إلغاء قرار 'المعلومات المدنية' بسبب التخطي بالترقية
أمن وقضايايونيو 2, 2013, 10:46 ص 1621 مشاهدات 0
قام وكيل المدعية المحامي محمد حمزة عباس برفع دعوى إدارية اختصم فيها مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفته وكذلك رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته ، وطلب المحامى/ محمد حمزة عباس في ختام صحيفة دعواه بإلغاء القرار رقم 129/2011 الخاص بتعديل القرار رقم 78/2011الصادر بتاريخ 8/2/2011 المتضمن تعديل المسميات الوظيفية لبعض موظفى الهيئة العامة للمعلومات المدنية واعتباره كأن لم يكن واحقية المدعية في شغل وظيفة باحث أول قانوني.
وتداولت الدعوى بجلساتها وحضر محامي الحكومة ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد ، وحضر عن المدعية المحامى/ محمد حمزة عباس وقدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات متضمنه الرد على الدفع وصورة من التظلم المقام من المدعية ، وبين للمحكمة بأن المدعية هى الأقدم في التعيين إذ تم تعيينها قبل الموظفة المطعون ضدها ، إذ تضمن القرار الوظيفى رفع المستوى الوظيفى للأخيرة دون المدعية .
الأمر الذي تخلص معه المحكمة أن القرار خالف القانون فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية إلى من هم دونها في الكفاءة وفقاً للمعايير التى أتى بها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/206 .
وحجزت الدعوى للحكم ، وقضت المحكمة الكلية بالدائرة الإدارية برئاسة المستشار/ بدر الركيبي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء ما ترتب عليه من أثار فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية .
تعليقات