ضوابط جديدة لـ 'الانترنت'

محليات وبرلمان

المواصلات: قرار وزاري بإلغاء السابقة وإصدر تراخيص إدارية مؤقتة

2430 مشاهدات 0

سالم الاذينة

أصدر وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة القرار الوزاري رقم (657/2012) ألغى بموجبه جميع تراخيص مقدمي خدمة الانترنت الصادرة من الوزارة قبل تاريخه على أن تقوم الوزارة باصدار تراخيص ادارية مؤقتة مدتها سنة لمباشرة نشاط مقدمي الخدمة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القرار يعنى بالاسس والضوابط التنيظيمية لتراخيص مقدمي خدمة الانترنت في الكويت ويتألف من 17 مادة.
وتضمنت المادة الاولى تعريف مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت والترخيص في حين ألغت المادة الثانية جميع تراخيص مقدمي خدمة الانترنت الصادرة من الوزارة قبل صدور هذا القرار والمتعارف عليهم بأنهم مزودون فرعيون لخدمة الانترنت وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 70 لسنة 2002.
وتقوم وزارة المواصلات بموجب المادة الثالثة من القرار الجديد باصدار تراخيص ادارية مؤقتة مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط مقدمي خدمة الانترنت وذلك بموجب الضوابط الذي يتضمنها هذا القرار.
واجازت المادة الرابعة للشركات أو المؤسسات العاملة في مجال الانترنت التي تتوافر لديها الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمقدمي خدمة انترنت التقدم للوزارة بطلب الترخيص كمقدمي خدمة انترنت سلكيا أو لا سلكيا مرفقا به المستندات الدالة على ذلك ويعرض الطلب على لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (256/2012) لدراسته ورفع توصيتها بشأنه للوزير لاعتماد أو رفض التوصية.
وحددت المادة الخامسة المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار كويتي غير قابل للرد ويجوز تجديد الترخيص بقرار من الوزير لمدد أخرى أو الى حين انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات والتي يكون لها الحق في الغاء او تعديل او تجديد او اعادة اصدار التراخيص الخاصة بمقدمي خدمة الانترنت.
وألزمت المادة السادسة طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط قيمته 75 ألف دينار لمصلحة الوزارة من أحد البنوك المحلية يبقى ساري المفعول طوال فترة الترخيص.
وطالبت المادة السابعة جميع الشركات والمؤسسات التي يتم ترخيصها كمقدمي خدمة انترنت توفيق أوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الترخيص والا اعتبرت غير مرخصة ويحق للوزارة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة بما فيها قطع الخدمة دون تحذير.
وعددت المادة الثامنة الضوابط التنظيمية التي يجب على جميع مقدمي خدمة الانترنت الالتزام بها بما فيها (تقديم خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة بهذا القرار ووفقا لاية ضوابط أخرى تصدرها الوزارة والتزام مقدمي خدمة الانترنت بالربط مع مزودي خدمة الانترنت السلكي أو اللاسلكي المرخص لهم من قبل الوزارة وبناء على عقود تعتمد من الوزارة قبل سريانها كما يجب التزام مقدمي خدمة الانترنت بتقديم خدمة الانترنت للافراد فقط).
وتضمنت تلك الضوابط أيضا (وعددها 21) التزام الشركات بتنفيذ المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية التي تقررها الوزارة بشأن جميع الخدمات المقدمة من مقدمي خدمة الانترنت والالتزام بالضوابط والتعرفة التي تضعها الوزارة بشأن أسعار الخدمات المقدمة ولا يجوز لمقدم خدمة الانترنت السماح للمستفيدين من خدماتها باعادة بيع الخدمة.
وأوجبت الضوابط التزام مقدمي خدمة الانترنت بتنفيذ ما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الوزارة بشأن الاعلانات والعروض التجارية الموجهة للجمهور.
والزمت الضوابط مقدمي خدمة الانترنت بأخذ موافقة الوزارة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة وتعديلاته على أن يلتزموا وعلى نفقتهم الخاصة بتجهيز وتشغيل مركز تحكم للشبكة ومركز للخدمة وللدعم الفني لمشتركيهم لضمان جودة الخدمة.
كما ألزمت مقدمي خدمة الانترنت وعلى نفتقهم الخاصة بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة للرقابة لمنع الدخول الى المواقع المخالفة للدين أو الاخلاق أو الامن الوطني أو النظام العام او التي تحددها الوزارة.
وحظرت الضوابط على مقدمي خدمة الانترنت تنفيذ أو تمرير الاتصالات الدولية بأي وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة مع الالتزام بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك او بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة كما حظرت عليهم تقديم الخدمات للافراد الذين يخطر بهم من قبل الوزارة نتيجة لقيامهم بنقل المكالمات الدولية دون ترخيص.
والزمت الضوابط مقدمي خدمة الانترنت بتقديم احصائيات ربع سنوية للوزارة وبيان المعلومات والانشطة التي تطلبها الوزارة لاداء دورها الاشرافي على خدمات الانترنت في الكويت اضافة الى ضوابط اخرى خاصة بالاعلام والتقييد بالقوانين.
وفي عودة الى مواد القرار حددت المادة التاسعة منه الحالات التي يحق فيها للوزارة انهاء ترخيص مقدم خدمة الانترنت وهي حالة ثبوت مخالفة مقدمي خدمة الانترنت لضوابط هذا القرار أو صدور قرار او حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية او افلاس مقدم الخدمة وفي حالة ثبوت استخدام مقدم خدمة الانترنت بنفسه او بواسطة غيره الغش او التلاعب في البيانات او المعلومات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص.
وحددت المادة العاشرة الجزاءات في حال ثبوت مخالفة مقدم خدمة الانترنت لهذا القرار والتي تراوحت بين خمسة آلاف دينار وقطع الخدمة لشهر وبين مبلغ 20 ألف دينار والغاء الترخيص.
واشارت المادة ال14 الى أن القرار لا يعتبر الترخيص الاداري المؤقت لمقدمي خدمة الانترنت حكرا على المرخص لهم بل يحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك