(تحديث2)حماد والفزيع يقدما بلاغي المكلسن والقرض الصناعي

أمن وقضايا

((الآن)) تنفرد بنشر نص البلاغين

4527 مشاهدات 0


تقدم النائب سعدون حماد والمحامي نواف الفزيع ببلاغين صباح اليوم للنائب العام ضد النائبة د.رولا دشتي.

وجاء بلاغ الفزيع بشأن قضية الفحم المكلسن وبلاغ النائب حماد بشأن قرض صناعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي للنائبة د.رولا دشتي

يذكر أن النائب سعدون حماد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته لتقديم بلاغ للنائب العام ضد احدى النائبات بسبب تجاوزات مالية وحصولها على قرض بقيمة خمسين مليون دينار كويتي من البنك الصناعي.

وقال حماد أن النائبة معروفة لدى الجميع بتورطها في قضية الفحم المكلسن، وسنقدم كل مانملك من أدلة وبراهين تدينها للنيابة العامة.

وكان حماد قد ذكر خلال حديثه في جلسة مجلس الأمة الأسبوع الماضي والتي شهدت اقرار قانون اسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية، أن النائبة التي اقترضت من البنك الصناعي 50 مليون دينار تريد أن تحرم الشعب الكويتي من اسقاط فوائد قروضه، وذلك بتصويتها ضد القانون.

فيما يلي نص بلاغ النائب سعدون حماد :

أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ عن قضيتي مصنع إنتاج الفحم والبترولي المكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي لشركة صناعات الفحم البترولي وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك المركزي ولوائح البنك الصناعي وقانون حماية الأموال العامة.

وقد تم تأسيس هذه الشركة بموجب العقد الموقف لدى إدارة التوثيق والتسجيل العقاري بوزارة العدل بتاريخ 20/9/2004م وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وبخاصة المواد ( 7 و 8 و 17 و 20 و 21 و 91 و 121 و 152 و 153 ) ، ومخالفة القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، وبخاصة المواد ( 1 و 2 ) منه.

والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وبخاصة المواد (3 و 5 و 14 و 16 ) منه ، وقانون إنشاء البنك المركزي ولوائحه ، وقانون حماية الأموال العامة ، وقانون إنشاء البنك الصناعي لوائحه وقراراته.

ويتلخص موضوع هذه الشكوى بأن هذه الشركة قد استفادت دون وجه حق من النفط الذي يستخرج منه الفحم البترولي وذلك باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية بطريق التعاقد مع مؤسسة البترول الكويتية ودون صدور قانون من مجلس الأمة يتيح لها ذلك ، كما حصلت على قروض غير قانونية من بنك الكويت الصناعي قيمتها 50,500,000 ( خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) وحققت ثروات طائلة من ذلك بالمخالفة لنص المادة (152) التي تقضي بأن : كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.


وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية على أن يقصد بعبارة بترول جميع المواد الهيدروكربونية الطبيعية في الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية المنتجة أو تلك التي يمكن إنتاجها من سطح أو باطن الأرض وجميع المواد الهيدروكربونية أو أنواع الوقود الأخرى المشتقة عنها.


ويقصد بعبارة 'عملية بترولية' أو 'عمليات بترولية' الاستكشاف والتنقيب عن البترول وتطوير الحقول وحفر الآبار وإنتاج البترول ومعالجته وتكريره وتصنيعه وتخزينه ونقله وتحميله وشحنه وتشييد وإنشاء وتشغيل مرافق الطاقة والمياه والإسكان والمخيمات أو أي مرافق أخرى أو منشآت أو معدات تحتاجها الأغراض سالفة الذكر وجميع النشاطات الإدارية المتعلقة بكل ما سبق.

كما يعتبر الفحم البترولي الأخضر الخام – المستخرج من باطن الأرض على هيئة صخور صلبة صغيرة تخرج مصاحبة للمادة السائلة والمادة الغازية من النفط – بترولاً .

أما الفحم المكلسن فهو فحم هام رطب يعتبر أحد مشتقات البترول الذي تعاد تهيئته بعد التدوير بواسطة عملية تبخير وتبريد ، كما يتم تصنيعه وتحميصه في وحدة التحميص لتحويل الفحم الرطب البترولي إلى فحم جاف مكسلن.

ولما كان الفحم البترولي الذي أسست هذه الشركة من أجل تصنيعه يعتبر بترولاً، فإن بيعه وشراؤه واستثماره التزام لا بد أن يكون بقانون ولزمن محدود ولا يجوز أن يكون بعقد، بل وحتى احتكاره لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود أيضاً وذلك طبقاً لما ورد في نص المادة (153) من الدستور التي تقضي بأن 'كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود' الأمر الذي لم تلتزم به مؤسسة البترول الكويتية بالموافقة على استثمار الفحم البترولي واحتكاره لصالح 'شركة صناعات الفحم البترولي.

وقد حصلت هذه الشركة على قروض مالية من بنك الكويت الصناعي بمبلغ إجمالي قدره 50,500,000 (خمسون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) منحها البنك لشركة صناعات الفحم البترولي التي لا يتجاوز رأسمالها 250,000 ( مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) وهي عبارة عن ثلاثة قروض كما يلي:

1 – قرض صناعي بمبلغ 20,000,000د.ك ( عشرون مليون دينار كويتي) للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المصنع بالشروط الميسرة للقروض الصناعية التي يقدمها البنك (القرض الصناعي)

2 – تسهيلات مصرفية مساندة للقرض الصناعي بمبلغ 15,500,000 د.ك (خمسة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي)

3 – تسهيلات مصرفية بمبلغ 15,000,000 د.ك ( خمسة عشر مليون دينار كويتي) لتمويل وزيادة رأس المال العامل للشركة

وبعد عرض هذه الوقائع فإنني أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ الذي أطلب من خلاله النظر في هذه المخالفات الدستورية والتجاوزات القانونية، وذلك باعتباري نائباً عن الأمة وممثلاً للشعب الكويتي الكريم أقسمت بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وألا أتوانى عن مساءلة المتنفذين أيا كانت موقعهم وألا أخفي أي وثيقة توصل إلى الحقيقة وأن أقدمها للقضاء الكويتي العادل والملاذ الأمن لنا جميعاً بعد الله تعالى ، أملاً منكم اتخاذ ما ترونه مناسباً بصدد هذه الشكوى وقال تعالى ' إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب'

وفي ما يلي نص بلاغ المحامي نواف الفزيع:


 
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم


بلاغ

مقدم من المواطن / نواف سليمان الفزيع 

إلى 

النيابة العامة بصفتهما سلطة تحقيق وسلطة إتهام

في شأن

ما أفصحت عنه التحقيقات البرلمانية من وجود مخالفات دستورية جسيمة ، ووقوع جرائم جنائية عديدة شابت

مشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن.
القرض المخالف الذي حصل عليه المتورطون من بنك الكويت الصناعي البالغ قيمته خمسون مليون وخمسمائة ألف د.ك .
السيد الأستاذ المستشار النائب العام /  حامد العثمان         المحترم
                                                

تحية طيبة وبعد

مقدمة لا بد منها

ما أخطر أن يتحالف المال والسلطة في بلد فشى فيه الفساد ، وعم فيه الإفساد .

وما أفدح إذا ضاعت في الأمة القيم ، وغربت عن أهلوها الضمائر الحية .

وما أقسى علي النفس حين نرى الحر الأمين ، أنه من تحت سمائه يعيشون ، وعلي أرضه يمشون ومن مائه يشربون ، ومن خيره يأكلون ، وهم ينهشون في أموال الناس فيستحلونها نهاراً ويجترونها ليلاً علي مذبح الخيانة والغدر والخسة ويأكلونها ناراً تنزل في البطون فتحرقها ، وعلي القلوب تدمرها ، وعلي الضمائر فتسحقها . 

وما أكثر ما يضاعف اللوعة والألم حين يرى أصحاب الحقوق المهدورة تقاعس الأجهزة الرسمية المعنية وعدم الإسراع بالإمساك بتلابيب أعداء الشعب ، ومصاصو الدماء ، وسراق المال العام .

      إن إيقاظ الضمير هو الإحسان الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه ، فإنه يراك) .

      إن من يعتدي علي أموال الشعب هم من الجنة مبعدون ، ومن رحمة الله محرومين ، وعليهم اللعنة إلي يوم الدين ولهم سوء الدار ، وأدنى القرار .

      وإذا وصل الحال في أمة إلي الحضيض ، أصبحت في الغابرين ، ولعنها الله رب العالمين ، وسلط عليها من يذيقها العذاب ، تخيط بنفسها لنفسها ثوب الفناء ونذير الشقاء .

      أما الأمة الصالحة – فهي التي تعلو فيها كلمة الحق ، وتقضي علي الفساد والمفسدين ، وتلاحق الإجرام ، وتطارد المجرمين ، فلا ترضى عن موظف خائن بين موظفيها ، ولا عن نائب للأمة تخلى عن رسالته في الذود عن المال العام ، ولا عن النائب الذي حنث بيمينه فلم يذود عن أموال الشعب ولا عن مصالحه ، ولم يؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، ولا عن لص يجوس الديار ، ولا عن متحالف مع الشيطان يسرق قوت الشعب وأمواله ورصيد أجياله الحاضرة والقادمة ، تراهم يتخفون في ثياب المصلحين بحلو الكلام وعذب الحديث وقلوبهم خربة ، ونواياهم فاسدة ، وسرائرهم ملوثة ، وهؤلاء هم الذين عميت بصائرهم وسيطر علي فكرهم حب المال حباً جماً حتى ولو كان متحصلاً بطرق وأساليب غير مشروعة ، فالويل لمن يجمعون المال من حرام ، لا دنيا أصابوا ، ولا ديناً أقاموا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وهم في العذاب خالدون أولئك الذي صدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى (( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله علي ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) .

      وبعد  - عار عليه كل مواطن يتقاعس في عدم كشف الفاسدين وتعرية المفسدين وعلي الإسراع بالتبليغ ضد المجرمين .

طوبى لمن ينهض سريعاً ، ويفعل ما أمر به دستور البلاد في المادة (17) وما أوجبه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في المادة (14) وما ألزم به قانون حماية الأموال العامة في المادة (18) ، والخزي والعار لمن يتجاهل أحكام هذه القانونين ، ويصد عن احترامها ويستخف بخطابها الآمر ويستهين بمراميها وأهدافها .

  ونحن نتساءل !! هل لا يدرك المتورطون في جرائم المال العام أن الله يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور ، لا يغرب عن علمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو بكل شئ عليم ، وهو مطلع علي الضمائر وما يجول فيها من خطرات ، فهو يحصى علي كل إنسان أفعاله ، وهو معه في السر والعلن ، لا يغيب عنه مثقال ذرة من فعله وقصده ، وسيفضح أمره ويكشف سره مهما طال الزمن ومهما مرت علي أفعاله السنون .

 

( الموضوع ) 


منذ سنوات قليلة مضت ترددت أصداء الفساد الذي ضرب المال العام بعد أن فاحت روائحه العفنة التي أزكمت الآنوف خاصة بما يعرف بمشروع الفحم البترولي المكلسن.

وقد عكف مجلس الأمة علي دراسة هذا الموضوع الخطير بجديه وإصدار كبيرين ، ثم قرر إحالته إلي التحقيق ، وتألفت عدة لجان برلمانية للتحقيق مع جميع المسئولين الذين إنغمسوا في دهاليز هذا المشروع ، وقد بلغ عدد الأعضاء الذين شاركو في عضوية هذه اللجان (19) عضواً وهذا العدد يزيد علي ثلث عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس .

      ففي الفصل التشريعي الحادي عشر شكلت اللجنة من (7) أعضاء وفي الفصل التشريعي الثاني عشر تألفت لجنة جديدة قوامها (7) أعضاء أيضاً بهدف استكمال التحقيق ، وفي دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر (الحالي) شكلت اللجنة الثالث من (5) أعضاء ، وبعد أن انتهت هذه اللجنة من استكمال التحقيقات وانكشفت أمامها حقائق الأمور ، وتوصلت إلي تحديد كل من شارك في المؤامرة التي حيكت لإغتيال المال العام إنتهت في تقريرها الصادر في شهر نوفمبر 2009 إلي بيان ما توصلت إليه في خصوص الموضوعات الثلاثة الآتية : (1) مشروع مصنع الفحم البترولي المكلسن. (2) قرض بنك الكويت الصناعي.

وفي الصحيفتين رقمي 8 ، 9 أوردت اللجنة ما نصه (... تدارست اللجنة الحالية واللجنتان السابقتان جميع ما يتعلق بهذه الموضوعات علي التوالي فوجدت إنها أمام جريمة من جرائم الاعتداء علي المال العام ، والاستيلاء علي دون وجه حق . 

      كما أن العقد الذي أبرمته مؤسسة البترول الكويتية وإتحاد المجموعة الكويتية للكلسنة وشركة صناعات الفحم البترولي بقيادة شركة المال والذي يقضي ببيع الفحم البترولي الأخضر الخام هو التزام حيث أن العقود نوع من أنواع الالتزامات الناشئة بين الأطراف المتفقة فيما بينها . 

      وإن عقود بيع النفط ومشتقاته لا تكون إلا بقانون ولزمن محدود ، وذلك بحسب ما تقضي به المادة (152) من الدستور في حكمها القاضي بمنع التعاقد علي استثمار البترول إلا بموجب قانون يصدر من مجلس الأمة ولزمن محدود .. وأن التعاقد علي إنشاء هذا المصنع واستثمار البترول لم يصدر بقانون ولزمن محدود ، ولكنه كان قراراً صدر بإرادة مؤسسة البترول المنفردة ودونما صدور قانون من مجلس الأمة بشأنه فإنه يقع باطلاً لأنه خالف المادة (152) من الدستور مخالفة صريحة وواضحة الأمر الذي يؤدى إلي بطلان كل ما يبني عليه من آثار بطلاناً مطلقاً يوجب فسخ هذه العقود المخالفة للدستور ، وإحالة جميع المسئولين عنها وأصحاب شركة صناعات الفحم البترولي وأعضاء مجلس الإدارة فيها ، وكافة الأطراف المشاركة في إدارة هذا المشروع ومستشاريه إلي النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم عن تبديد ثروة البترول الوطنية والعبث بالاقتصاد الوطني وتعريضه للضرر والإثراء بلا سبب علي حساب المال العام ، وتنفيع الأقرباء والمقربين ، واستغلال النفوذ ، والوظيفة العامة ، وعضوية مجلس الأمة ، للحصول علي مكاسب مالية من مشروعات تجارية مشبوهة تخالف الدستور وقوانين الدولة وتسنزف الخزينة العامة ، وتستهدف الأضرار بأموال الشعب ومقدراته ومصالحه).

      وجاء في الصحيفتين رقم (9 ، 10) ما نصه :-

(... وقد توجهت اللجنة بتاريخ 1/10/2009 إلي مصنع إنتاج الفحم البترولي المكلسن الكائن في منطقة الشعيبة الصناعية فوجدت أنه يعمل منذ أغسطس 2009 بكامل طاقته الإنتاجية التي تبلغ (350) ألف طن في السنة بعد أن تم تزويده من شركة البترول الوطنية بكمية من الفحم البترولي الخام تبلغ (475) ألف طن ، كما وجدت أن الفحم البترولي الأخضر الخام ينقل مجاناً من وحدة الإنتاج إلي المصنع ، ومن المصنع عبر السير الناقل إلي البواخر لتصديره وذلك علي حساب مؤسسة البترول الكويتية ) .

      وجاء في الصحيفة رقم (11) من ذات التقرير خاصاً بالموضوع الثاني ما نصه ( أما فيما يتعلق بموضوع قروض بنك الكويت الصناعي الثلاثة والبالغة في مجموعها ما قيمته 50 مليون وخمسمائة ألف د.ك والتي تم فيها إلي شركة صناعات الفحم البترولي التي لا يتجاوز رأسمالها 250 ألف د.ك فإنه يخالف قانون إنشاء البنك ولائحته وجميع قراراته التي تشترط ألا تزيد نسبة التمويل من قرض البنك عن 65% من تكلفة المشروع ، وتشوبه الشبهات من كل جانب نظراً لما احتواه من تجاوزات ، ومخالفات ، وتطاول علي المال العام ، وتنفيع ، وإستغلال لهذا المال وعبث فيه ) . 


      وبعد أن استعرض التقرير إجراءات التحقيق وأسماء وإفادات كل من تناوله التحقيق انتهى في الصحيفة رقم (34) وما بعدها إلي بيان نتائج التحقيق ، ثم أورد في الصحيفة رقم (46) وما بعدها توصيات بشأن الوارد بالتقارير وكانت كالآتي :-

أولاً : فسخ جميع العقود الخاصة بمشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية مع المجموعة الكويتية للكلسنة ، وشركة صناعات الفحم البترولي .

ثانياً : سحب المشروع من شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي وإعادته إلي مؤسسة البترول الكويتية .

ثالثاً : التزام أعضاء مجلس الأمة بنص المادة (121) من الدستور .

رابعاً : فسخ العقود التي أبرمها بنك الكويت الصناعي مع الشركة .  
 


خامساً : إحالة جميع المسئولين عن المشروع ، ورئيس وأعضاء شركة صناعة الفحم البترولي إلي النيابة العامة وهم :-

محمد جاسم الحمد الصقر .
خالد عبد الله الحمد الصقر .
عبد الله خالد أيوب الأيوب . 
ايلوبي سجونان سريفا نسان .
رولا عبد الله علي حاجيه دشتي .
عماد جاسم الحمد الصقر .
وائل جاسم الحمد الصقر .
نادر حمد السلطان .
مها خالد الغنيم .
عمر محمود القوقه .
عبد المحسن يوسف الحنيف .
علي عبد النبي خاجة .
عصام أبل .
أحمد علي رضا .
(المبادئ الدستورية التي انتهكت والقوانين التي تم مخالفتها)

أولاً : نصوص الدستور التي تم تجاوزها

المواد 153 ، 152 ، 121 ، 91 ، 121 ، 91 ، 21 ، 20 ، 17 . 


ثانياً : نصوص القوانين التي تم مخالفتها

قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم (12) لسنة 1960 .
قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 .
قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (31) لسنة 1970 .
قانون لائحة مجلس الأمة رقم (12) لسنة 1963 . 
قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 .
قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964 .
القانون رقم (19) لسنة 1973 في شأن المحافظة علي مصادر الثروة البترولية .
المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982 ،
قانون أملاك الدولة (105) لسنة 1980 ،
قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996 ،
قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1193 ، 
 

ثالثاً : مخالفات أخرى :-

قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 5/1979 المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2005 ،
العقد المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال)
الأدلة التي تحمل الاتهام موضوع التبليغ

أولاً

مناقشات المجلس التأسيسي الذي كلف يوضع دستور البلاد في نصوص المادة (152)

جاء في مضبطة جلسة المجلس التأسيسي رقم (22) في الصفحات أرقام 24 ، 25 ، 26 على لسان الخبير الدستورى ما نصه : (... أن موضوع منح الالتزامات للثروة الطبيعية من أخطر الموضوعات في حياة الدول وبخاصة الدول التي تعتبر الثروات الطبيعية جزءاً جوهرياً من مواردها ، وبذلك فهي أخطر بكثير في الدول التي مثل الكويت حيث مورد الثروة الطبيعية أي البترول هو أكبر مورد في الدولة ، فالمسألة هذه تجعل من الخطورة بمكان أن يترك حق إعطاء الالتزامات للسلطة التنفيذية ، ولو في ظل قانون بمعنى أن تنمح الالتزامات بواسطة الحكومة وإنما بناء علي قانون بل يكون المنح بقانون أي بعد أن يمر الأمر علي مجلس الأمة ، وتراقب الأمة هذا العمل الخطير ) .

      وإذا كان الأمر كذلك ، يكون الفحم البترولي الأخضر الذي يخرج من باطن الأرض مصاحباً للمادة الزيتية والغاز هو الذي يمثل المادة الخام المنتجة للفحم البترولي المكلسن من بيان الثروات الطبيعية المشمولة بالحماية الدستورية بموجب المادة 152 من الدستور ، ويعد التعامل فيها علي النحو الذي حدث نوع من استثمار لهذه الثروة بلا منازع ، ومن ثم كان من المتعين أن يتم ذلك بقانون ، وما كان يجوز لمؤسسة البترول الكويتية أن تنفرد بالتصرف في هذه الثروة الطبيعية علي النحو الذي حدث ، ويكون ما صدر عن هذه المؤسسة في هذا الخصوص قد وقع مخالفاً للدستور ، ويكون كل ما ترتب علي هذه المخالفة الجسيمة باطلاً .


ثانياً

رأي إدارة الفتوى والتشريع

      كشفت التحقيقات أن العقود التي أبرمت بين مؤسسة البترول الكويتية وشركات القطاع الخاص في خصوص مشروع الفحم البترولي المكلسن لم تعرض علي إدارة الفتوي والتشريع لاتخاذ شئونها فيها علي النحو الذي الذي ينص عليه قانون إنشائها ،

وقد أفادت هذه الجهة : بأن هذه العقود كان من الواجب عرضها عليها قبل إبرامها ، ذلك أن شركة نفط الكويت ، وشركة البترول الوطنية الكويتية ، وشركة صناعة الكيماويات ، وشركة خدمات القطاع النفطي ، وشركة ناقلات النفط الكويتية ، هي شركات حكومية مملوكة لمؤسسة البترول الكويتية ، وهي مؤسسة عامة حكومية ، وأن عقودها هي عقود إدارية تخضع للقضاء الإداري لأنها تتعلق بإدارة وتسير الشركة ، كما تحتوي هذه العقود علي شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية قبل شرط الكفالة المصرفية (كفالة التنفيذ) ، وغرامة التأخير ، والمصروفات الإدارية ، والحجز علي مستحقات المقاول أو المتعهد ، كما تخضع عقود هذه الشركات البترولية لإجراءات لجنة تخضع عقود هذه الشركات البترولية لإجراءات لجنة المناقصات المركزية وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم (5) لسنة 1979 . 


ثالثاً

الهيئة العامة للصناعة

أقرت الهيئة العامة للصناعة في التحقيقات بأنها وافقت علي تخصيص الموقع الذي كان مخصصاً في الأصل لمؤسسة البترول الكويتية إلي شركة صناعات الفحم البترولي للقيام بإنشاء وإمتلاك وتشغيل مشروع فحم الكوك المكلسن، وأن تغير التخصيص كان بناء علي قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في يوم 17/12/2002 ، وأن المؤسسة مارست ضغطاً علي الهيئة وبسبب ذلك قامت الهيئة بتوجيه كتاب إلي المؤسسة بأن لا مانع لديها من تحويل حق استغلال القسيمة المنوه عنها إلي القطاع الخاص .

      واكتشف لجنة التحقيق : أن خالد عبد الله الحمد الصقر هو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ، وهو في ذات الوقت شريك مؤسس في شركة صناعات الفحم البترولي الأمر الذي يؤكد وجود حالة مفضوحة من حالات تعارض المصالح ويؤكد من جانب أخر شبهة الانتفاع ، ويرسخ شبهة الإثراء علي حساب المال العام الذي أؤتمن عليه ، وتنفيع أقاربه وشركائه واستغلال منصبه في الهيئة (صفحة 22 من تقرير اللجنة) .  
 


سادساً

تعاون مؤسسة البترول الكويتية مع شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) وامتثال المؤسسة لجميع طلبات الشركة .

كان من مظاهر ذلك ما يأتي :-

مخالفة العقد المبرم بين المؤسسة والشركة في شأن تعارض المصالح :
قامت الشركة المذكورة بتقديم خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي فازت بعقد مشروع الفحم المكلسن في الوقت الذي كانت فيه تقوم بدور المستشار مدير المشروع للمؤسسة التي تولت طرح المشروع عن طريق شركة جلوبال وكان ذلك بعد أن قدمت الشركة للمؤسسة دراسة جدوى أخذتها بالتعاون مع (رولا دشتي) من معهد الكويت للأبحاث العلمية التي سبق أن قام بإعدادها (ناصر علي النقي) وثبت أن شركة جلوبال لم يكن لها أدنى دور في إعداد هذه الدراسة ، ولم تقم بأي عمل إضافي في خصوصها تستحق عنه أتعاب هذه الاستشارة التي بلغت قيمتها 85 ألف د.ك وتكون المؤسسة بذلك قد سهلت لها الاستيلاء علي المال العام دون وجه حق ، وتكون الشركة أحد المساهمين في هذه الجناية المنصوص عليها في المادة (10) من قانون حماية الأموال العامة ، علاوة علي أن ما حدث يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يحمي تعارض المصالح وعدم إفشاء السرية وعدم الإخلال بمبدأ الشفافية .

سكوت المؤسسة والتزامها الصمت علي المخالفات .
لم يثبت من التحقيقات أن المؤسسة تحركت أو اعترضت أو تضررت مما حدث الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة علي طبيعة العلاقة وأبعادها .

إنصياع المؤسسة لطلبات الشركة غير المبررة .
كان من مظاهر الممالاة استجابة المؤسسة لكافة طلبات الشركة وقد تمثل ذلك مع عدة أمور منها :

موافقة المؤسسة علي تمديد فترة مراجعة الدراسات من (3) إلي (6) أسابيع .
موافقة المؤسسة علي تمديد فترة إعداد المذكرة الاستثمارية لكتيب المعلومات من أسبوعين إلي ثلاثة أسابيع .
ج) موافقة المؤسسة علي تمديد فترة اختيار مستشار قانوني من أسبوع إلي ثلاثة أسابيع.

سابعاً

كسر الحظر الدستوري المنصوص عليه في المادة (121) من الدستور ، وفي المادتين (12 ، 26) من قانون لائحة مجلس الأمة رقم (12) لسنة 1963 .

ثبت من التحقيقات أن المواطن محمد جاسم الحمد الصقر أثناء عضويته بمجلس الأمة أصبح 1) رئيساً لمجلس إدارة شركة المال  2) والعضو المنتدب فيها  3) ومالكاً لها مع أخوانه ، وأقاربه ، وآخرين ، وكان اكتساب المواطن المذكور لهذه الصفات الثلاثة في مدة العضوية وذلك بالمخالفة الواضحة والصريحة للحظر المنصوص عليه في المادة (121) من الدستور التي تنص في الشق الأول من الفقرة الأولى منها علي أنه : ( لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة)
2- وإذا كانت الصفات الثلاثة السابقة موجودة قبل أن يصبح عضواً في مجلس الأمة فقد كان من المتعين عليه أن يختار وقتها بين الصفات الثلاثة المشار إليها وبين عضويته في مجلس الأمة وعملاً بحكم المادة (12) من قانون لائحة بمجلس الأمة ، لكنه تجاهل ذلك تجاهلاً مطلقاً ، ولم يعبأ بحكم الدستور ولا بحكم لائحة المجلس .

والدليل علي ما سبق جاء علي لسان حامد خاجه وكيل وزارة المواصلات – آنذاك – فقد ذكر أمام لجنة التحقيق البرلمانية ما نصه :-

(محمد الصقر زارتي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المال وطلب منى مخاطبة البلدية بشأن تخفيض الأرض)

وهي الأرض البالغ مساحتها 2.900.000 متر مربع مطلة مباشرة علي شاطئ البحر في منطقة الشويخ بمحاذاة مباني كلية الحقوق – جامعة الكويت تبلغ قيمتها عدة مليارات د.ك ،وهو موقع استراتيجي حساس وما كان يجوز وضعه تحت شركة من شركات القطاع الخاص لأن ذلك يتعارض مع متطلبات أمن البلاد .

3- اعتراف حامد حاجه وكيل وزارة المواصلات – آنذاك – في التحقيقات بانصياعه لطلب المواطن محمد جاسم الصقر عند زيارته له في مكتبه وقت أن كان عضواً بمجلس الأمة ولديه الصفات الثلاثة التي سبقت الإشارة إليها ن وقيامه بتوجيه رسالة إلي البلدية يطلب فيها تخصيص الموقع المنوه عنه لشركة لا زالت لم تكتسب وجودها القانوني (تحت التأسيس) تابعة لشركة المال وذلك بالمخالفة لقانون أملاك الدولة رقم (105) لسنة 1980 وعلي الرغم من انتفاء أي اختصاص لوزارة المواصلات في هذا الخصوص .

4- موافقة مؤسسة البترول الكويتية ونزولها عن الأرض التي كانت في الأصل مخصصة لها لصالح القطاع الخاص مع حساسية هذا الموقع وخطورته استراتيجياً وأمنياً كما سبق البيان .

ثامناً 
بنك الكويت الصناعي ومنحه المتورطين قرضاً

بالمخالفة لقانونه ولوائحه

ثبت للجنة التحقيق أن شركة صناعات الفحم لبترولي التي لا يتعدي رأسمالها 250 ألف د.ك استطاعت بطريق التواطؤ الحصول علي قرض قيمته 55 مليون وخمسمائة ألف د.ك من البنك الصناعي وقد تجلت أدلة التواطؤ من الأمور الآتية :-

أن قانون البنك ولائحته ينصان علي عدم جواز أن يتعدى قيمة القرض ما يوازي نسبة 65% من كلفة أي مشروع .
تعمد تجزئة القرض ليصبح في شكل ثلاثة قروض كل منها بعقد مستقل وتم توقيعها علي فترات متقاربة ، فقد وقع عقد القرض الأول بتاريخ 15/2/2006 ووقع الثاني بعد 27 يوماً فقط (في 13/3/2006) ، أما العقد الثالث والأخير فقد اتضح أنه وقع بتاريخ 3/5/2007 .
قبول البنك تأجيل سداد القسط الأول دون مبرر وبغير مسوغ .
توافر القدرة المالية للشركة واستطاعتها أن تقوم هي بذاتها بتمويل المشروع دون اللجوء إلي الاقتراض من البنك الصناعي ، ويستدل علي هذ القدرة المالية من سعر العرض المقدم منها إلي مؤسسة البترول الكويتية حيث بلغت قيمته تسعة ملايين وأربعمائة وتسعون ألف د.ك وهو علامة واضحة علي الملاءة الذاتية ، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام عن أسباب اللجوء إلي البنك الصناعي ، وأسباب قيام البنك بالموافقة ، واسباب قيام البنك بتجزئة القرض الأسباب التي دفعت البنك إلي مخالفة قانونه ولوائحه الداخلية ، وما هي الدواعي والمبررات لكل هذه الممارسات غير المسئولة . ويزداد العجب والاستغراب عندما تقترف هذه الأفعال كلها لشركة لا يتوافر فيها الشروط التي تبرر تمتعها بالتسهيلات والتيسيرات التي يقدمها البنك الصناعي لمستثمرين الجادين بغرض النهوض بالصناعة الوطنية .
تنفيع أصحاب شركة المال وتمكينهم من الاستيلاء علي المال العام (أموال البنك) دون وجه حق وبمبالغ باهظة القيمة ، وكان مفتاح الشركة المذكورة لدى البنك ممثلاً في (رولا عبد الله دشتي) بصفتها وكيلاً عن شركة صناعات الفحم البترولي في التفاوض المباشر مع البنك ، علاوة علي صفتها كممثلة لشركة المال أمام ذات البنك . 
 
 
 
 

تاسعاً

قيام مؤسسة البترول الكويتية – بقرار منفرد منها – بمنح احتكار حقيقي وواقعي وفعلي لإحدى شركات القطاع الخاص مع أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وإلي زمن محدود .

ينص دستور البلاد في المادة (153) علي أن (كل احتكار لا يمنح إلا بقانون وعلي زمن محدود) وأثناء مناقشة هذا النص في المجلس التأسيسي شرح الخبير الدستوري المقصود بالاحتكار وقال : أن يتحقق عندما تعطى الدولة امتيازاً لشخص معين أو لشركة معينة في أمر ، بشرط أن لا تمنح إلتزاماً مماثلاً في نفس المكان لغيره (مضبطه الجلسة رقم (22) الصحيفتين رقمي 26 ، 27)

      والاحتكار قد يكون قانونياً وقد يكون فعلياً وحقيقياً وواقعياً عندما تمنح إحدى الجهات الحكومية إحدى جهات القطاع الخاص الحق في استغلال أحد الموارد الطبيعية المملوكة للدولة بنص المادة (21) من الدستور ، ولا تعطي هذا الحق لأحد غيرها ، وفي ذات الوقت لا تقوم هي بالاستغلال بنفسها بحيث تكون جهة القطاع الخاص هي اللاعب الوحيد في الساحة والمتحكم الأوحد في سعر المنتج التي تقوم بتصنيعه بعد الحصول علي الموارد الخام الرئيسية اللازمة لتصنيعه من الجهة الحكومية ، وبمعنى أخر إغلاق السوق علي جهة واحدة فقط دون غيرها بما يتحقق معه تمكين هذه الجهة الوحيدة من ممارسة سياسة الاحتكار من الناحية الفعلية والحقيقية والواقعية ، ومثل هذه الممارسات منهي عنها دستورياً علي نحو ما سبق .

      ويتجلى وجه المخالفة الصارخة عندما نرى أن الاحتكار الذي منحته مؤسسة البترول الكويتية لشركة صناعات الفحم البترولي لم يراع فيه حتى أن يكون لزمن محدود .

      يتضح مما سبق أن الحظر الدستوري المنصوص عليه في المادة (153) من الدستور قد أخترق من زاويتين : أولاً بسبب عدم صدور المنح بقانون . ثانياً بسبب غياب صفة التأقيت وترك موضوع الاستغلال مفتوح من الناحية الزمنية .  
 
 
 
 
 


عاشرا

عدم الالتزام بما يقضي به قانون تنظيم إدارة الفتوي والتشريع رقم (12) لسنة 1960


تنص المادة (5) من قانون تنظيم إدارة الفتوي والتشريع علي أن (تختص إدارة الفتوي والتشريع بمراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والمقاولين والأفراد وبأبداء الرأي فى المسائل التي تنجم عن تنفيذ هذه العقود. ولا يجوز لاْية دائرة أو مصلحة أو هيئة حكومية أخري أن تبرم أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته علي 75 ألف د.ك بغير إستفتاء الإدارة ) .

ولما كان الثابت أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مملوكة بالكامل للدولة وتعتبر أموالها من الاموال العامة حسبما تنص علي ذلك المادة (20) من قانون إنشائها رقم (6) لسنة 1980 وكان الثابت أيضاً أنها تجاهلت عمداً عرض العقود التي إرتبطت بها علي إدارة الفتوي والتشريع فمن ثم يكون هذا التصرف من جانبها كاشفاً عن سوء النية وكان عليه ظلال كثيفة من عدم الشفا فيه، وقد أكدت إدارة الفتوي والتشريع امام لجنة التحقيق بأن العقود المشار اليها لم تعرض عليها خلافاً لما يقضي به القانون.


الحادي عشر

عدم الالتزام بما يقضي قانون إنشاء ديوان  المحاسبة  رقم 30 لسنة 1964


والثابت كذلك أن مؤسسة البترول الكويتية تجاهلت تماماً دور ديوان المحاسبة وما ينص عليه قانون إنشاؤه في المادتين (13 ،14) منه من  الخضوع للرقابة المسبقة للديوان كل مشروع إرتباط أو إتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة الإرتباط أو العقد مائة ألف د.ك فأكثر . والثابت أيضاً أن العقود التي إرتبطت بها المؤسسة تدخل ضمن النصاب الذي يخضعها إلي الرقابة المسبقة لكنها لم ترجع أولاً إلي ديوان المحاسبة إعمالاً للنصوص السابقة. 
 
 


ثاني عشر

عدم الالتزام بقانون المناقصات العامه وعدم التقيد بقرار المجلس الاعلى للبترول رقم (5) لسنه 1979 المعدل بالقرار  رقم (1) لسنه 2005 فى شأن مناقصات المؤسسه وشركاتها 


كشفت التحقيقات كذلك عن تردي مؤسسه البترول الكويتية فى مخالفه اخرى كونها لم تقم بعرض العقود الخاصة بمشروع إنتاج الفحم البترولي المكلسن على لجنه المناقصات المركزية وذلك بالمخالفة لقانون إنشائها فى المادة (16) و بالمخالفه أيضاً لقرار المجلس الاعلى للبترول رقم (5) لسنه 1979 بتنظيم مناقصات الشركات البتروليه المعدل بالقرار رقم (1) لسنه 2005 الذى يعهد الى لجنة المناقصات المركزية إجازة أو عدم إجازة العقود التى تبرمها المؤسسه أو شركاتها التابعة إذا زادت قيمة العقد علي خمسة ملايين د.ك وهو ما يفرض علي هذه الجهات عرض مشاريع هذه العقود علي تلك الجهة الرقابية التي ينظم عملها القانون رقم(37) لسنة 1964 قبل الارتباط وإتمام التعاقد وهو لم يحدث.


ثالث عشر

وقوع الممارسات السابقة تحت طائلة قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وقانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960


لما كان ما تقدم , وكان الثابت من العرض الموجز للاجداث المؤسفة , والإجراءات المخجلة و الممارسات السيئة ان اندفعت بعض النفوس التي سيطر عليها حب المال حباً جماً , واستطاعت بما لها من نفوذ اجتماعي وعائلي وسياسي وما تملكه من مال وسلطات الضغط على جهات حكومية عديدة – كل فيما يخصه , وتمكنت في النهاية من اخذ كل ما تريد من كل جهة حتى دان لها الأمر واستطاعت ان تنتزع ما يعجز أي مواطن عادي غيرهم انتزاعه من أموال عامه , والفوز باحتكار حقيقي و واقعي وفعلي يستحيل على أي كويتي الحصول عليه . وتمكنت هذه القوى من تسخير العديد من الجهات الحكومية كل فيما يخصه لصالحها , وفى تحريك عدد من كبار الموظفين وفق هواها , ونجحت فى تخطي العديد من الحواجز الدستورية والقانونية الصعبة حتى ظفرت بكل ما تريد , وكانت نسبه نجاحها فى هذا الخصوص مئه فى المئه , وقد حدث ذلك كله على مذبح الغدر والخيانة وانعدام الضمير وعلى حساب المال العام المملوك للكويتيين جميعاً والذي يملك كل واحد منهم في كل ذره من إيراداته حصة شائعة تجعله مطالباً بالذود عن هذا المال المفترى عليه .


تحقق العلم فى حق المبلغ

لقد شاع أمر هذه الاعتداءات السافرة على الحال دون حياء أو استحياء من خلال ما تردد فى جنيات مجلس الأمة و فى جلساته العلنية والمنقولة تلفزيونياً , وما نشر فى الصحف وما كانت تتردد أصداؤه في الدواوين وفى المحافل العامة وما جاء على لسان رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة , عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي فى المناظرة التى أذيعت على قناه الوطن التليفزيونيه خاصاً بموضوع هذا البلاغ , وأخيرا بما أعلن عن محتوى التقرير النهائي الذى صدر متضمناً نتائج التحقيق و توصيات اللجنة .

فى ضوء ذلك التقرير ذلك كله فقد تحقق العلم فى حق المبلغ  بوقوع عده جرائم مما يعاقب عليها قانون حمايه الاموال العامة رقم (1) لسنه 1993 .

وانطلاقاً من الواجب الدستورى الذي يقع على عاتق كل مواطن فإننا نتوجه بالتبليغ عما عما وقع من جرائم خاصاً بالموضوعات الثلاثة التي كانت محوراً للتحقيقات البرلمانية المتعاقبة , والتي سبقت الإشارة إليها من قبل عملاً بنص المادة (17 ) من دستور البلاد , وتطبيقاً للمادة (18) من قانون حماية الأموال العامة رقم(1) لسنه 1993 , وتفعيلاً لنص المادة (14) لسنة 1960 , وهو واجب على كل من يحمل شرف الجنسية الكويتية لا فكاك منة .

تنويه

إذا كان مجلس الأمة هو صانع القانون فلا يجوز ان يكون هادم القانون , بل إن من واجبه الكشف عن أعداء الشعب الذين يجيدون صناعه تدمير القوانين والالتفاف حول أعناقها حتى يتم خنقها وإزهاق روحها , فإن كان المجلس المذكور قد أرتأي إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى ديوان المحاسبة ولاستكمال البحث فيه , فإن ذلك لا يجب , ولا يلغى , ولا ينال من وجود جرائم المال العام التى يستصرخ بها التقرير من شدة الألم , فالشق الجنائي هو الشق الطاغي فى التقرير وهو واضح لكل ذى بصر وبصيره , وواضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وإحالة التقرير إلي ديوان المحاسبة لا يعد قيداً علي حرية النيابة العامة في مباشرة واجبها والبدء فوراً في تحريك الدعوي الجنائية والتحقيق في جرائم الشق الجنائى ،ولا يصح في القانون تعطيل مسار الشق الجنائي بحجة الركض وراء المخالفات والتجاوزات المالية أوالإدارية ، ذلك أن العقوبات الجزائية اشد وأقسى بكثير من عقوبات المخالفات والتجاوزات المالية أو الادارية ولأن القيود المقررة قانوناًالتي ترد علي حربة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية محددة علي سبيل الحصر في المادة (109) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية سالف الذكر وليس من بين هذه الحالات الاحالة الي ديوان المحاسبة ،ولأن الثابت أن المخالفات الدستورية والقانونية كانت هي الباب الملكى الذي دخل منه صائدوا المال العام حتي وصلوا إلي فريستهم بسهولة ويسر ،فأطاحوا باحترام القوانبن بعد أن داسو عليها بالاقدام ، وأضاعوا هيبة الدولة بما إقترفوه من أساليب خبيثة ،وما وقع كان نتيجة حتمية للزواج الذى حدث وما زال يحدث بين السلطة والمال دون حياء وبغير إستحياء.

لقد زرع الله في قلب كل فرد مخلص من مخلوقاته حب وطنه وجعل فيه سعادة روحه وبدنه، وعزه في عزه،وهوائه في هوائه ، والمال العام يفتديه المواطن الصالح بالنفس والولد يذود عن حماه بالروح والجسد . ونحن نقول للكافة : خافو من بطش من نواهيكم بيده،وقلوبكم في قبضته ،وأرزاقكم في خزائنه.

كلمة أخيرة

      نود في النهاية التأكيد علي أننا لا نقصد من خلال التبليغ  الكيد للأحد ولا تهدف إلي النيل من أحد، ولا نقصد اتهام أحد لان ذلك من اختصاص جهة التحقيق القضائي، لكنه الواجب الدستوري ،والالتزام القانوني الذي تفرضه قوانين البلاد الشرعية،التي رصدت عقوبة الحبس والغرامة لكل من يثبت علمه بوقوع اعتداء على المال العام ويتقاعس عن التبليغ،ويشتد الخطر ويعم البلاء ويعظم الضرر إذا كان المتقاعس من المشتغلين بالقانون ونحن ندرك تماماً أن دورنا يقف عند حد التبليغ فقط ،تاركين الأمر بعد ذلك لجهات التحقيق المعينة لتتخذ شئونها فيه. 
 
 
 
 


أما قد بلغت فاللهم فاشهد

برجاء اتخاذ ما ترونه مناسباً في هذا الصدد والله الموفق لما فيه خير البلاد  وخير العباد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،


مقدم البلاغ


المواطن/ نواف سليمان الفزيع 
 


مرفقات

نسخة من التقرير المتداول الصادر من لجنة التحقيق البرلمانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر المؤرخ في شهر نوفمبر 2009 م

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك