(تحديث4) المؤبد لثلاثة متّهمين بقضية الميموني

أمن وقضايا

أحكام الجنايات تنوعت مابين السجن والبراءة والكفالة ضد 20 متهماً، وشقيقه يدعو للاعتصام بساحة العدل

13311 مشاهدات 0

الميموني وابنته غلا

دعا شقيق المرحوم محمد الميموني الشعب الكويتي غدا بعد صلاة المغرب مباشرة للاعتصام معه في ساحة العدل، وذلك للمطالبة بالقصاص من مرتكبي الجريمة، حيث أكد أن والدته الآن في المستشفى بعد سماعها الحكم.

12:17:52 PM

قضت محكمة الجنايات ظهر اليوم بالسجن المؤبد على المتهمين من الأول إلى الثالث ، والسجن لمدة خمسة عشر عاما ًللمتهمين من الرابع للمتهم السابع ،  والغرامة  200 دينار للمتهَمَيْن 19 و 20 ، والبراءة لباقي المتهمين الـ 21 متهماً.

وأكدالمحامي فهاد ناصر العجمي في تصريح خاص لـ بصفتة محامي أحد المتهمين الحاصلين على البراءة قائلاً : نشكر القضاء على احقاقة الحق وتبرأة ساحة من لم يكن له يد في مقتل المرحوم محمد غزاي الميموني.

وجاء في حكم المحكمة مايلي :

حكمت المحكمة حضوريا :

أولا:بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم.

أولا وثانيا وثالثا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه في الاتهام.

ثانيا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه في الاتهام.

رابعا وبعزله عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثانيا بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام.

أولا وثانيا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام .

ثانيا وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه في الاتهام.

رابعا وبعزله عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

ثالثا بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب اليه في الاتهام.

سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه.

رابعا بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند اليهم في الاتهام.

أولا وبعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة.

خامسا بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ عما أسند اليهم في الاتهام خامسا.

سادسا بتغريم كلا من المتهمين التاسع عشر والعشرون مائتي دينار عما أسند إليهما.

سابعا ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم.

ثامنا بمصادرة المضبوطات.

تاسعا بإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها وعلى إدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها الخصوم.

10:36:10 AM

عقدت محكمة الجنايات صباح اليوم جلستها للنظر في قضية مقتل المواطن محمد هليل غزاي الميموني، والمتهم فيها أكثر 20 شخصا بينهم ضباط بالداخلية، وهي القضية الشهيرة بقضية الميموني بعد تعرضه للقتل عبر التعذيب بمخفر الأحمدي قبل عام، وأدت حينها القضية لإستقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.

وحجزت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عادل صقر القضية للنطق بالحكم بعد الساعة 1 من ظهر اليوم، ويترافع عن الميموني مجموعة من المحامين على رأسهم المحامي مهند الساير، في حين يدافع عن المتهمين بعض المحامين بينهم نجيب الوقيان.   وطالبت النيابة العامة في وقت سابق وخلال مرافعتها بإعدام جميع المتهمين البالغ عددهم 20 متهما، وأكد دفاع المتهمين في مرافعتهم السابقة أن موكليهم ليست لهم علاقة ولم يكونوا شركاء بالجريمة، وطالبوا لهم بالبراءة، وقالوا امام المحكمة ان المتهمين يسألون عدالة المحكمة الرأفة بحقهم.   ولم تشهد الجلسة السابقة حضور أهالي المجني عليه (الميموني) وذلك منعاً للتصادم مع دفاع المتهمين، حيث جاء هذا القرار تحسبا لقول كلام في المرافعة لا يطيق ان يسمعه اهل المجني عليه، كذلك تحسبا لتكرار ما حدث في الجلسة السابقة من احتكاك ما بين احد الحضور والمحامين.   وقال دفاع عدد من المتهمين أن موكليهم لم يقوموا بثمة فعل يمثل الاعتداء على المجني عليه، وان باقي المتهمين لم يقرر أي منهم اشتراك الثالث بالواقعة أو وجود ثمة دور له فيها، وان اتهام اللواء عبدالله الراشد عن المتهم الثالث قائم على الكيد والتلفيق ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد بحق موكله لثبوت عدم اشتراكه بأي فعل من الأفعال، ووجوده لحظة ضبط المجني عليه كانت بناء على اجراءات سليمة.   كما حضر دفاع متهم آخر وترافع شارحاً ظروف الدعوى وطلب البراءة لموكله تأسيساً على عدم وجود ثمة دور له في وفاة المجني عليه وتناقض ضباط الواقعة في أقواله وان التهمة للرابع قائمة على الشك، وأنه يأتمر بأوامر مرؤوسيه من الضباط، ولم يكن له دور في تعذيب المجني عليه، وقدم مذكرة شارحة بهذا الدفاع وشرح ظروفا كثيرة وأدلة كثيرة تثبت تناقض، وعدم صحة كلام مجلي التحريات التابعة لوزارة الداخلية.

وذلك بعد أن اسندت النيابة العامة في وقت سابق الى المتهمين انهم خلال الفترة من 4 حتى 2011/1/10 أولا المتهمون من الأول حتى السادس عشر وبصفتهم موظفون عموميون «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا المجني عليه بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه، قاصدين من ذلك حمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور، فأحدثوا اصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وأفضى التعذيب الى موته على النحو المبين تفصيلا في التحقيقات.   واسند للمتهمين الأول والثاني أيضا حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول، وقبضا على كل من «أ،ع» و«ع،م»، واحتجزاهما في غير الأحوال والاجراءات التي يقرها القانون على النحو المبين في التحقيقات.

وكذلك اسند الى المتهم الأول «أنه ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، هي محضر الضبط والتحريات في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي، ومحضر ضبط محمد غزاي الميموني المؤرخ 2011/1/10، ومحضر التحريات المؤرخ 2011/1/17، ومحضر الضبط في القضية رقم126  لسنة 2011 جنح الأندلس حال كونه المكلف بكتابتها، باثباته وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بأنه ضمن المحضر الأول ضبطه لكل من «ج،م» و«أ،ع» بتاريخ 2011/1/18، وان البحث جار عن محمد غزاي الميموني وضمن المحضر الثاني ضبطه لمحمد غزاي الميموني بتاريخ 2011/1/8 محرزا لخمور لدى محاولته الفرار من كمين اعده له بالطريق العام، وضمن المحضر الثالث المؤرخ 2011/1/7 عدم ضبطه لمستخدم الهاتف الخاص بالمجني عليه محمد غزاي الميموني حتى تاريخ تحرير المحضر، وضمن المحضر الرابع ضبطه لصياح الرشيدي بتاريخ 2011/1/10 في الطريق العام أثناء قيادته لسيارة مسروقة، وذلك على خلاف حقيقة تاريخ وظروف ضبطهم الصحيحة، وكانت المحررات سالفة الذكر بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وذلك على النحو الوارد تفصيلا في التحقيقات.   واسند للمتهمين الأول والثاني والسادس أيضا: بصفتهم موظفين عموميين، الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من المواطنين اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب، فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.   وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها في المواد 48/ ثالثا، 52/1، 2-1/79، 133/1، 149، 166، 184، 229، 257، 259 من قانون الجزاء، والمادتين 3-1/53، 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.  

للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90637&cid=48

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك