في خطوة استباقية

محليات وبرلمان

الخالد يحيل القضية الأولى بإستجواب البراك للنيابة

3891 مشاهدات 0


بعد أن قام وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قبل أيام بتحويل عدة تجاوزات مالية الى النيابة العامة، أمر اليوم بإحالة مناقصة اعلانات انتخابات مجلس الأمة 2008م للنيابة العامة، وهي القضية التي جاءت بالمحور الأول في استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية المقرر مناقشته في جلسة 23 يونيو الجاري، اتهمه فيها بالتفريط بالأموال العامة لموافقته على المناقصة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين و300 ألف دينار كويتي دون اتخاذ الاجراءات القانونية بإحالتها الى لجنة المناقصات المركزية،  وقال بيان صحافي لوزارة الداخلية اليوم ان وزير الداخلية شكل لجنة برئاسة وكيل الوزارة الفريق احمد الرجيب وعضوية عدد من قياديي الوزارة لاجراء التحقيق اللازم بهذا الشأن واستجابة لطلب ديوان المحاسبة.
واكد البيان ردا على ما جاء في بيان اورده احد النواب (حسين القلاف) ونشر عبر احدى الخدمات التي تقدم الرسائل النصية القصيرة حرص وزارة الداخلية على التعامل بشفافية في كل شؤونها الامنية والمالية والادارية.
وكان احد النواب (مسلم البراك) قد تقدم قبل نحو اسبوعين بطلب لاستجواب وزير الداخلية جاء في احد محاوره ان الوزارة طرحت احدى المناقصات دون ان تمر عبر لجنة المناقصات، وفيما يلي نص المحور الأول من الاستجواب:-

قرر دستور دولة الكويت في المادة 17 منه ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.. وبالتأكيد فإن اول المخاطبين بهذا الواجب الدستوري هم القائمون على امور السلطة التنفيذية.

وقد نظم القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة الاجراءات المطلوب اتباعها في المناقصات والعقود الحكومية التي تترتب عليها التزامات مالية تجاه الدولة، فقد نصت المادة الثانية من هذاالقانون على انه «لا يجوز للوزارات والادارات الحكومية ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين بإجراء اعمال او بمناقصة عامة عن طريق لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة»، وبينت المادة الرابعة المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 82 لسنة 1977 اوجه الاستثناء عندما نصت على انه «استثناء من احكام المادة السابقة، يجوز للجهة الحكومية ان تستقل باستيراد اصناف او التكليف بإجراء الاعمال - بالممارسة او المناقصة عن غير طريق لجنة المناقصات المركزية، اذا لم تزد قيمة العقد على خمسة آلاف دينار كويتي ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه من نفس الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد اكثر من مرة واحدة.

كما لا يجوز تجزئة الصفقة الواحدة الى صفقات شهرية تكون قيمة كل منها في حدود خمسة آلاف دينار كويتي.

ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة ان تأذن للجهة الحكومية ان تقوم باستيراد اصناف او بالتكليف بإجراء اعمال الممارسة اذا رأت ان من المصلحة ذلك بسبب نوع الاصناف او الاعمال المطلوبة او ظروف الاستعجال او غير ذلك.

وتقوم لجنة المناقصات المركزية كذلك بالإذن للجهة الحكومية ان تشتري بالممارسة المنتجات المحلية، على شرط التأكد من صلاحية مواصفاتها والا تزيد تكاليفها عن %10 من اقل تكاليف للمنتجات المشابهة المستوردة.

ويصدر الاذن بناء على مذكرة مسببة من الجهة الحكومية التي تطلبه.

واوضحت المادة 43 من القانون المذكور المعدلة بموجب القانون رقم 70/18 القواعد العامة المقررة في ترسية المناقصات، هي قاعدة اقل الاسعار، ومع ذلك فقد قررت المادة 44 من القانون انه «اذا رأت لجنة المناقصات المركزية ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الامر الى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره.

ولا يلتزم مجلس الوزراء باقل الاسعار او بالتوصيات الفنية دون حاجة الى ابداء الاسباب.

اما ما يتصل بمشتروات المواد العسكرية فقط لوزارة الدفاع وقوات الامن فقد استثنت المادة 65 من قانون المناقصات العامة هذه المواد على سبيل الحصر من تطبيق احكام هذا القانون مع امكانية سريان هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة وليس هناك استثناء آخر في هذا الشأن.

مصالح الدولة

وبهدف الحفاظ على مصالح الدولة والاموال العامة فقد اوجبت المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة بان تخضع لرقابة الديوان المسبقة، المناقصات الخاصة بالتوريدات والاشغال العامة اذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة الف دينار فاكثر والزمت هذه المادة الجهة الحكومية صاحبة المناقصة الا ترتبط او تتعاقد مع المقاول او المقاول الذي رئي ارساء العطاء عليه، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختطة بالديوان طبقا لنظام العمل به، ويجب على الديوان ان يبت في الامر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ تلقيه اوراق المناقصة واذا لم يبت الديوان في الموضوع او لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار اليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجري الارتباط او التعاقد تحت مسؤوليتها، ولا يخل ذلك بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة كما اوجبت المادة 14 من القانون بان تسري احكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة او عليها اذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق او العقد مائة الف دينار او اكثر وبهدف التثبت من صحة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية فقد الزم المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت في المادة الخامسة منه بان تراجع هذه الادارة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والافراد وانه لا يجوز لاية دائرة او مصلحة او هيئة حكومية اخرى ان تبرم او تقبل وتجيز اي عقد او صلح او تحكيم في موضوع تزيد قيمته على مليون روبية بغير استفتاء الادارة.

هذا وقد عهد القانون رقم 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة لوزارة الداخلية المسؤولية الاولى والاساسية في تنفيذه والزمت المادة 53 منه وزير الداخلية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وفي هذا السياق فقد الزمت المادة 31 مكررا من القانون بان تقوم وزارة الداخلية بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات اعلانية في مراكز الضواحي وفروعها وبأية اماكن اخرى تراها الوزارة مدون بها بخط واضح موحد اسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة حسب حروف الهجاء.

وقد بدأ تطبيق هذه المادة من قانون الانتخاب بدءا من انتخابات الفصل الثاني عشر لمجلس الامة في العام 2008 حيث تعاقدت وزارة الداخلية تعاقدا مباشرا مع مجموعة شركات مايكرو سولوشنز بموجب العقد رقم 2009-2008/118 لعمل وتوريد اعلانات ارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وافرعها ووقع العقد عن الطرف الاول وزير الداخلية وعن الطرف الثاني شركة مايكرو سولوشنز وقيمة العقد (5368000) خمسة ملايين وثلاثمئة وثمانية وستون ألف دينار كويتي.

حملة اعلانات

وتم توقيع العقد يوم الخميس الموافق 2008/4/24 وجاء البند التمهيدي لهذا العقد ليفضح مدخل مخالفة وزير الداخلية الموقع عليه لقانون المناقصات العامة، حيث جاء في البند التمهيدي على انه «حيث ترغب وزارة الداخلية في عمل حملة اعلانات ارشادية للناخبين يتم توزيعها على كافة مراكز الضواحي وفروعها، وحيث تقدم الطرف الثاني بعرضه المؤرخ في 2008/4/16 لعمل تلك الاعلانات وتمت دراسة عرضه والموافقة عليه من قبل الوزارة، فقد تم الاتفاق بين الطرفين...»، وهكذا يتضح ان العقد عقد مباشر، وانه تم بناء على عرض مقدم من الشركة المذكورة، وان الوزارة قامت بدراسة العرض والموافقة عليه، وليس هناك ما يشير من قريب أو بعيد الى اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة للحصول على اذن بالاستثناء من لجنة المناقصات المركزية بناء على مذكرة مسببة، ولا حصولها على هذا الاذن، كما ليس هناك في العقد ما يشير الى ان المواد محل العقد هي مواد أو منشآت عسكرية لقوات الأمن، حتى يتم استثناؤها بحكم القانون نفسه من دون اذن لجنة المناقصات المركزية، وليس هناك ما يشير في العقد الى ان الطرف الثاني قد تقدم بعرض هو اقل الاسعار، بل ليس هناك ما يشير الى قيام وزارة الداخلية بالاعلان عن طلب تقديم عطاءات بينما نجد ان السعر الافرادي للبورد الاعلاني قياس 3م?8م (اضاءة خلفية) يبلغ 14000 أربعة عشر الف دينار كويتي، والسعر الافرادي للبورد الاعلاني قياس 8م?3م (اضاءة خلفية» يبلغ 8000 ثمانية آلاف دينار كويتي وهو مبلغ ضخم جدا وغير مبرر.

وهناك تفاوت صارخ في عدد البوردات التي تم تنفيذها، اذ انه من المثير للانتباه ان العقد يشمل تنفيذ 188 بورداً اعلانيا من قياس 3م?8م (اضاءة خلفية) و343 بوردا اعلانيا من قياس 8م?3م (اضاءة خلفية)، ويكون المجموع 531 لوحة، بينما نجد ان مطالبات الشركة كانت عن تنفيذ 653 بورداً اعلانياً، وفي المقابل نرى ان الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية قد ذكر في كتابه بتاريخ 2008/5/19 ان الاحصائية العددية باعلانات المرشحين بعموم مناطق الكويت كانت 450 بوردا اعلانيا، وهو اقل بمئتين وثلاثة بوردات عن مطالبات الشركة المتعاقد معها، وبعده بثلاثة أيام وبتاريخ 2008/5/21 بعث الوكيل المساعد نفسه كتابا اخر يبين ان الاحصائية العددية لاعلانات المرشحين بعموم مناطق الكويت هي 653 بوردا اعلانيا، أي بما يطابق مطالبات الشركة!

لجنة التجهيز للانتخابات

وعندما ندقق في التواريخ المتصلة بهذا العقد نجد ان مجلس الوزراء قد كلف وزارة الداخلية في اجتماعه رقم 2008/17 بتاريخ 2008/4/14 باعداد تقرير بشأن المتطلبات اللازمة لتغطية احتياجات اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات العامة، وبتاريخ 2008/4/16 قدمت مجموعة شركات مايكرو سلوشنز عرض اسعارها، وبعد ستة أيام من قرار مجلس الوزراء وبعد أربعة أيام من تقديم الشركة عرض أسعارها خاطبت وزارة الداخلية مجلس الوزراء بتاريخ 2008/4/20 وطلبت اعتمادات للاعلانات بمبلغ مقارب الى درجة لافتة للانتباه لعرض أسعار الشركة وهو 5300068 ديناراً وجاء رد مجلس الوزراء بالموافقة في اجتماعه رقم 2008/18 المنعقد بتاريخ 2008/4/21 وتم توقيع العقد بين وزارة الداخلية ومجموعة شركات مايكرو سلوشنز بتاريخ 2008/4/24 أي ان جميع الاجراءات بين قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية باعداد تقرير بشأن المتطلبات اللازمة لتغطية احتياجات اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات العامة وبين توقيع العقد مع الشركة لا تزيد عن عشرة ايام فقط، وهي سرعة انجاز قياسية غير معتادة للجهات الحكومية تستدعي ما هو ابعد من تقديرها على انها بداية تجاوز لبطء الروتين، لانها تنطوي على أمر خطير وهو تجاوز القوانين!.

تفريط بالأموال العامة

ان وزير الداخلية، الذي وقع العقد المشبوه، قد فرط بالأموال العامة، عندما جرى التعاقد مع شركة خاصة بمبالغ كبيرة حيث لا يعقل ان يتراوح سعر تنفيذ البورد الاعلاني الواحد بين 8000 د.ك ثمانية آلاف دينار كويتي و14000 د.ك اربعة عشر ألف دينار.

هذا في الوقت الذي خالف فيه احكام قانون المناقصات العامة ولم يحصل على الاذن المطلوب مع تأكيدنا على عدم توافر شروط هذا الاذن، كما خالف الوزير قانون انشاء ديوان المحاسبة عندما تم تجاهل الحصول على الترخيص المطلوب بالتعاقد، بالاضافة الى مخالفته مرسوم قانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع عندما لم يمكن هذه الادارة المختصة من مراجعة العقد قبل ابرامه، ولا يقلل من هذه المخالفات ولا ينقصها ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (436 - اولا) باستثناء اللجنة المكلفة بالاعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات النيابية العامة من الاجراءات الروتينية المعتادة، اذ لا يملك مجلس الوزراء الحق في وقف تطبيق احكام القوانين السارية وتجاهل تنفيذها، وانما يمكن لمجلس الوزراء وفقا لقراره ان يعفي اللجنة فقط من الاجراءات الروتينية المعتادة، اذ ان هناك فارقا كبيرا بين احكام القوانين الواجبة الاتباع والتي لا يمكن الاعفاء منها والتحلل من اتباعها وبين الاجراءات الروتينية المعتادة التي يمكن الاعفاء منها، مثلما جاء في القرار.

شبهة تنفيع

ناهيك عما ينطوي عليه العقد المريب سالف الذكر من شبهة التنفيع وما أحاطته من ملابسات وتضارب في اعداد البوردات الاعلانية التي تم تنفيذها، وما بلغته الاسعار من ارقام خيالية لا يمكن تبريرها، وهو الامر الذي قد يكون السبب في عدم رد الوزير على السؤالين الموجهين اليه من النائب علي سالم الدقباسي بتاريخ 2008/7/7 ومن النائب احمد عبدالعزيز السعدون بتاريخ 2008/8/7م في هذا الشأن وذلك خلال الفصل التشريعي الثاني عشر (مرفق نص السؤال الأخير).

وهذا ما يوجب مساءلة وزير الداخلية سياسيا عن التفريط بالأموال العامة للدولة وعدم اتباع الاجراءات القانونية المقررة في شأن المناقصات العامة، ووجود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد الاعلانات الارشادية للناخبين وتركيبها في كافة مراكز الضواحي وأفرعها خلال انتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة.

للمزيد من التفاصيل أنظر للرابط أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=34593&cid=30

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك