رغم رفعه دعوى ضدها مطالبا ببقية أتعابه
أمن وقضاياالاستئناف تلزم محامياً بإعادة مبلغ 3400 دينار لموكلته
إبريل 8, 2012, 10:45 ص 3401 مشاهدات 0
ألزمت الدائرة المدنية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أسامة دسوقي وعضوية المستشارين عادل بدر وأحمد القصيمي وأمانة سر أحمد سامي أحد المحامين برد مبلغ 3400 د.ك. وألزمته بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وتخلص واقعات الدعوى في أن المحامي المدعي أقام دعواه ضد المواطنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 600 د.ك. مع إلزامها بالمصروفات وذلك على سند من القول بمديونيتها له بالمبلغ المذكور بموجب سند إذني، وإذ امتنعت عن السداد وكان قد تقدم لاستصدار أمر بالأداء ضدها قوبل بالرفض فقد أقام هذه الدعوى.
ولدى تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة حضرت المواطنة مع محاميتها هناء بوجروة التي قدمت طلباً عارضا بإلزام المحامي المدعي بأداء مبلغ 4900 د.ك. لموكلتها مع التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكلتها.
وقالت المحامية بوجروة إن موكلتها ارتبطت بالمحامي المدعى عليه فرعياً بموجب عقد اتفاق على تمثيلها أمام القضاء بصفته محامياً للقيام بمهمة الدفاع عنها في القضايا التي ترغب في إقامتها عن مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية. وأضافت أنه لم ترفع من هذه القضايا إلا دعوى واحدة انتهت بالشطب نظرا لتصالحها مع زوجها.
وكان الاتفاق بين موكلتها والمحامي أن يتقاضى مبلغ 5500 د.ك. عن الدعاوى التي يباشرها. وقد سددت له مبلغ 4900 د.ك. وحيثما أنه لم يباشرون من هذه الدعاوى إلا دعوى واحدة فإنه يكون ملزما برده لانتفاء العمل المبرر لذلك المبلغ.
وأضافت بوجروة أن الإيصال الذي يستند إليه المحامي في مطالبته تم توقيعه على بياض وطلبت ندب قسم الأدلة الجنائية لبيان تاريخ تحرير البيانات المثبتة به وتوقيعها إضافة إلى اختلاف المداد الذي تم التوقيع به عما سطر به الإيصال.
وخلصت المحامية بوجروة إلى طلب القضاء برفض دعوى المحامي واحتياطياً إحالتها إلى الأدلة الجنائية. وفي خصوص دعواها الفرعية دفعت بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعويين وإحالتهما إلى المحكمة الكلية، وبأن يؤدي المحامي المدعى عليه لموكلتها المبلغ المطالب به، واحتياطياً تقدير الأتعاب المطالب بها وفقاً للجهد المبذول من المحامي في الدعوى التي قام برفعها.
وبتاريخ 23/10/2011 قضت المحكمة الكلية بإلزام المواطنة بأداء مبلغ 600 د.ك. للمحامي المدعي وبرفض الدعوى الفرعية التي أقامتها المواطنة. لم ترتض المواطنة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
تعليقات