مؤيدةً خطوة الحكومة بالطعن بالدوائر الخمس
محليات وبرلمانحركة الشباب الوطنية : لا تكافؤ فرص في النظام الانتخابي الحالي
أغسطس 15, 2012, 6:16 م 1124 مشاهدات 0
أكد تجمع حركة الشباب الوطنية – وطن يسع للجميع - ان قيام الحكومة باللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانون الإنتخابات، قد ارتكز على أسباب منطقية وخاصة بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية وما نتج عنه من ابطال الدعوه إلى انتخابات 2/2 /2012 ، وقال التجمع في بيان تعليقا على الاحداث الاخيرة ' كل ما يعرض من حجج واراء قانونية انما هي من باب الاجتهاد وان حكم المحكمة هو عين الحقيقة ، الا ما يهمنا هنا المغالطات التي يطلقها بعض الافراد اما لجهل في القانون او لغرض في نفس يعقوب وذلك لوجود بعض المثالب الدستورية في قانون 43 لسنة 2006 بشأن الدوائر الانتخابية لأن سبب هذا الصراع هو وجود تفاوت كبير في عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية، خصوصاً في الدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة، واللتين يفوق عدد ناخبيهما عن نحو ضعفي عدد الناخبين في الدوائر الأخرى، مما يشكل مخالفة لقواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي كفلها الدستور، وانطواؤها على شكل من أشكال التمييز المنهي عنه في الدستور .
حيث نصت المادة 7 من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، ونصت المادة 8 من الدستور على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين».
وزاد التجمع في بيانه : فقد جعل الدستور الكويتي العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع، كما نص على أن تصون الدولة هذه الدعامات الاجتماعية، وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين، مما يعني أن العدل والحرية والمساواة هي العماد الذي يقوم عليه المجتمع الكويتي وركيزته في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها المجتمع والدولة بشكل عام، فإذا ما شعر المجتمع بأنه ليس هناك عدل ومساواة في توزيع الدوائر الانتخابية على سبيل المثال، بحيث لا يمثل فيها تمثيلاً يعكس جميع أطيافه ويكفل الفرص لجميع المواطنين، بالوصول إلى البرلمان، سواء من حيث التساوي التقريبي لعدد الناخبين في الدوائر الانتخابية او من حيث عدد الاصوات ، مما يتيح لفئة أو قبائل أو عوائل أو طائفة معينة السيطرة على الدائرة الانتخابية، فإننا في هذه الحالة نكون أمام مخالفة دستورية للمادة 7 التي نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع، وكذلك المادة 29 من الدستور، التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وبناءا على ما تقدم نري ان الخلل الدستوري واضح لا لبس فيه وان هناك تمايز وعدم مساواه في الدوائر الانتخابية الخمسة، ولا يوجد تكافؤ الفرص للمواطنين في المشاركة السياسية للوصول إلى البرلمان كما نصت عليها المادة الثامنة من الدستور.
اختصاص المحكمة الدستورية حسب المادة (173) من الدستور وكما جاء في قانون انشائها (14) لسنة 1973:
لقد جائت لفقرة الأولى من المادة (173) من الدستور والتي جرى نصها على أن (يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح) وهو ما تم من خلال بموجب القانون رقم (14) لسنة 1973. وقد نصت المادة الأولى منه على اختصاصات المحكمة الدستورية ، حيث قررت 'تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة ملزما للكافة ولسائر المحاكم'.
وقد حددت المادة الرابعة من القانون (14) لسنة 1973 طريقتين لرفع النزاع الى المحكمة واولى هاتين الطريقتين كما جاء في القانون'بطلب من مجلس الامة او من مجلس الوزراء . '
وبالنظر لما ماسبق يتبين لنا ان ما قامت به الحكومة متوافق وقانون انشاء المحكمه الدستورية ، وان ما يثار انه يجب ان تكون هناك منازعة بين المجلس والحكومة لكي تكون هناك احالة للمحكمة الدستورية لهو عين العقل ، الا اننا امام سابقة فامتناع الاعضاء عن حضور جلسات المجلس والذي اعيد بحكم قضائي وعدم الوصول الى اتفاق وتقريب وجهات النظر يعطي الحق للحكومة للجوء الى المحكمة الدستورية ، ولها ان تحدد ما هي المواضيع التي ترى وجوب تفسيرها او النظر في مدى دستوريتها . هذا ويجب الا نغفل عن ان من يحدد وجود نزاع من عدمة ومن يحدد اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب من عدمة هي المحكمة نفسها .
وخلص البيان إلى أن اختلاف اراء الفقهاء القانونيين حول هذا الموضوع وعدم استقرارهم على رأي محدد لهو من دواعي الاصرار على الذهاب الي المحكمة الدستورية فوجود هذه الشبهه الدستورية واستمرارها سوف يفتح باب الطعون مما يهدد استقرار العملية الانتخابية وعزوف البعض عن الترشيح والانتخاب خوفا من تبديد الاموال والجهد، هذا غير التداعيات التي قد تحدث خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الاخير والردود السياسية البعيدة عن الجوانب القانونية لذا نرى ان الذهاب الى المحكمة من الناحية الفنية لاغبار عليه بل هو واجب على الحكومه بعد الحكم التاريخي بابطال مجلس 2012.
تعليقات