تجنسوا ولم يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية!

محليات وبرلمان

السعدون يسأل عن قوانين منح الجنسية للأجنبي

3752 مشاهدات 0

النائب احمد السعدون

وجه النائب احمد السعدون سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حول قانون الجنسية بأن هناك كويتيين تجنسوا مختارين بجنسيات أجنبية، أو إذا كان من الأجانب قد حصلوا على الجنسية الكويتية.. في ما يلي نص السؤال:

( نص السؤال )
صدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بتاريخ 5 ديسمبر 1959 ونشر في العدد 253 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 1959م وعمل به من تاريخ نشره .
وقد نصت المادة (11) من المرسوم الأميري السالف بيانه على ما يلي :
( مادة 11 )
يفقد الكويتي جنسيته الكويتية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها ، إلا إذا أعلنت رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها ، أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية ، وكذلك يفقد الأولاد القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ، ولهم أن يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والأمن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الأصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الكويتية إذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الأجنبية .
وقد استبدل بنص المادة 11 المشار إليها نص أخر ورد بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية نصه الأتي :
( مادة 11 )
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم أن يعلموا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية ، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء .
وقد أضاف المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار إليه إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 مادة جديدة رقم 11 مكررا نصفها الأتي :
( مادة 11 مكررا )
على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية إذا كان له جنسية أخرى خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية ، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك ، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية.
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة الحقيقة في شأنه يرجى إفادتي بما يلي:-

1 – إفادتي عما إذا كان هناك أي كويتي قد تجنس مختارا بجنسية أجنبية ، ولم يطبق في شأنه وفي شأن زوجته وأولاده القصر أحكام المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

2 – إفادتي عما إذا كان هناك أي من الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 قد خالف أحكام المادة 11 مكررا من القانون ذاته ولم يتنازل عن جنسيته الأجنبية بعد صدور المرسوم بمنحه الجنسية الكويتية .

الآن – المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك