الصقر يقترح تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية

محليات وبرلمان

937 مشاهدات 0

النائب/ محمد الصقر

تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

ونص التعديل على أن يضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 فقرة جديدة بالنص التالي: (ويجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على أي قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه).

واقترح في مادة ثانية أن يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون تنص المادة 173 من الدستور على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.

إحدى الطريقتين

وقد صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نصا في المادة الرابعة على أن “ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أـ بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.

ب ـ إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، ان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر على المحكمة الدستورية للفصل فيه.

ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال”.

ومن حيث ان هذا النص كان يتفق مع فكرة التدرج في تطبيق الرقابة على دستورية القوانين.

أما وقد مضى على إنشاء المحكمة الدستورية قرابة الثلاثين عاما، وأصبحت المحكمة الدستورية بقضائها الذي انتصف للحقوق الدستورية والحريات العامة جزءا من ضمير المجتمع ووعيه فقد أصبح ضروريا تفعيل حق التقاضي في الطعن على القوانين المخالفة للدستور، وهو الحق الذي تكفله المادة 166 من الدستور التي تنص على ان حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

ذلك أن المشرع تدخل بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية تختص بالغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وأباح للأفراد كافة الطعن في هذه القرارات، بما يرسي مبدأ سيادة القانون ويرسخ المشروعية في أعمال السلطة التنفيذية، الأمر الذي جعل الشرعية الدستورية وحدها تحت وصاية مجلس الأمة والحكومة، وهما اللذان يصنعان القانون إذا كان غير دستوري دون أن يبيح الطعن بعدم الدستورية للأفراد بدعوى مباشرة، بل جعل ذلك رهنا بدعوى موضوعية يكون التقدير فيها لقاضي الموضوع تحت رقابة لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وتظل القوانين غير الدستورية الأخرى مطبقة على الأفراد ومنهم الكثيرون الذين لا يستطيعون رفع الدعاوى أمام القضاء لضيق ذات يدهم مع ما يتكلفه التقاضي من مصروفات.

ويفترض في الطعن بعدم دستورية القانون أن يكون فرض كفاية وليس فرض عين صونا لأحكام الدستور الذي يحرص الكويتيون على الذود عنه وحمايته من الانتقاص من الحقوق الدستورية الواردة فيه.

الآن- المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك