حماد يقترح إسقاط فوائد القروض

محليات وبرلمان

منح المرأة غير العاملة مكافأة شهرية

2076 مشاهدات 0


تقدم النائب سعدون حماد باقتراحين برلمانيين الأولى إسقاط كافة الفوائد من القروض الاستهلاكية، والآخر منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، في ما يلي نص الاقتراحين:

تقدم بالاقتراح بقانون المرفق، بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافه الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحية   ،،،،
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي

اقتراح بقانون
في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصده
القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط
كافه الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا
- بعد الاطلاع على الدستور  .
- وعلى قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنه 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2 لسنه 2001 في شأن أنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن أنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعسرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،


(مادة أولى )
تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصده القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا الفانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي ( 70000 د ك ) لكل مقترض ، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
(مادة ثانية )
تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المرتبطة على مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة ، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات ماليه شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع أشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثـمان مقسطة أو أي بيوع أجله .
وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
(مادة ثالثة)
لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنه 2001 م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أوكليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي ، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار أليها ثلاثين في المائة (30%) من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة ، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات ماليه شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبه النفاذ ، وأي أقساط اتجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع أشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثـمان مقسطة أو أي بيوع أجله ، ولا أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي .
وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله – إن وجدا .
(مادة رابعة)
تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي (1000 د ك ) لكل كويتي مسجل أسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون مبلغا يقل عن ألف دينار كويتي (1000 د ك ) منحة تساوى الفرق بين ما استفادة من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار كويتي (1000 د ك ).
(مادة خامسة )
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .


(مادة سادسة )
يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار أليه اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة سابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتــراح بقانــــون

في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصده القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافه الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا لأعباء عن دخولهم الشهرية ، وفى ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت أعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في أقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة .
لذا كان من المناسب أن تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ، ورفعها عن كاهل المواطنين وذلك بقيام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ، بإعادة جدولة أرصده القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا .
ومن أجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصده القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي (70000 د ك ) لكل مقترض ، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوفرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة
أما المادة الثانية فقط نصت في فقرتها الأولى على أن تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30 % من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة ، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات ماليه شهرية تتعلق بنفقة أو بإحكام واجبة النفاذ ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع أشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثـمان مقسطة أو أي بيوع أجله .
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها اتجاه العملاء المتعثرين.
وقد تضمنت المادة الثالثة تنظيم منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة حيث نصت على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لاى جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم أليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي ، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار أليها ثلاثين في المائة (30 % ) من دخله الشهري مستبعده منه ما عليه من التزامات شهرية لكافه الجهات الدائنة , بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقه أو بأحكام قضائية واجبه النفاذ ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع أشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثـمان مقسطة أو أي بيوع اجله ، ولا أن تجاوز فترة السداد الفترة التي يحددها بنك الكويت المركزي .
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك سداد لهذا الرصيد .
في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - أن وجدا -.
ومراعاة للذين لم يستفيدوا من أحكام هذا القانون لأنه ليست لديهم قروض استهلاكية أو قروض مقسطة ، فقط نصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أن تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي (1000 د ك ) لكل كويتي مسجل أسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستفد من أحكام المادة الأولى منه .
أما الفقرة الثانية ، من المادة ذاتها فقط راعت الذين استفادوا من أحكام المادة الأولي من هذا القانون ولكن بمبلغ يقل عن ألف دينار كويتي (1000 د ك ) وبذلك نصت هذه الفقرة على أن تصرف الدولة لهؤلاء منحة تساوي الفرق بين ما استفاده كل منهم وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 د ك ) كويتي بحيث إذا بلغ مقدار ما أستفاده أحد هؤلاء من القانون مثلا خمسمائة دينار كويتيي (500 د ك ) فأن المنحة التي ستصرف له من الدولة ستكون خمسمائة دينار كويتي (500 د ك  .(
وتضمنت المادة الخامسة على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
أما المادة السادسة فقد نصت على إلغاء القانون رقم (28) لسنة 2008 م المشار أليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع إحكام هذا القانون .

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضة على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحية   ،،،،
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي

اقتراح بقانون
بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية


ـ بعد الاطلاع على الدستور .
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه :

( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثـمائة وخمسون دينار ، إذا كانت لا تعمل في اي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة.

( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياط العام للدولة .

( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
مذكرة الإيضاحية
اقتراح بقانون
بمنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية

حرص الدستور على النص في مواده التي عرض فيها المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي ، بالمادة ( 9 ) على أن ( الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ) . ولا شك انه مما يدعم كيان الأسرة تفرغ المرأة لشئون بيتها وتربية أولادها بما يحفظهم من الزلل  فالبعد الاجتماعي يتركز في انه يسمح لربات المنازل بان يلتفتن إلى تربية الأبناء التربية السليمة ، التي تساهم في خلق مجتمع ذي طابع وهوية إسلامية متمسك بالعادات والتقاليد الكويتية ويحد من تربية الخدم لأبنائنا ، الأمر الذي سيحد من انتشار الظواهر الدخيلة على المجتمع بسبب تربية الخدم لأبنائنا لاندماج المرأة الكويتية في سوق العمل اندماجا كليا ، وتيسيرا على العائلة الكويتية وتخفيفا من الالتزامات التي تقع على كاهلها ، ولدعم مكانة المرأة وحماية الأسرة والمجتمع من المؤثرات السلبية ، كما ان ذلك من شانه ان يوفر الكثير من فرص العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ، ويخفف الضغط على طلبات التوظيف التي يئن منها ديوان الخدمة المدنية ، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة .
من اجل ذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق الذي يقرر مكافأة شهرية مقدارها ثلاثـمائة وخمسون دينار ، لكل امرأة كويتية إذا كانت لاتعمل في أي جهة عامة أو خاصة بصفة دائمة أو مؤقتة .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك