'حقوق الإنسان' تؤيد تقرير الخارجية الأمريكية وتتمنى تعديل قانون الجزاء

محليات وبرلمان

2471 مشاهدات 0


أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية.. في ما يلي نصه:

تابعنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ردود الفعل المتشنجة والمنفعلة على ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مسألة الحريات الدينية في الكويت وقد أطلعنا على التقرير بعناية ولم نجد به ما يثير الغضب والانفعال والتشنج حيث انه كتب بموضوعية ويحمل الكثير من الملاحظات الإيجابية بشأن الكويت وتعامل الحكومة الكويتية مع حرية الأديان والمعتقدات.
ويبدو أن معظم من أدلوا بدلوهم في هذا الشأن لم يقرؤوا التقرير، أو على الأقل لم يقرءوه بتمعن، إن التقرير يشير إلى أوضاع واقعية تتطلب معالجات مستحقة من قبل الحكومة ومجلس الأمة ومنظمات المجتمع المدني حتى لا نتحمل أي مخالفات دستورية ذلك أن دستور دولة الكويت نص بوضوح على حرية الاعتقاد كما نصت على ذلك المادة 35 من الدستور كما يلي ' حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية ، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب ' وما أشار إليه التقرير من ملاحظات بهذا الشأن هو التعنت من الجهات البيروقراطية أو المجلس البلدي بشأن إقامة أماكن عبادة ، مثل ما حدث مع طائفة البهرة قبل فترة ، او منع إقامة كنيسة للطائفة المسيحية الكاثولوكية في منطقة المهبولة .. يضاف على ذلك من منع إقامة معابد للسيخ أو الهندوس في عدد من المناطق .. ومما يؤسف له أنه بالرغم من التوجهات الرشيدة للحكومة بشأن حرية العبادة إلا أن عدداً من الأفراد والموظفين يأخذون الأمور بصورة مخالفة للدستور والقوانين ويفرضون قناعاتهم العقائدية دون احترام للنظام العام مما يؤدي التشويه سمعة البلاد لدى العديد من الحكومات الاجنبية والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان .
إننا لا نزعم بان كل ما ورد في التقرير يتطابق تماماً مع الحقيقة المطلقة وهناك ملاحظات يمكن التعامل وتصحيحها من قبل الجهات المعنية .. لكن أهم من ذلك هو التعامل مع ما ورد في التقرير بموضوعية متناهية وتصحيح كافة الأوضاع المتنافية مع حقوق العبادة والاعتقاد والتي لا تنسجم مع مبادئ ونصوص ومواد دستور الكويت.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
25  نوفمبر 2010
 
أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن لحكم الصادر على المحامي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم.. في ما يلي نصه:
 
إن الحكم الصادر من محكمة الجنح ( درجة أولى ) والقاضي بحبس الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم لمدة سنة مع النفاذ ليس مجالا للبحث حيث أننا لا نود أن نخوض بالتعليق علي الأحكام القضائية ، ولكننا نود أن نؤكد علي أهمية تعديل نصوص المواد التي تؤدي إلي إصدار مثل هذه الأحكام، لقد أن الأوان من اجل تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالآراء والكتابات والطروحات والأفكار التي تصدر من قبل الأفراد، ولا بد من إلغاء عقوبة الحبس الواردة في نصوص قانون الجزاء أو قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمشروع وبحيث لا تتجاوز العقوبة الغرامة، إن كان ذلك موجبا، ويمكن للمشرع أن يجد صياغة قانونية مناسبة تؤدي إلي ردع من يريد التطاول علي الآخرين أو يخدش من كراماتهم أو يؤدي إلي إيذائهم معنويا ومجتمعيا .. ونأمل أن تتقدم الحكومة أو أعضاء في مجلس الأمة بمشروع تعديل لكافة هذه النصوص حتى لا يكون لدينا سجناء رأي أو صحافة.
وفي ذات الوقت نأمل أن تعمل منظمات المجتمع المدني علي تحفيز المشجعين لاتخاذ خطوات عملية باتجاه تعديل هذه القوانين.

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
25 نوفمبر 2010

الآن - المحرر المحلي

تعليقات

اكتب تعليقك