(تحديث1) ((الآن)) تنفرد بنشر نص الحكم

أمن وقضايا

الإدارية تعيد 'الفلاح' لمنصبه كرئيس للشباب والرياضة

7380 مشاهدات 0

د.فؤاد الفلاح

نص حكم المحكمة الإدارية:

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة / إداري/6 
 
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم23/3/2010
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــــاذ  /نجيب الماجد  المستشـــــــــــــار
وعضـــــــــوية الأستـــــــــــــــاذ  /محمد مجاهد وكيل المحكمة
وعضـــــــــوية الأستـــــــــــــــاذ  /صبري الغنامالقاضي
وحضــــــــــور الســـــــــــــــــيد  /إبراهيم حجاج أمين السر
صـدر الحـكم الآتـي
في القضيـــــــــــــــــة رقم     :620/2010 إداري/6
المــرفــــــــــــــــــوعة من     :فؤاد عبد الصمد أحمد الفلاح  .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد      :     (1) وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
 (2) أمين عام مجلس الوزراء بصفته .
 (3) رئيس ديوان الخدمة المدنية
  الأســبــــــاب


بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً ،،،
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 31/3/2009 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1170/2008 المؤرخ 19/11/2008 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
وذكر شرحاً للدعوى أنه عين بوظيفة مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة لمدة أربع سنوات بموجب المرسوم رقم 172/2007 الصادر بتاريخ 18/6/2007 وفي 10/11/2008 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1170/2008 بإحالته للتقاعد على سند من رغبة مجلس الخدمة المدنية .
ولما تظلم منه في 11/1/2009 قيد برقم 25 بتاريخ 12/1/2009 دون أن يتلقى رد عليه أقام الدعوى الماثلة تأسيساً على مخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 15 مكرر ، 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، فضلاً عن صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها مستعيناً في ذلك بالمبادئ القضائية التي صدرت عن محكمة التمييز في هذا الشأن واختتم المدعي دعواه بما سلف إليه من طلبات .
تداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات اشتملت على كتاب المدعى عليه الأول بصفته إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء متضمنا سبب إحالة المدعي للتقاعد وعدد آخر من المستندات طالعته المحكمة محتواها ووقعت على مضمون ما ورد بها .
كما أودع الحاضر عنه أخرى احتوت على :-
-       صورة من المرسوم رقم 172/2007 .
–       صورة من القرار  المطعون فيه .
–       صورة من التظلم منه .
–       صورة من تقرير لجنة دراسة القرارات والذي مع بتعيين العمل في الهيئات الرياضية.
كما أودع عددا من مذكرات الدفاع خلص في الختامية منهم إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 المؤرخ 10/11/2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 1170 لسنة 2008 المؤرخ 19/11/2008 فيما تضمناه من إحالته للتقاعد ، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية .
وأودع الحاضر عن المدعى عليهم بصفتهم حافظة مستندات انطوت على القرار رقم (11) لسنة 2008 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية والقرار مجلس الوزراء رقم 1170/2008 بالموافقة على إحالة المدعي للتقاعد .
وقدم مذكرة دفاع انتهى في الختامية منها إلى طلب الحكم بالنسبة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء أصلياًُ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول وعدم قبولها لعدم التظلم ولورودها على غير محل واحتياطياً رفض الدعوى .
وبالنسبة للقرار الصادر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2008 أصلياً عدم قبولها لعدم التظلم ولرفعها بعد الميعاد القانوني .
ومن باب الاحتياط الكلي رفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات والأتعاب .
وبجلسة 26/1/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/3/2010 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق الحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبها صدر واودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء المؤرخ 19/12/2008 بالموافقة على القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 بإحالة المدعي للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة .
وحيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول فهو في غير محله ذلك أن المدعي يعمل بإحدى الجهات التي يشرف عليها المدعى عليه الأول بصفته ويعد الرئيس الأعلى بالنسبة لها دلالته إبلاغ مجلس الوزراء له بالقرار المطعون فيه وقيامه بإخطار المدعي به مما تلتفت عنه المحكمة وتكتفي بإيراده بالأسباب دون المنطوق .
وحيث أنه عن شكل الدعوى والدفع المبدي بعدم قبولها لعدم سابقة التعلم فهو لا يستقيم مع واقع الحال ذلك أن الثابت من الأوراق تقديم المدعي للتظلم بتاريخ 11/1/2009 برقم وارد (25) إلى المدعى عليه الأول بصفته مما تكون معه الدعوى قد استوفت الإجراءات والمواعيد المقررة لها بالحكم المادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 مما يتعين  معه الحكم برفض الدفع وبقبولها شكلاً
وحيث أن المقرر أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة ليست حقيقة على قدر واحد بالنسبة لجميع التصرفات الإدارية بل هي تختلف بحسب المجال الذي تتصرف فيه الإدارة ومدي ما تتمتع به من حرية وتقدير في التصرف فهي – أي الرقابة القضائية – تضيق في مجال السلطة التقديرية حيث لا يلزم القانون الإدارة فيها بنص يحد من سلطتها أو يقيد من حريتها في التصرف أو التقدير ، لكن ذلك لا يعني أبدا أنها تتمتع بسلطة مطلقة وان الرقابة القضائية في هذه الحالة منعدمة، بل أن تلك الرقابة موجودة على جميع التصرفات الإدارية وهي واحدة في طبيعتها وغن تفاوتت فقط في مداها ، حيث تتمثل في المجال التقديري في التحقق من أن التصرف محل الطعن صدر مستهدفاً الصالح العام، كذلك فإنه من المقرر أيضاً أنه يتعين ألا يترك تقدير المصلحة العامة لجهة الإدارة بل تخضع في ذلك لرقابة القضاء الذي يمتلك بحث الوقائع التي بني عليها القرار بقصد التحقق من مطابقته للقانون.
وحيث أن المادة 76 من مرسوم الخدمة المدنية – والتي تطبق على موظفي الديوان عملا بنص المادة 50 من القانون رقم 30/1964 – اشترطت لإحالة الموظف إلي التقاعد أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة ، إلا أن هذا الحق الذي خوله المشرع لجهة الإدارة – وعلى ما جري به قضاء التمييز – مرده إلي أصل طبيعي هو وجوب هيمنة الإدارة على تسيير المرافق العامة لضمان استمرارها وانتظامها على وجه يحقق الصالح العام وانه ولئن كانت الإدارة تستقل بتقدير أهمية وخطورة الأسباب التي تستند إليها في قرارها بالإحالة للتقاعد ، إلا أن سلطتها في ذلك ليست سلطة تحكمية ، ذلك أن مناط إحالة إلي التقاعد قبل بلوغه السن المحدد لانتهاء الخدمة هو ثبوت عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة ويلزم أن يكون ذلك مستخلصا من وقائع صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وكافية لتدليل على عدم صلاحية الموظف للاستمرار في عمله ، فلا يكفي لذلك مجرد خروج الموظف على مقتضي الواجب الوظيفي بما يشكل مخالفة وظيفية تخضع فيه للنظام التأديبي.
وحيث أن أوراق الدعوي ومستنداتها المقدمة من الجهة الإدارية خلت من الأسباب الحقيقة التي استندت إليها لإصدار القرارين المطعون فيهما ، كما أن مذكرات الدفاع المقدمة من إدارة الفتوي والتشريع خلصت إلي أن السبب الوحيد لإحالة المدعي إلي التقاعد ( كان ابتغاء المصلحة العامة ووفقا لما تتمتع به جهة الإدارة من سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن وان المدعي لم يقم أي دليل مادي على أنه شاب مسلكها عيب إساءة استعمال السلطة) – وإزاء ذلك فإنه يتعين على المحكمة أن تسير أغوار الدعوي لاستظهار الأسباب الحقيقية وراء إحالة المدعي للتقاعد وعرض هذه الأسباب على صحيح قواعد القانون والفقه الإداري السوابق القضائية لبيان ما إذا كانت سائغة وكافية لحمل القرار فضلا عن كونها أسبابا مشروعة من عدمه.
وحيث أنه استهداء مما سلف وكانت الأوراق قد خلت من أية دلائل أو مظاهر تقضي إلي عدم صلاحية المدعي للبقاء في الوظيفة وإنما خلص ما قدم إلي المحكمة من دفاع إلي إصدار الإدارة لقرارها المطعون فيه استنادا إلي السلطة التقديرية لها والحرية الممنوحة لها في اختيار من تري صلاحيته في تسير المرفق العام والاستغناء عن من يفقد تلك الصلاحية بإحالة للتقاعد . بما تؤكد عدم وجود أسباب حقيقية تستند إليها يخالف ما انتهي إليه قضاء محكمة التمييز في هذا الشأن من ضرورة وجود وقائع سليمة وكافية للتدليل على عدم صلاحية الموظف في الاستمرار بعمله ولا يكتفي في خصوصها بأية مخالفات وظيفية تدخل في إطار التأديب بل يسلتزم ذلك أن تكون من الجسامة بما يؤثر سلبا على سير المرفق العام . مما يكون معه القرار المطعون فيه قد افتقر إلي سببه الذي يقدم عليه مخالفا لحكم الواقع وصحيح القانون بما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أقصها إعادة المدعي إلي وظيفته السابقة مدير عام الهيئة المدعي عليها.
وحيث أنه عن طلب مقابل أتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تقضي بها من ظروف الدعوي بمبلغ (2000 إلفي دينار) عملا بحكم المادة 119 مكرر من قانون المرافعات.
وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل بغير كفالة فإن المحكمة تجيب المدعي إليه لما يترتب على عدم التنفيذ انتهاء مدة الأربع سنوات المقررة له بموجب المرسوم الصادر تنعينه في 18/6/2007 على سند من حكم المادة 194 مرافعات. 
فلهـذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالة المدعي للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليهم بصفتهم المصروفات ومبلغ إلفي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة.

12:12:49 م

أصدرت المحكمة الإدارية السادسة  برئاسة المستشار نجيب الماجد اليوم حكماً تاريخياً يقضي بإعادة الدكتور/ فؤاد الفلاح مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضية وذلك بإلغائها القرار رقم (1170/2008) والقاضي بإحالته للتقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته لمنصبه السابق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . 
 
وكان قد صدر قراراً بإعفاء الدكتور/ الفلاح من منصبه في عهد وزير الشؤون السابق بدر الدويلة في سنة 2008 م  دون إستكماله لباقي مدته فتقدم الفلاح بطعن على هذا القرار من خلال محاميه الحميدي بدر السبيعي والذي استند بدوره لعدم قانونية القرار وباساءة استعمال السلطة المخولة للوزير ،مقدماً أسباباً قانونية عوّلت عليها المحكمة الإدارية فقضت بإلغاء القرار إستناداً لتلك الأسباب.


 
وقد صرح المحامي السبيعي قائلاً: ' نبارك للدكتور فؤاد الفلاح هذا الحكم المنصف والذي عاد به الحق لأصحابه ، ولاشك بأن الفلاح من الكفاءات الكويتية البارزة التي يليق بمثلها تولي المناصب القيادية لما يمتلكه من خبرة وكفاءة لا تخفى على أحد ،وهذا الحكم يعد حكماً تاريخياً حيث أنه أرسى قواعد في شان وجوب احترام الوظيفة العامة وعدم التهاون تجاه منتسبيها من قبل جهات الإدارة'.
 
وأثنى المحامي السبيعي على القضاء الكويتي الشامخ الذي يرسى في كل قضاء له قواعد الشرعية وإعلاءً بقيمة الحق والعدل.
 
 
 مذكرة دفاع المحامي الحميدي السبيعي:

محكمة الكويت الكليه-الدائرة الإداريه السادسه

مـــــــــــــــذكــــــــــــرة

بـدفــــــــــــــــاع

د/فؤاد عبد الصمد أحمد الفلاح                      مدعى

ضـــــــــــــــــــد

السيد/وزير الشئون الاجتماعيه والعمل بصفته وأخرين        مدعي عليهم 


في الدعوى رقم 620/2009    الدائرة الاداريه السادسه 


الـدفـــــاع والطلبات


أولاً :- إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11لسنة 2008 الصادر بتاريخ 10/11/2008 ذات الصلة بموضوع إحالة المدعى للتقاعد .

1- الثابت أن تظلم المدعى قد حوى اعتراضا على قرار الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء حيث ذكر المدعى فى تظلمه.

(أنه لم يتم اخطارنا رسميا بكتاب الإحالة أو كتاب ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة .... )

(مستند رقم3 جلسة 21/4/2009 )

لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى فى تظلمه يتظلم من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والخدمة المدنية فانه يحق له وتبعا لذلك طلب الغاء القرار الصادر من الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 بتاريخ 10/11/2008 ذات الصلة بقرار مجلس الوزراء والذى أحال المدعى للتقاعد .


2- كما أن المقرر لمحكمة الموضوع سلطة بحث حقيقة طلبات المدعى فإنه وتبعا لذلك يجوز للهيئة الموقرة طبقا للقانون إن رأت أن القرار المتوجب إلغائه هو قرار مجلس الخدمة المدنية وليس قرار مجلس الوزراء أن تقضى بأن القرار المتوجب إلغائه هو قرار الخدمة المدنية مع ثبوت أن كافة الخطوات التى اتخذها المدعى وفى مقدمتها التظلم قد وردت صحيحة طبقا للقانون .

ثانياً :- فى الرد على الدفوع التى أثارها المدعى عليهم بصفتهم .

البين طبقا لنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعول عليها من قبل المدعى عليهم بصفتهم أن قرار إحالة القياديين للتقاعد يتوجب إتخاذ عدة خطوات كلا منها يصدر فى حقيقته من الجهه المصدره إياه .

أ)وزير الشئون يطلب إحالة القيادى للتقاعد وذلك برغبة يصدرها إلى مجلس الخدمة المدنية عن طريق كتاب موجه إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

ب)يحال هذا الكتاب إلى مجلس الخدمة المدنية فيوافق عليه أو يرفضه وفى حالة الموافقة يصدر توصيه إلى مجلس الوزراء .

جـ)تحال موافقة مجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء فيوافق على التوصيه ويطلب من الوزير المختص إتخاذ الإجراءات .

مؤدى ذلك أننا أمام قرار يحوى فى حقيقته على ثلاث خطوات مؤديه جميعاً الى نتيجة واحدة .

والثابت أن المدعى فى تظلمه قد تظلم من القرار فى أوجهه جميعاً وعليه فان التظلم قد حوى إعتراضاً على قرار الخدمة المدنية وكذا قرار مجلس الوزراء هذا من جهه ومن جهة أخرى فإن تظلم المدعى الى السيد وزير الشئون الإجتماعية يعد صحيحا حسبما أوضحنا فى مفهوم إصدار قرار إحالته للتقاعد وفيما هو وارد بنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية من أن الوزير هو من يطلب الإحالة الى التقاعد وكذا تبعية المدعى لوزير الشئون وكذا تفويض مجلس الوزراء لوزير الشئون لإتخاذ إجراءات الإحالة للتقاعد .

وعليه فان دفوع المدعى عليهم بصفتهم تكون قد جاءت على غير سند لها من القانون أو الواقع جديره بالرفض .

ثالثا : ندفع ببطلان طلب الوزير بإحالة المدعى للتقاعد فى كتابه المؤرخ فى 6/11/2008 وبطلان جميع الأثار المترتبه عليه .

أ)ان هذا الدفع يرتكن فى حقيقته الى ما هو ثابت قانونا من ان المدعى بمقتضى مرسوم انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة يمتلك كافة اختصاصات الوزير بصفته رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضه ولعل المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 قد أوضحت ذلك بجلاء حينما نصت على الاتى :-

(تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقرره لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل فى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه ويباشر مجلس ادارة الهيئة الاختصاصات المقررة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل فى المرسوم بالقانون المذكور )

ب)وكذلك حوى القرار رقم 6 باصدار اللائحة الداخليه لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة فى المادة الخامسة منه والذى جاء نصها على أن :

(يبلغ رئيس المجلس القرارات التى يتخذها المجلس الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل خلال اسبوع من تاريخ صدورها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اليه والا تصبح نافذه)

جـ) وقد ذكر الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائى(ان الهيئة العامة للشباب والرياضة تعتبر هيئة حكومية قائمة بذاتها وفقا لاحكام قانون انشائها كما أنها لا تسرى عليها أحكام القانون رقم 42/1978 الخاص بالاندية والاتحادات الرياضية لاختلاف طبيعه كلا منهما اذ تعتبر الهيئة العامة للشباب والرياضة جهة حكومية كما أسلفنا أما الاندية والاتحادات تعتبر جهات أهلية ذات نفع عام .

ان المشرع فى المرسوم بالقانون رقم 43/1992 م المشار اليه عندما نص فى المادة السابعه على تولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقرره لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل انما قام بنقل اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الى الهيئة وهذا ما يملكه المشرع وهو ما يدل كذلك على أن الهيئة جهة حكومية اذ لا يمكن من الناحية الدستورية والقانونية نقل اختصاصات جهة حكومية الى جهة أهلية او ذات نفع عام .

وكذلك عندما قام المشرع باحلال مجلس ادارة الهيئة محل وزير الشئون فى اختصاصاته وفقا لما ورد فى المادة السابعه من القانون رقم 42/1992 انما نقل اختصاصات وزير الشئون الاجتماعية والعمل الى مجلس ادارة الهيئة ) ... إنتهى

من ذلك يتضح للهيئة الموقرة أن وزير الشئون الإجتماعية والعمل لا يملك على الاطلاق إحالة المدعى للتقاعد استنادا الى ثبوت ان الصلة الوحيدة بين رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزير الشئون ما قررته المادة الخامسة من القرار رقم سته الصادر به اللائحة الداخلية للهيئة العامه للشباب والرياضة وهى كما أشرنا اليها انما تنصب على حق وزير الشئون فى الاعتراض فقط على قرارات الهيئة خلال خمسة عشر يوما.

ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للوزير المطالبه بالاحالة للتقاعد حيث ان الوزير لا سلطة له على رئيس مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بتعيينه مرسوم أميرى كما أن المادة السابعة من المرسوم رقم 43 لسنة1992 قررت وبوضوح شديد أن الهيئة تتولى اختصاصات وزير الشئون فمؤدى ذلك كله ثبوت أن الهيئة العامة للشباب والرياضه هى جهة حكومية مستقله وأن وزير الشئون لا يملك قانونا احالة رئيس الهيئة العامه للشباب والرياضة للتقاعد وان قرار الاحالة للتقاعد فى شأن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة متوجب أن يتخذه مجلس الوزراء .

فلا يجوز تبعا لذلك ان يحال للتقاعد بناء على رغبة وزير وقرار من مجلس الخدمة المدنية .

كما يدعم وجهة نظرنا الى ذلك الاقتراح المقدم من الساده اعضاء مجلس الامة بشان تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 43 لسنة1992 والذين يطالبون بجعل وزير الشئون الإجتماعية والعمل رئيساً للجنة العامة للشباب والرياضة (مستند رقم4)

رابعاً :- فى الرد على ما جاء فى مذكرة المدعى عليهم من أن الاحالة للتقاعد استند لمعيار المصلحة العامة.

1-الثابت طبقا للكتاب الموجه من وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق السيد بدر فهد الدويلة الى السيد فيصل محمد الحجى وزير الدولة أنه قد أشار إلى ان :

(الوضع القائم حاليا فى الهيئة-لا يخدم مسيرة العمل ويؤثر على أداء الهيئة بشكل عام وتطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة(76) من المرسوم الصادر بنظام الخدمه المدنية مما يرى معه تحقيقا للمصلحة العامة احالة السيد الدكتور/فؤاد عبد الصمد الفلاح مدير عام الهيئة العامه للشباب والرياضة الى التقاعد )

يتضح ما ورد فى هذا الكتاب أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل استند الى معيار المصلحة العامه فى طلب احالة المدعى للتقاعد وبالتالى يفترض أن تكون هناك مستندات أو أدلة ايا كانت نوعها تثبت ان إستمرار المدعى فى منصبه يتعارض مع المصلحة العامة .

إن افصاح الوزير عن سبب احالة المدعى للتقاعد يتوجب معه قانونا ان يقدم الادلة على صحة هذا الادعاء حتى ينبسط عليه سلطة رقابة القضاء ليتبين معه ان كان هذا القرار إبتغى المصلحة العامة بحق أم كان فى حقيقته اساءة استعمال سلطة .

2-لم يثبت على الاطلاق ان السيد الوزير قد أرفق فى كتابه المشار اليه أية مستندات تدلل على صحة ما زعمه فى كتابه مما يحق معه للدفاع ان يتساءل وبحق هل يصح قانونا ان يكون القول المجرد من أى دليل يعول عليه فى الاثبات سندا وسببا فى احالة المدعى للتقاعد .

3-الدفع بالتعسف فى إستعمال الحق من قبل وزير الشئون الإجتماعية والعمل .

ونلخص هذا الدفع بتبيان حقيقة ودواعى إحالة المدعى للتقاعد حيث أن المدعى قد تبين له أن هناك تجاوزات مالية وإدارية للنادي الكويتى الرياضى للسيارات والدراجات الآلية فقام بتشكيل لجنة للتدقيق وفحص كافة التصرفات المالية والإدارية لذلك النادى والتى سلمت المدعى تقريراً بتجاوزات جسيمة منسوبة لذلك النادى .

وقام المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضه بالطلب من نائبه السيد /عصام جعفر بإحالة الموضوع للإدارة العامة للتحقيقات وتمت الإحالة فى 29/5/2008 (مستند رقم7) .

وبعد ذلك رفع المدعى كتاباً لوزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق السيد/بدر الدويله يوضح به ما تم من إجراءات تجاه نادى السيارات مطالبا إياه بإصدار قرار بحل مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات والدراجات الآليه . وبدلاً من أن يشكرهم على حرصه وأمانته ثار الوزير غضباً وعاتبه على إحالة أعضاء مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات إلى التحقيقات العامة ومطالباً المدعى بسحب مشروع قرار حل مجلس إدارة النادى المرفوع إليه لأنه يسبب حرجاً إنتخابياً له ولشقيقه عضو البرلمان فأوضح المدعى أن قرار الإحالة أمر قام به وفقاً لصلاحياته كرئيس للهيئة العامة للشباب والرياضة وأما قرار حل المجلس فالوزير صاحب القرار يستطيع رفض كتاب المدعى .

وحيث أن الإجراء الذى قام به المدعى سبب حرجاً لوزير الشئون السابق أمام القواعد الإنتخابية الضاغطه عليه وأمام المسئولية السياسية لأعضاء مجلس الأمة فى حالة رفض مشروع قرار حل مجلس إدارة النادى الكويتى للسيارات والدراجات الآليه .

فما كان من وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق إلا أن قام بإرسال كتاب إحالة المدعى للتقاعد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء السيد/فيصل الحجى (مستند رقم 6)

هذه هى الأسباب الحقيقية التى دفعت السيد وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق الى إحالة المدعى الى التقاعد مما يؤكد ويبين شخصانية الإحالة وللدواعى الانتخابية بعيداً عن أية مصلحة عامة فأين المصلحة العامة التى حققها الوزير السابق فى إحالة المدعى للتقاعد ؟

-ان انجازات الهيئة الشباب والرياضه فى فتره تولى المدعى رئاستها هى من الكثره بحيث لا تحويها هذه المذكره وسنضعها ضمن حافظة المستندات المقدمه طى هذه المذكره لنبين للهيئة الموقرة استحالة ان تكون إحالة المدعى للتقاعد وفقاً للمصلحة العامة كما زعم وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق .

ان الدفاع وبعد افصاح السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق عن سبب احالة المدعى للتقاعد يطالب من الهيئة الموقره ان تلزم المدعى عليهم بصفتهم ببيان الادلة والاسانيد التى عول عليها السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل السابق فى قراره باحالة المدعى الى التقاعد حتى تكون تحت بصر ورقابة الهيئة الموقرة ليتضح لها ان كان هذا القرار وبحق صدر تحقيقا للمصلحة العامة أم كان فى حقيقته اساءة استعمال سلطة وإنحراف بها من قبل السيد الوزير لثبوت ان صدوره كانت رغبة شخصية من الوزير بالإنتقام من المدعى بعيدا عن مفهوم المصلحة العامة الذى زعمه الوزير السابق فى كتابه المشار اليه .

خامسا : ندفع ببطلان إحالة المدعى للتقاعد قبل إنتهاء مدة تعيينه .

إتجه القضاء سابقاً إلى السماح بإحالة القيادى للتقاعد بناءاً على طلب الوزير لكون التعيين فى المناصب القيادية سابقاً غير محدد المدة وحتى لا يبقى القيادى فى منصبه مدى الحياة وضد رغبة الوزير .

لذا ظهرت الحاجة نحو تقنين هذا الأمر فصدرت القوانين المنظمة والمحددة لبقاء القيادي فى منصبه وجعلها أربع سنوات قابلة للتجديد ، لذا لا يجوز التوسع وإعطاء الصلاحية للوزير فى إحالة القيادى للتقاعد حتى لو بلغ سن التقاعد مادام لم تنتهى مدة تعيينه وإلا أصبح ذلك عزلاً من الوظيفة .

وما يدعم وجهة نظرنا بأن المدعى إلتحق بالعمل فى القطاع الحكومى عام 1970م وبالتالى إستحق التقاعد منذ عام 2000 ، ومع ذلك وتحقيقاً للمصلحة العامة التى رأها مجلس الوزراء فقد تم تعيين المدعى رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضة بموجب مرسوم بقانون .

وبعد صدور القوانين الرياضية رقم 5/2007 تم إصدار مرسوم أخر رقم

172/2007 بإعادة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للشباب والرياضه وذلك تحقيقاً للصالح العام أيضاً رغم إستحقاق المدعى للتقاعد وبالتالى فإن ما قام به وزير الشئون الإجتماعية والعمل السابق من طلب إحالة المدعى للتقاعد وذلك بعد 17 شهراً من تعيينه يعتبر عزلاً سبب له الحرج الشديد وأضر بسمعته الإدارية وأيضا المالية لما يتمتع به المدعى من حسن سير وسلوك وكفاءة متميزه فى جميع المناصب التى تقلدها سابقاً .

فإذا كانت محاكم التمييز قررت أنه لا يجوز إحالة القيادى للتقاعد قبل إستحقاق المعاش التقاعدى فإنه من باب أولى  لا يجوز إحالة القيادى للتقاعد إذا كان قد تم تعيينه فى منصبه بعد إستحقاقه لمعاشاً تقاعدياً ما لم يكمل مدته القانونية أو نقله إلى إدارة أخرى وإلا عد خلاف ذلك عزلاً له.

سادساً :- فى اثبات اهدار القرار الصادر باحالة المدعى للتقاعد لقاعدة تقابل الشكليات المقرره فى الفقه والقضاء الاداريين .

-الثابت ان القرار المطعون فيه قد افتقد لشرط شكلى هام لصحته الا وهو وجوب صدور قرار انهاء الخدمه بمرسوم وليس بقرار فقاعدة تقابل الشكليات المقرره فى الفقه والقضاء توجب صدور القرار الماس بالمركز القانونى للموظف بذات الاداة التى أنشئت هذا المركز فاذا كان القانون هو المنظم للمركز القانونى وجب صدور قانون يعدل من المركز واذ صدر قرار تعيين الموظف بمرسوم فلا يجوز صدور قرار بانهاء خدمته بل يجب ان يصدر بذلك مرسوم اى بذات أداه تعيينه والمدعى صدر له مرسوم بشغل الوظيفه الادارية فلا يجوز اعفاءه منها الا بمرسوم ايضا وعليه فان القرار المطعون منه يكون قد صدر ايضا مخالفا للقانون مخالفة شكلية جسيمه تستوجب وقف تنفيذه والغائه .

سابعاً :- فى مخالفة القرار المطعون عليه للقانون .

إن كان القرار المطعون عليه قد صدر عن مجلس الخدمة المدنية فان مؤدى ذلك وبالضرورة أن تصبح إختصاصات مجلس الخدمة المدنية أعلى من إختصاصات مجلس الوزراء .

فمؤدى دفاع المدعى عليهم أن من يمتلك حق إتخاذ قرار الإحالة للتقاعد هو مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء هذا على خلاف ما أوضحناه فى المبحث الثانى .

الا أن هذا النهج الوارد من المدعى عليهم بدفاعهم يتعارض مع صحيح القانون كونه لا يجوز قانونا أن تعلو سلطات جهه أدنى على سلطات جهه أعلى .

فالثابت قانونا أن مجلس  الوزراء مخول له طبقا للدستور سلطات أشمل وأعم فهو المهيمن على الجهات الإدارية فى الدولة كون أن وزرائه هم المسئولين إدارياً وسياسياً عن القرارات التى تصدر عن وزارتهم كما أن كافة مواد قانون الخدمة المدنية مستمده من صلاحيات الوزراء كلاً فى وزارته ، وعليه فان ما أثاره المدعى عليهم من أن قرار الخدمة المدنية هو الذى أحال المدعى للتقاعد يكون بهذا الوصف صادراً مخالفا للقانون تأسيسا على ما هو استقر عليه الفقه والقضاء من أنه لا يجوز أن يصدر قرار إدارى أو لائحة منظمة من الجهة الإدارية الأدنى تعلو به الجهه على إختصاصات الجهه الإدارية الإعلى .

بــــناء عليـــــه

نلتمس إلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2008 والصادر بتاريخ 10/11/2008 وإلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ فى 19/11/2008 والذى يحمل رقم 1170/2008 والمقضى بموجبهما بإحالة المدعى للتقاعد وما ترتب عليهما من أثار قانونية .

مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات وأتعاب المحاماه الفعليه .


          الــمحــامـي

                 الحميدي بدر السبيعي

الآن: المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك