انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول فمن أعطى الصلاحية لهيئة أسواق المال لتنصب نفسها نائبا عن المساهمين في القيام بالتصويت واختيار مجلس الإدارة ؟ وما هو دور الوزارة تجاه ذلك ؟ 8) جاء في المادة 35 من النظام الأساسي للبورصة أن أنه يجوز لهيئة أسواق المال أن تتصرف بالأسهم المكتتب بها لذا يرجى بيان سند ملكية الهيئة للأسهم في ظل وضوح المادة 33 من قانون أسواق المال بأن المواطنون يكتتبون في ما نسبته 50% من أسهم البورصة وتوزع ما نسبته 50% الأخرى على عشر شرائح تباع بالمزاد للشركات المدرجة أما كسور الأسهم التي لم يتم الإكتتاب بها فتذهب للدولة ممثلة بالخزانة العامة وليس إلى الهيئة ، وبيان السند القانوني في جواز التصرف وأسباب موافقة الوزارة على هذه المادة ؟ 9) بيان أسباب موافقة الوزارة على مخالفة المادة 89 من النظام الأساسي لشركة البورصة للمادة 145 من قانون الشركات التي أعطت للمؤسس(الهيئة) الحق في اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول في حين أن هذا الحق منصوص عليه قانونا للجمعية التأسيسية ، فضلا عن النص الصريح في المادة 36 من قانون أسواق المال في أن رئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية للشركة ومع ذلك لم يدعى المواطنون المكتتبون للجمعية التأسيسية ولم يشاركوا في اختيار رئيس ونائب الرئيس والأعضاء ؟ 10) ما هي آلية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الأول التي تمت لشركة البورصة وهل طابقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 36 من قانون أسواق المال وكيف نما إلى علم المرشحين أن هناك ترشيحا لعضوية مجلس الإدارة ولماذا لم يعلم باقي المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة البورصة ولماذا لم توفر لهم الوسائل القانونية المتاحة للتقدم بالترشيح وكيف تم إخطار الهيئة بأسماء هؤلاء المرشحين وهل تم الإخطار طبقا للمادة 36 من قانون أسواق المال ، يرجى تزويدنا بالمستندات والمكاتبات الدالة على ذلك ؟ 11) جاء نص المادة 33 من قانون أسواق المال واضحا بأن نشاط البورصة يكون مقصورا على تشغيل البورصة في حين أن المادة 7 من عقد التأسيس لشركة البورصة تضمنت تسعة أغراض لشركة البورصة منها الاستشارات وتأسيس الشركات وتصميم الأنظمة ودراسات الجدوى وتقديم الخدمات المساندة وغيرها من الأغراض التي لم ينص عليه المشرع في قانون أسواق المال ، لذا يرجى بيان أسباب مخالفة تلك المادة في عقد التأسيس لقانون أسواق المال وأسباب موافقة الوزارة على تلك المخالفة في عقد التأسيس من قبل الوزارة والسند القانوني لإضافة ثمان أغراض غير منصوص عليها في المادة 33 من قانون أسواق المال ؟ 12) في جميع الأسئلة سالفة الذكر يرجى تزويدنا بأسباب مخالفة هيئة أسواق المال لنصوص القانون وأسباب عدم اعتراض الوزارة على هذه المخالفات والإجراءات المتخذة من قبلكم كوزير مشرف على هذه الهيئة مسئول سياسياً عن أعمالها في تصحيح تلك الأوضاع وأسماء من وافق على هذا العقد في الوزارة والإجراءات المتخذة بحق من وافق على هذا العقد لدى وزارة التجارة فضلا عن تزويدنا بجميع محاضر الاجتماعات بين وزارة التجارة وهيئة أسواق المال وجميع المكاتبات بينهما في شأن عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة البورصة ؟ 13) نصت المادة 154 من قانون أسواق المال على وجوب ترتيب البورصة لأوضاعها خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية أي أن تنتهي قبل مارس 2012 ومع ذلك لم نرى التزاما من هيئة أسواق المال لهذه المواعيد لذا يرجى بيان أسباب التأخير وإجراءاتكم كوزير مشرف على الهيئة تجاه عدم احترام المواعيد المنصوص عليها في القانون ؟ 14) نما إلى علمنا أن البيانات المالية تضمنت بنداً بأن مصاريف لجنة خصخصة للبورصة للسنة المالية 2012/2013 بلغت 157000 دينار ثم تضاعفت في السنة المالية اللاحقة ، لذا يرجى تزويدنا بأسماء أعضاء تلك اللجنة وسيرهم الذاتية والمخصصات المالية وأسباب مضاعفة تلك المخصصات في السنة المالية اللاحقة ومبررات تحديد هذه القيمة من المخصصات لهم ؟ 15) ما صحة المعلومات أنه بعد إنشاء لجنة خصخصة البورصة تم تعيين قريب من الدرجة الأولى لرئيس تلك اللجنة في هيئة أسواق المال بمنصب مدير دائرة ، لذا يرجى تزويدنا باسم هذا القريب وسيرته الذاتية وخبراته وشهاداته وراتبه الوظيفي والمستندات الدالة على ذلك وأسباب تعيينه في الفترة اللاحقة على إنشاء تلك اللجنة ؟ 16) يرجى تزويدنا بصافي أرباح سوق الكويت للأوراق المالية للسنوات المالية 2010/2011 ، 2011/2012 ، 2012/2013 ، 2013/ 2014 والسند القانوني لإدخالها في ميزانية الهيئة على الرغم من أن المادة 154 اعتبرت سوق الكويت للأوراق المالية أنها بورصة مرخصة وبالتالي أصبح لهذا السوق كيانه المستقل عن الهيئة وذمته المالية المنفصلة بعد صدور قانون أسواق المال وبيان إجراءاتك كوزير مشرف على هذه الهيئة تجاه تلك المخالفات والمستندات الدالة على ذلك ؟ ثانيا : تنص المادة 148 من الدستور على أن ' يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة ' . ولما كان من شأن ذلك أن الميزانية العامة أو التي تسري ذات أحكامها على الميزانيات المستقلة والملحقة يجب أن يصدر قانون بربطها ، وعلى الرغم من مرور أربع سنوات مالية امتنعت هيئة أسواق المال عن عرض ميزانيتها على مجلس الأمة على الرغم من أن وزارة المالية سعت طيلة هذه السنوات إلى طلبها من هيئة أسواق المال بل بلغت المسألة أن عرض الأمر على الفتوى والتشريع والتي أصدرت فتوى في يونيو 2012 بوجوب عرضها على وزارة المالية واتخاذ إجراءات عرضها على مجلس الأمة لاستصدار قانون بشأنها إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تعرض ميزانية هيئة أسواق المال على مجلس الأمة وما زالت الهيئة ترفض بحجج غير قانونية وغير دستورية عرضها على مجلس الأمة ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : 1- ما هو السند القانوني في امتناع هيئة أسواق المال عن عرض ميزانيتها على مجلس الأمة ، وما هي إجراءاتك كوزير مشرف على هذه الهيئة في وجوب عرضها على مجلس الأمة لإستصدار قانون بربطها في ظل مسئولية القائمين على إدارتها طبقا للمادة 2 من القانون رقم 116/1992 بشأن التفويض الإداري وتنظيم الإختصاص ؟ 2- ما سبب عدم امتثال هيئة أسواق المال لأحكام الدستور ولأحكام القانون والتي كشفتها الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بوجوب عرض الميزانية على مجلس الأمة وما إجراءاتك كوزير مشرف على هذه الهيئة حيال هذا الامتناع ؟ 3- ما السند القانوني حيال استحداث فقرة في المادة 26 من اللائحة التنفيذية تضمنت استحداث مورد في الميزانية بأن تكون الغرامات وحصيلة التصالح من موارد الميزانية على الرغم من عدم النص عليها في المادة 19 من القانون رقم 7/2010 ؟ 4- كم تبلغ وديعة سوق الكويت للأوراق المالية التي آلت إلى الهيئة عند صدور القانون وكم تبلغ قيمتها الآن وأسباب انخفاض قيمتها ؟ 5- هل جاءت البيانات المالية لهيئة أسواق المال لجميع السنوات المالية والتي تم رفعها لوزير التجارة ثم رفعت لمجلس الوزراء متوافقة مع المعايير المحاسبية ؟ مع خالص التحية ،،، مقدم السؤال د. عبدالله محمد الطريجي السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة... وبعد ،،، يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة المحترم (نص السؤال) أولاً : انطلاقا من قانون رقم23 الصادر في 1980 بشأن الإشراف والرقابة علي المعادن الثمينة والذي كلف وزير التجارة والصناعة بتطبيقه وألزمه بمنح الضبطية القضائية لموظفين الوزارة للقيام بتطبيق القانون المشار إليه وتكليفهم في التفتيش والرقابة علي محلات بيع الذهب والمجوهرات وتحرير محاضر الضبط تجاه المحلات والمشاغل الذهبية التي تخالف القانون . وحيث اصدر وزير التجارة السابق قراراً وزارياً يتضمن منح الضبطية القضائية ل 27 موظف لمده عام انقضت في 28/ 7 /2014 ولأهميه ألمراقبة علي نشاط الذهب والمجوهرات من الغش التجاري يرجي توضيح سبب امتناعكم في منح الضبطية القضائية لموظفي إدارة المعادن الثمينة من تاريخ 27/ 7 / 2014 لكي يستطيعون القيام بواجباتهم الوظيفية حتى تاريخه ، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي : - هل تم ضبط محلات ذهب ومجوهرات بواقعة غش تجاري من تسلمكم الوزارة حتى تاريخه ؟ وهل تم إحالة المخالفة للنيابة التجارية ، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى توضيح سبب عدم إحالتكم المخالفة للنيابة التجارية ؟ ثانياً : اصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً يتضمن منح موظفين ومسئولين الوزارة مكافأة الأعمال الممتازة ، لذا يرجي تزويدي وإفادتي بالآتي : 1) هل تم تغير كشوف أسماء الموظفين المعتمدة من قبل إدارة الشئون الإدارية والممهوره بتأشيرة الوكيل المساعد لشئون الإدارية والمالية ؟ مع تزويدي بصورة من القرار المذكور مع الكشوف التي اعتمدت من قبل الوكيل المساعد لشئون الإدارية والمالية . 2) هل تم استثناء أي موظف أو مسئول لا تنطبق عليه شروط منح مكافأة الأعمال الممتازة ؟ 3) هل تقدم لكم أي مسئول أو موظف بالوزارة بكتاب استثناء قمتم باستثنائه ؟ ثالثاً : نظمت وزاره التجارة والصناعة استيراد السيارات من الخارج ومنعت دخول من مضت علي صناعتها خمس سنوات من دخول الكويت ، لذا يرجي تزويدي وإفادتي بالآتي: - هل قمت في استثناء أي مواطن بصفته الشخصية أو الاعتبارية من هذا المنع وسمحتم له بدخول سيارة مضي علي صناعتها خمس سنوات ؟ مع خالص التحية ،،، مقدم السؤال د. عبدالله محمد الطريجي

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك