'حدس' يقترحون قانون إنشاء تنظيم 'الهيئات السياسية'

محليات وبرلمان

1875 مشاهدات 0

المطر والشاهين والدلال والحربش

تقدم نواب الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس' هم محمد الدلال وحمد المطر وأسامة الشاهين و د. جمعان الحربش باقتراح بقانون بإنشاء تنظيم الهيئات السياسية، في ما يلي نص الاقتراح:
             
ونص القانون كالتالي:

مقترح قانون رقم             لسنة 2012
بشأن تنظيم الهيئات السياسية
 بعد الاطلاع على الدستور ،
 وعلى القانون رقم  رقم 16 لسنة 1960 بشان إصدار  قانون الجزاء، و القوانين المعدلة له ،
 وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
 وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ،
 وعلى القانون رقم  38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية ، والقوانين المعدلة له ،
 و على الرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني ، و القوانين المعدلة له ،
 وعلى القانون رقم3 لسنة 2006بشان المطبوعات  و النشر .
 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه  ،  
الباب الأول
تعريف و أحكام عامــة
مادة (1)
للأفراد الكويتيين حق تكوين الهيئات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
الهيئة السياسية كل جماعة منظمة ، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة ، وتعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة ، بقصد المشاركة في الشئون السياسية ، ولتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت .
مادة (3)
تلتزم الهيئة السياسية بالواجبات الآتية :
1- ​ترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية  و الانتماء الوطني  ، و احترام الدستور و سيادة  القانون.
2-  ​تعزيز الانتماء إلى  الهوية العربية الإسلامية .
3- ​نشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة .
4- ​تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن .
5- ​العمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً من خلال الممارسات الديمقراطية .
6- ​لا يجوز للهيئة السياسية القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري ، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية
7- ​احترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم .
8- ​الالتزام بالعمل والنشاط عبر الممارسة الديمقراطية السليمة .
9- ​المحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة و الأخلاق  .
الباب الثاني
لجنة شئون الهيئات السياسيـة
مادة (4)
تنشأ بمرسوم لجنة تسمى ' لجنة شئون الهيئات السياسية ' , و تختص  في المسائل الآتية :
1. استقبال في طلبات تأسيس الهيئات السياسية والبت  فيها .
2. إصدار القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات إنشاء الهيئات السياسية .
3. إصدار القرارات المتعلقة باندماج الهيئات أو حلهاإتفاقيا  .
4. إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة الهيئات السياسية.
5. مراقبة أعمال و أنشطة الهيئات السياسية و مواردها و مصروفاتها المالية و ميزانياتها المالية ، ومدى موافقتها لأحكام الدستور و القانون .
6. إبلاغ الجهات القضائية و الإدارية عن المخالفات التي تقع بسبب أنشطة الهيئة السياسية أو أعمالها .
7. إصدار الشهادات الخاصة بإشهار الهيئة السياسية وباعتماد ممثلها القانوني أمام القضاء أو الأفراد و المؤسسات الحكومية و الأهلية .
8. إعداد سجلات خاصة بالبيانات الخاصة بالهيئة السياسية و أعضائها و لائحتها الداخلية و القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية للهيئة السياسية .
9. إعداد نموذج موحد لطلبات تأسيس الهيئات السياسية ، شاملة على وجه التحديد شروط الإنشاء و أسماء الأعضاء المؤسسين و بياناتهم و الشروط العامة للنظام الداخلي للهيئة السياسية ، و غيرها من البيانات التي ينص عليها هذا القانون.
10. النظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة السياسية أو نشاطاتها و إصدار القرارات بشأنها .
مادة (5)
يصدر رئيس اللجنة  خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون - بناء على اقتراح من اللجنة -  قرارا باللائحة التنفيذية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بممارسة اللجنة لأعمالها وامانة السر و اجتماعاتها و اختصاصاتها و العاملين فيها ،  والمكافآت  ورسوم إصدار الشهادات المبينة في المادة السابقة.
مادة (6)
تشكل لجنة شئون الهيئات السياسية من تسعة أعضاء على النحو التالي:
1. قاضى لا تقل درجته عن مستشار يختارة مجلس القضاء الاعلى                رئيسا للجنة
2. وكيل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة                      ​   نائبا رئيسا للجنة
3. وكيل وزير العدل                                                                         عضوا
4. وكيل وزارة الداخلية                                               ​           عضوا
5. محامى مقبول للترافع  أمام محكمة التمييزوالمحكمة الدستورية يتم ترشيحه من جمعية المحامين و يوافق عليه المجلس الأعلى   للقضاء .
6. عضو هيئة تدريس كويتى من كلية الحقوق- جامعة الكويت  بدرجة استاذ يتم ترشيحة من مجلس جامعة الكويت .
7. ثلاثة  من أعضاء مجلس الأمة السابقين غير المنتمين لأي هيئة سياسية  يختارهم مكتب مجلس الامة .
 مدة عضوية أعضاء اللجنة المشار إليهم في البندين 3 و 4  خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، وان يؤدوا اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة  وذلك بالصيغة الآتية :
 
   '  اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون ، و أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق '
مادة (7)
تصدر قرارات لجنة  الهيئات السياسية  في المسائل العادية بأغلبية الأعضاء الذين تتألف  منهم ، و في شأن  حل الهيئة السياسية أو تجميد نشاطها يصدر قرارها بأغلبية الثلثين .
مادة (8)
يجوز لذوي الشأن التظلم لدى اللجنة من القرارات التي تصدرها اللجنة  و ذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدورها ، كما يجوز لهم خلال ذلك الميعاد اللجوء إلى المحكمة المختصة للتظلم أو الطعن في قرارات هذه اللجنة .
الباب الثالث
إنشاء و اندماج و انقضاء لهيئات السياسية
الفصل الأول
إنشاء الهيئة السياسية  وواجباتها
مادة (9)
يشترط  لإنشاء الهيئة السياسية ما يلي :
أولا : أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي هيئة سياسية عن ثلاث مائة  ، و يجب أن  تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
أ - ​أن يكون كويتيا .
ب- ​أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره .
ج- ​ألا يكون محكوما بحكم بات بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د- ​أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية والقانونية .
هـ - ​ألا يكون عضوا في أي هيئة سياسية آخرى أو أي تنظيم حزبى غير كويتي .
و- ​أن لا يقل المؤهل العلمى عن الشهادة  المتوسطة العامة .
ز- ​أن لا يحضر عليه قانون الوظيفة التي يشغلها العمل في السياسية .
ثانيا : يتطلب ان يكون للهيئة السياسية برنامج عمل سياسي ولو كان مشابها لبرنامج هيئة سياسية اخرى شريطة ان لا تتعارض أغراضه وأهدافه ووسائله مع ما يلي :   
أ- ​الدستور و مبادئ الشريعة الإسلامية .
ب- ​سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج- ​وحدة المجتمع الكويتي.
د- ​الحريات والحقوق الأساسية .
هـ- ​الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت .
ثالثا : أن لا  تقوم الهيئة السايسية على أساس إقليمي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد  .
رابعا : أن يكون للهيئة السياسية نظام أساسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين ويراعى فيه مواد هذا القانون .
خامسا : أن لا يكون للهيئة السياسية تابعاً لأي حزب أو تجمع سياسي  خارج دولة الكويت او تابعا لدولة أجنبية .
مادة (10)
لتأسيس الهيئة السياسية يتعين على المؤسسين الالتزام بالإجراءات التالية :-
1. تعبئة النموذج المعدة من لجنة شئون الهيئات السياسية المشار إليه في البند 9 من المادة 5  و التوقيع عليه من جميع الأعضاء المؤسسين، وتقديمه إلى هذه اللجنة .
2. أن يرفق بطلب التأسيس المستندات التالية :
-   المستندات  الخاصة بالمؤسسين و من يمثلهم في إجراءات التأسيس .
-   نسخة من برنامج الهيئة السياسية مبينا أهداف الهيئة السياسية و أغراضها و السياسات التي يعتمدها في تحقيق أهدافها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
-   نسخة من النظام الأساسي للهيئة السياسية .
-   نسخة من النظام الداخلي للهيئة السياسية المنظم لشئون العمل داخل الهيئة .
-   اسم الهيئة السياسية ، على ألا يكون اسمه مشابها لاسم هيئة سياسية أخرى .
-  عنوان المقر الرئيسي للهيئة السياسية  وعناوين مقارها الفرعية أن وجدت  .
مادة (11)
يعرض رئيس لجنة شئون الهيئات السياسية  طلب التأسيس على أعضاء اللجنة وذلك خلال 30 يوماً التالية من تاريخ تقديمه .
وعلى اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارا بالموافقة على طلب إنشاء الهيئة السياسية أو رفض الطلب ، على أن يكون قراراها في الحالة الأخيرة مسببا .
و للجنة خلال الميعاد المقرر في الفقرة السابقة مخاطبة من يمثل طلبي تأسيس الهيئة السياسية لاستيفاء ما نقص من البيانات و المستندات ، يعتبر عدم صدور قرار اللجنة خلال ذلك الميعاد قرارا بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية .
وفى حال رفض طلب الاشهار يحق لممثلى مؤسسى الهيئة اللجوء للقضاء المختص بالطعن فى قرار اللجنة خلال ثلاثون يوما من صدور قرار الرفض او بعد مرور فترة الستون يوما المشار اليه اعلاه .
مادة (12)
على لجنة شئون الهيئات السياسية عند صدور قرارها  بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وذلك  خلال 30 يوما  من تاريخ صدوره ، على أن يتضمن هذا النشر اسم الهيئة السياسية ومقرها الرئيسي  وأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتاريخ ميلادهم.
و يجوز لمؤسسي الهيئة السياسية عند تعذر النشر وبعد فوات الميعاد المشار إليه في القرة السابقة  ،  نشر قرار اللجنة بالموافقة على إنشاء الهيئة السياسية في ثلاث صحف يومية على الأقل ، بحيث لا يقل حجم الإعلان عن ربع صفحة .
مادة (13)
تتمتع الهيئة السياسية بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي وذلك اعتباراً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو إتمام النشر في الصحف اليومية .
مادة (14)
استثناء من أحكام المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يجوز للهيئة  السياسية طلب الترخيص لإصدار الصحف وذلك دون الإخلال بالشروط  المنصوص عليها في ذلك القانون  .  
مادة (15)
يحظر استخدام أجهزة وأموال النقابات والجمعيات الخيرية والأندية لمصلحة أي هيئة سياسية، و .يجب على الهيئة السياسية تسجيل كافة ممتلكاته العقارية  لدى لجنة شئون الهيئات السياسية  .
مادة (16)
يجب على الهيئة السياسية إخطار لجنة شئون الهيئات السياسية  بكتاب مسجل بكل تغيير يطرأ على تغيير رئيس الهيئة السياسية أو نائبه أو بحل الهيئة  أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الداخلي  و ممتلكاتها العقارية  وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .
مادة (17)
يجب على الهيئة السياسية أن تحتفظ بالسجلات الخاصة بما يلي :
1. سجل خاص أسماء أعضاء الهيئة السياسية والأعضاء المؤسسين وأعضاء القيادة وعناوينهم ومحال إقامتهم.
2. سجل قرارات الإدارية الخاصة بمجلس إدارة الهيئة السياسية و الجمعية العمومية  .
3. سجل بواردات الهيئة السياسية ومصروفاتها و ممتلكاتها العقارية و المنقولة  .
- ويحق لكل عضو فى الهيئة السياسية أن يطالب بنسخة من السجلات الخاصة بالهيئة السياسية وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات المطالبة بالنسخ المشار إليه أعلاه .
الفصل الثاني
الشروط العامة للعضوية في الهيئة السياسية و انتهائها
مادة (18)
للكويتيين ذكورا و إناثا الذين تتوافر فيهم شروط الأعضاء المؤسسين المشار إليها في المادة 11/ أولا ، الحق في الانضمام إلى  أي هيئة  سياسية تم إشهارها وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (19)
انضمام الأفراد للهيئات السياسية جوازي ، فلا إجبار على الأفراد للانضمام لأي هيئة سياسية أو الاستمرار في عضويتها . ولا يجوز لأي فرد أن يكون عضوا  في أكثر من هيئة سياسية واحده معترف فيها حسب القانون .
مادة (20)
يبين النظام الأساسي للهيئة السياسية الشروط الخاصة للانضمام إلى عضوية الهيئة السياسية وأنواعها و درجاتها ، و حقوق الأعضاء وواجباتهم ، و الأحكام الخاصة بانتهاء العضوية .  
ويجوز أن تتضمن  شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة السياسية بالإضافة إلى الشروط العامة بعض الشروط الخاصة التي تتناسب مع أهداف  الهيئة السياسية و أغراضها   ، على أن لا  تتضمن ما يعد إخلالا  بمبدأ المساواة بين جميع الأفراد .
الفصل الثالث
أحكام اندماج الهيئة السياسية و انقضائه
مادة (21)
لا يجوز حل الهيئة السياسية أو وقف نشاطها أو إقالة مجلس إداراتها أو  احد أعضائها  إلا وفقا لأحكام النظام الأساسي للهيئة السياسية أو بحكم قضائي .
و يجوز للجنة شئون الهيئات السياسية عند مخالفة الهيئة السياسية أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي وبعد اجراء التحقيق اللازم ان تطلب من الهيئة السياسية ازالة اسباب المخالفة او انذارها بعدم تكرارها , ولها اذا امتنعت الهيئة السياسية عن الرد على استفسارات اللجنة او ازالة اسباب المخالفة ان  تطلب من المحكمة المختصة  الحكم بإيقاف نشاط الهيئة السياسية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
ويحظر على أعضاء الهيئة السياسية القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الوقف، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في عضوية ونشاط الهيئة السياسية بعد نشر الحكم النهائي الصادر بالإيقاف.
 
مادة (22)
- ​يجوز للجنة شئون الهيئات السياسية  وبعد اجراء التحقيق اللازم أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل الهيئة السياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت الهيئة السياسية مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو القانون ، أو إذا لم تقم الهيئة السياسة خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها.
- ​لا يكون الحكم الصادر بحل الهيئة السياسية نافذا إلا إذا أصبح نهائيا  وتم نشره بالجريدة الرسمية.
- يجوز للهيئة السياسية الانضمام إلى اتحاد للهيئات السياسية القائمة ، وله الاندماج مع اى من الهيئات السياسية  القائمة أو في هيئة  سياسية جديده .
مادة (23)
يخضع طلب الانضمام أو الاندماج إلى الأحكام المتعلقة بإجراءات إنشاء الهيئة السياسية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (24)
   يخضع اتحاد الهيئات السياسية الناشئ عن الانضمام أو الهيئة السياسية الناشئ عن الاندماج لنفس الأحكام القانونية المطبقة على الهيئات السياسية .
الباب الرابع
النظام الأساسي و الداخلي للهيئة السياسية
الفصل الأول
النظام الأساسي و الداخلي  للهيئة السياسية
مادة (25)
يتضمن النظام الأساسي للهيئة السياسية المسائل المتعلقة باهدافها واغراضها وبإدارة الهيئة و أعضائها و أنشطتها وبرامجها السياسية فى اطار تحقيق الشفافية فى العمل وتوفر الديمقراطية فى الية اتخاذ القرار وتداول القيادة وبما يحقق أهدافه ، و على وجه الخصوص المسائل التالية :
. اسم الهيئة السياسية ، و شعارالهيئة  أن وجد   .
. عنوان المقر الرئيسي للهيئة وعناوين مقاره الفرعية إن وجدت .
. المبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الهيئة السياسية والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.
. شروط العضوية في الهيئة السياسية وإجراءات الانضمام إليه و انتهائها  .
. هيكلة الهيئة السياسية و النظام الإداري و المالي  و آلية إصدار القرارات و التظلم منها .
. مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية و شروطها ، و الترشيح و الانتخاب لعضوية مجلس الإدارة  و لجان الهيئة السياسية وتنظيم علاقته بأعضائه ومباشرته لنشاطاته المالية و الإدارية .
. تحديد الموارد المالية للهيئة السياسية وقواعد تنظيم شؤونها المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله و إعداد الميزانية  .
. الإجراءات المتعلقة بالحل الاختياري للهيئة السياسية أو اندماجها مع غيرها وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وآثاره بالنسبة لأعضاء الهيئة السياسية أو أموالها أو تجاه الغير.

مادة (26)

ينظم  النظام الداخلي للهيئة السياسية المسائل المتعلقة  المسائل المتعلقة  بتسيير أجهزة الهيئة السياسية و اختصاصاتها ، و على وجه الخصوص آلية تشكيل الأجهزة و أنواعها و اختصاصاتها ، و اجتماع أعضائها و توزيع العمل.

مادة (27)

رئيس مجلس إدارة الهيئة السياسية هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام الجهات الأخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة  أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قياداته في مباشرة بعض اختصاصاته، وذلك طبقا للنظام الأساسي للهيئة السياسية.

الفصل الثاني

مصادر أموال الهيئة السياسية و التصرف فيها

مادة (28)

تتكون موارد الهيئة السياسية المالية مما يلـي:
1. اشتراكات وتبرعات أعضائها.
2. حصيلة عائد أنشطة الهيئة  الاجتماعية و الثقافية .
3. الوصايا والهبات والتبرعات.
4. استثمار اموالها وفقا للاصول القانونية المرعية .
5. الدعم السنوى الذى يقرر من ميزانية الدوله للهيئات السياسية .
- وتبين اللائحة التنفيذية للقانون احكام وضوابط ادارة موارد ومصاريف الهيئة السياسية .
- ولا يجوز للهيئة السياسية  قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات غير كويتية.

مادة (29)

لا يجوز صرف أموال الهيئة السياسية إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي .
ويجب على الهيئة السياسية أن تودع أموالها في أحد المصارف أو البنوك الكويتية وان تمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداتها ومصروفاتها طبقاً للقواعد التي يحددها نظامها الأساسي.

مادة (30)

تلتزم الهيئة السياسية بإعداد تقرير سنوي لحسابها الختامي ، و عليها تقديمه إلى لجنة شئون الهيئات السياسية بعد اعتماده من قبل احد المكاتب المحاسبية القانونية المرخصة في الكويت .
 
الباب الخامس

الاختصاص و العقوبات والإجراءات التحفظية

مادة (31)

تختص النيابة العامة بالتحقيق و التصرف و الادعاء في الجرائم الناشة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوي الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

مادة (32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات  وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا لحساب الهيئة السياسية بالمخالفة للمادة  29 من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال.

مادة (33)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات  وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في أموال مملوكة للهيئة السياسية بالمخالفة للمادة 30  من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بإلزامه برد تلك الأموال.

مادة (34)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات  وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة  آلاف  دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شارك بطريقة غير قانونية في الإبقاء على الهيئة السياسية  تم حله طبقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء كافة صور الطعن القانونية والقضائية.

مادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب  المحظورات الواردة بهذا القانون التي لم تحدد لها عقوبة خاصة.

الباب السادس

احكام عامة

مادة (36)

تصدر اللائحة التنفيذية لقانون اشهار الهيئات السياسية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ونشره فى الجريدة الرسمية .

مادة (37)

تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (38)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة الكويت
صباح احمد الصباح

المذكرة الايضاحية
مقترح بقانون رقم              لسنة 2012

بشان تنظيم الهيئات السياسية

نص الدستور الكويتى ومذكرته التفسيرية على الشورى والعمل الديمقراطى , وجاءت نصوص المذكرة التفسيرية لتاكد اهمية مشاركة كافة فئات الشعب الكويتى فى اطار العمل المشترك والاختيار والمشاورة العامة بما فيها اختيار اعلى المناصب القيادية فى الدوله ومن ابرزها منصب رئيس مجلس الوزراء حيث نصت المذكرة التفسيرية للمادة 56 من الدستور ان المشاورات التقليدية التى يجريها سمو الامير تشمل ممثلى الجماعات السياسية والتى هى توازى الهيئات السياسية والاحزاب بمفهومها العام , وبما ان الديموقراطية التى ينشدها المشرع الدستورى تستوجب لاستكمالها وجود الهيئات السياسية التى هى قائمة بامر الواقع وليس قانونا وتمارس ادوار مختلفة فى الحراك السياسيى العام مما يتطلب معها ان ياتى قانون يساهم فى التنظيم لها ويكفل ترشيد العمل السياسى وتطويره وتنظيمه وتقنينه وفقا للقواعد والمبادىءالدستورية.

وقد تضمن القانون الخاص بانشاء الهيئات السياسية عدد من المبادئ والقواعد الهامة وهى ما يلى:

- التاكيد على وحدة الوطن والمواطنين وعدم الدعوة لتقسيم أو تفرقة ان لا تكون وسيلة لتمزيق الوطن وتفريق أبناءه، ولذلك كان لابد من تقريرها وتطبيقها..
- الهوية الإسلامية والعربية، فهما عنصران دستوريان، بجانب كونهما من أسس النظام العام للبلد..
- احترام دستور البلاد، فهو القانون الأعلى والتشريع الأسمى في البلاد .                    
- احترام النظام العام والآداب العامة: وإن كان الدستور في المادة 49 منه قد قرر هذا الواجب على جميع سكان الكويت من مواطنين ومقيمين، إلا أن تقريره على الهيئات السياسية وهي بحقيقتها مجموعة من المواطنين، أوجب وأدى، فخطر العمل الجماعي الهدّام للنظام العام أكبر من خطر قيام فرد فحسب بذلك، ولذلك وجب تخصيص النص عليها .    
نبذ العنف وإلتزام السلمية .                              
- يكون لكل هيئة سياسية فكرة رئيسة وشعار يوضحها، وهي ضمانة لجعل الهيئات السياسية محاضن للمنتمين عن فكرة معينة، وليست تجمعًا لعرقٍ معين أو سكان منطقةٍ بذاتها، حتى لا تتحول الكيانات الطائفية أو القبلية البحتة، إلى غطاء الهيئات السياسية في إطار بحثها عن الشرعية.
- عدم جواز الإجبار على انضمام لحزب أو ترتيب أثر على ذلك، فحرية إنشاء الهيئات السياسية لا تعنى ذلك إطلاقًا اجبار الانضمام لتلك الهيئات.    
- عدم جواز الانضمام لأكثر من هيئة سياسية , ولذلك لمنع التلاعب والتنقل بين الهيئات السياسية، في مقابل مكاسب مادية أو معنوية، بعيدة عن الانتماء لفكرة معينة وإرادة الدفاع عنها والترويج لها..
- عدم التبعية لأي هيئة سياسية او حزب أو دولة خارج الكويت ، مما يجعل الهيئات السياسية أداة وطنية لتنفيذ أجندة غير وطنية، على أنه يجب تفسير هذه المادة بلا يخل بأفكار التعاون الإنساني والوحدة الإسلامية والتقارب العربي المقبولة بل المطلوبة.
- عدم جواز انضمام القضاة والعسكريين، فيشترط من القضاة التزام الحياد في حياتهم العامة.
- سن 18 سنة للانضمام للهيئات السياسية، وهو السن الواجب تخفيض سن الناخب إليه من الـ 21 سنة المقررة حاليًا كحد أدنى، وحتى لو لم يتم تخفيض سن الناخب إليها، فإن السماح له فيها بالانضمام إلى الهيئات السياسية يجعله يتوعى ويتأهل لممارسة العملية الانتخابية بعد ذلك.
- تشكيل لجنة للترخيص بإنشاء الهيئات السياسية والرقابة عليه ومعاقبتها، فهي أرقى صور ممارسة العمل السياسي، وهي خطوة جديدة لا تمس جانب من جوانب المجتمع فحسب، لذلك لا بد من تفريغ لجنة مناسبة للاهتمام بها ودعم نجاح تجربتها والرقابة عليها.

- تقدِّم الدولة إعانات للهيئات السياسية، فإذا كانت المساعدات الخارجية ممنوعة، وهو أمر صائب، فإنه لا بد من تدعيم استقلاليتها، عن تقديم دعم مالي لها من المال العام، يمكنها من التخلص ولو جزئيًا من ضغوط المانحين، والذين لكل منهم أجندة خاصة..
- رقابة القضاء على قرارات لجنة الهيئات، حتى لا تكون تلك لجنة الهيئات سيفًا مسلطًا على الهيئات السياسية، وبالنهاية فإن الحق باللجوء للقضاء مكفول للكافة.

• يتضمن القانون عدد من الابواب الرئيسة على النحو التالى:

- الباب الأول / تعريف و أحكام عامة : يتكون من المواد أرقام 1 إلى 3 .
- الباب الثاني / لجنة شئون الهيئات السياسية: يتكون من المواد أرقام 4 إلى 8 .
- الباب الثالث/ إنشاء و اندماج و انقضاء الهيئة السياسية : يتكون من المواد أرقام 9 إلى24 .
- الفصل الأول / إنشاء الهيئات السياسية وواجباته : المواد أرقام 9 إلى 17 .
- الفصل الثاني / الشروط العامة للعضوية في الهيئة السياسية و انتهائها : المواد أرقام 18 إلى 20.
- الفصل الثالث/ أحكام اندماج الهيئة السياسية و انقضائها : المواد أرقام 21 إلى 24 .
- الباب الرابع / النظام الأساسي و الداخلي للهيئة السياسية و ادارة أمولاها يتكون من المواد أرقام 25 إلى 30.      
- الفصل الأول/ النظام الأساسي و الداخلي للهيئة السياسية : المواد أرقام 25 إلى 27.
- الفصل الثاني / مصادر أموال الهيئة السايسية و التصرف فيها : المواد أرقام 28 إلى 30.
- الباب الخامس / الاختصاص و العقوبات والإجراءات التحفظية يتكون من المواد أرقام 31 إلى 35 .
الباب السادس / احكام عامة يتكون من المواد أرقام 36و37.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك