الشاهين يُمطر وزير الشؤون حزمة اسئلة عن المعاقين

محليات وبرلمان

1603 مشاهدات 0

النائب اسامة الشاهين

أمطر النائب أسامة الشاهين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوابل من الاسئلة عن شريحة المعاقين والخدمات التى تقدمها لهم الدولة جاء فيها :
تعتبر شريحة المعاقين من الشرائح المهمة في المجتمعات، ويقاس تطور أي دولة من خلال خدماتها لهذه الفئة وجميع الفئات التي لديها حاجات خاصة.
ودولة الكويت من الدول السابقة في توفير الاحتياجات المهمة لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذا المنطق تم تأسيس الهيئة العامة لذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم لتكون دولة الكويت قد أكملت السبق في إنشاء هذه المؤسسة بالإضافة إلى قانون المعاقين الذي تم تشريعه من مجلس الأمة وتم إصدار أحكامه من قبل الحكومة وتم تنفيذه.
إلا أن المعاقين في دولة الكويت لا يزالون يعانون من الممارسات الخاطئة التي تمارسها إدارة الهيئة، وحرصاً منا على راحة هذه الفئة فإننا نتقدم بهذه الاسئلة:
- ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استقالة الدكتور عبدالله عيادة من اللجنة الطبية في الهيئة العامة لذوي الإعاقة؟ مع إرفاق صورة من استقالته المسببة.
- كم عدد حالات الإعاقة التي تم تغير مستوى إعاقتهم من بسيطة إلى متوسطة، ومن بسيطة إلى شديدة، ومن متوسطة إلى شديدة خلال الفترة من محل مجلس الأمة في ديسمبر 2011 وحتى انتخابات مجلس الأمة في 2/2/ 2012م؟ مع إفادتنا ببياناتهم الخاصة عدا أسمائهم.
كما وجه الشاهين للوزير عدة أسئلة بشأن المساجد والخدمات التى تقدمها للمعاقين ، حيث أن المساجد هي بيوت الله يتم بنائها والعناية بها ليستطيع المصلين من جميع الفئات تمارس عبادتها بدون أي عوائق، وكبار السن والمعاقين من الفئات التي تحرص على التسهيلات التي تجعلهم يذهبون إليها فنجد السلالم الكبيرة ودورات المياه غير مجهزة لهم حتى (رامات) الكراسي المتحركة لا يتم عملها، وإذا تم عملها لا تكون حسب المقاييس المواصفات الصحيحة.
1- فكم عدد المساجد التي تتوفر فيها تسهيلات للمعاقين وكبار السن؟
2- وكم عدد المساجد التي غير متوفر فيها هذه التسهيلات؟ وهل هناك لعمل التسهيلات لهذه المساجد؟
3- وهل المساجد المزمع انشائها تتضمن التسهيلات حسب المقاييس والمواصفات العالمية لكبار السن والمعاقين؟
وأضاف الشاهين : جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (29) قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمتها الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين سنة'.
1- فهل تم العمل بهذه المادة؟ وإذا تم العمل بها كم عدد المستفيدين؟
2- وما قيمة المخصص المالي للإعاقات الشديدة والمتوسطة؟
3- وما قيمة المخصص المالي للإعاقة البسيطة؟
4- وما هي الآلية المتبعة- لاستحقاقه المخصص الشهري؟
وتابع الشاهين : جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (29) من قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري لكل أمرأة التي ترعى معاقا ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
1- فما قيمة المبلغ المخصص للمرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة؟
2- وكم عدد المستفيدين من هذه المادة القانونية؟
3- وما هي الآلية المتبعة لاستحقاق المخصص الشهري؟
وأضاف الشاهين : جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة:
نصت المادة (37) من قانون رقم (8) سنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص الإعاقة ذوي 'يعفي الشخص الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة'.
1- فما هي الجهات الحكومية التي لم تفعل المادة المذكورة؟
2- وما هي الجهات الحكومية التي طبقت هذه المادة؟
3- وما هي الإجراءات التي تمت لمتابعة الجهات التي لم تلتزم بالمادة المذكورة؟
وجاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (42) من قانون المعاقين أوصت بأن يستحق المؤمن عليه المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث دون شرط السن.
1- فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟
2- وكم عدد المستفيدين منها؟
جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الإعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فإننا نوجه هذه الأسئلة:
نصت المادة (45) من قانون المعاقين 'يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة إن اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار'.
1- فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟
2- وكم عدد الذين تقدموا لهذه المنحة؟
3- وما هي الآلية التي يتم العمل بها لصرفها؟
4- وإذا لم يتم تفعل هذه المادة، ما هي الأسباب؟ ومتى سيتم تفعيلها؟ وهل سوف تصرف بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون؟

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك