على خلفية عدم استرداد استديو (الدسمة)

محليات وبرلمان

الزامل ينذر رسميا رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والمالية

2270 مشاهدات 0

خالد عبدالحميد الزامل

وجه الناشط في مجالات الخدمة العامة المواطن خالد عبدالحميد الزامل إنذارا رسميا على يد محضر حمل رقم (82678/2009 – إنذارات) موجه لكل من :
1-  رئيس مجلس الوزراء
2-  وزير الأعلام
3-  وزير المالية
وذلك على خلفية عدم اتخاذهم الإجراءات المناسبة لاسترداد احد أملاك الدولة (ستديو الدسمة) من احد الجمعيات التعاونية التي حازته بمخالفة للقانون .
وفي تصريح خاص ل قال الزامل انه لجأ لهذه الخطوة استكمالا للطريق الذي قرر المضي فيه نحو الفعل المنتج للأثر من خلال الإجراءات القانونية التي كفلها له الدستور والقوانين وعدم الاكتفاء بالمقالات الصحفية أو توجيه الشكاوي والكتب للمعنيين، وقد كان كل ذلك بعد أن يأس الزامل من المطالبات الودية فيما يخص هذا الموضوع .
ومن الجدير بالذكر أن الزامل كان قد تصدى في العام 1994 لمحاولة انتزاع استديو الدسمة من التلفزيون لمصلحة وزارة التربية وقام بالاشراف على إعادة أعماره من الدمار الذي لحقه على يد القوات الصدامية الغازية.
وفي ما يلي نص الإنذار :
انه في يوم :-
بناء على طلب السيد / خالد عبدالحميد الزامل – كويتي الجنسية
أنا  مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ بوزارة العدل انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت:-
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2- السيد / وزير الأعلام بصفته .
3- السيد / وزير المالية بصفته .
مخاطباً مع :
الموضوع
حيث أنه سبق للمنذر مخاطبة المنذر إليه الثاني من خلال الكتاب المرسل له بتاريخ 7/2/2008م بشأن الإبلاغ عن حالة من حالات إهدار المال العام والمتمثلة في قيام وزير الأعلام الأسبق السيد/ محمد أبو الحسن بالتنازل عن أرض ومبنى أستوديو الدسمة الكائن في منطقة الدسمة لصالح جمعية الدسمة التعاونية دون مقابل مما يشكل مخالفة جسيمة وإهداراً للمال العام بموجب :-
1) المرسوم بالقانون رقم «105» لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له
2) القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له
3) المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 2008 بشان عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، والتي تقرر :-  لا يجوز لأي جهة من الجهات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون أن تخاطب البلدية أو من الجهات الأخرى في الدولة لتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص المناسبة لتنفيذ مشروعات البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو أي نظام آخر مشابه يقام على أملاك الدولة العقارية كما لا يجوز لها ان تتصرف في أملاك الدولة العقارية التي تتمتع فيها بحق الانتفاع سواء بالنزول عن حق الانتفاع بهذا الأملاك أو بمبادلتها أو بأي وجه آخر من أوجه التصرف للغير، وعلى هذه الجهات في حالة عدم الحاجة إلى هذه الأملاك إعادتها إلى وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة-.
كما لا يجوز للبلدية أن تخصص أي أراضي لهذه المشروعات بما في تلك المشروعات التي تتولاها البلدية إلا وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولأحكام هذا القانون، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقا كل تصرف للغير يتم في هذه الأملاك على خلاف أحكام هذا القانون ويبطل كل ما يترتب عليه من آثار.
وحيث أن الجمعية المذكورة لا زالت منذ ذلك التاريخ وحتى ساعة هذا الإنذار لم تقوم بهدم البناء وما زالت تقوم باستغلال الأستوديو المذكور من خلال استعماله كمكاتب إدارية أو تأجيره للغير لقاء مبالغ مالية.
وحيث أن المنذر إليه لم يقوموا باتخاذ أي تدبير ملائم تجاه هذا الأمر، الذي يعتبر معه هذا التصرف بمثابة تخاذل عن إصدار القرارات اللازمة للمحافظة على المال العام .
وحيث أن عدم اتخاذ المنذر إليه الثاني القرارات اللازمة نحو تصحيح هذا الوضع الخاطئ يعتبر بمثابة (قراراً سلبياً) وفقاً لقواعد القانون التي تعرف القرار السلبي بأنه : 'امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقانون أو النظام العام' .
وحيث أن كان أن للمنذر مصلحة مباشرة كونه مواطن كويتي يحتم عليه الدستور والقوانين الحفاظ على المال العام والإبلاغ عن أي حالة انتهاك له، بالإضافة إلى كونه موظفاً عمومياً في وزارة الأعلام تلزمه مواد قانون الخدمة المدنية بالحفاظ على المال العام .
ولما كان المنذر إليه الثاني هو المسؤول عن وزارة الأعلام التي تخلت عن الاستديو المذكور،   ولما كان المنذر إليه الثالث هو المسؤول المحافظة على أملاك الدولة، ولما كان المنذر إليه الأول هو المسؤول المباشر للمنذر إليهم الثاني والثالث ويعد بمثابة المتبوع المسئول عن أعمال تابعيه الخاضعين لإشرافه ورقابته
الأمر الذي حدا بالمنذر إلى التنبيه على المنذر إليهم بضرورة اتخاذ اللازم وذلك من خلال إصدار القرارات اللازمة نحو هذا الأمر واسترداد الاستديو المسلوب بالمخالفة للقانون وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإنذار, وإلا قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الكفيلة باسترداد الاستديو ومحاسبة المقصرين .
بناءً عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المنذر إليه صورة من هذا الإنذار للمنذر إليهم وأفهمتهم فحواه ولنفاذ مفعوله في حقهم من وقت إعلانهم به مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى .
 ولأجل العلم.

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك