الاستئناف تلغي قرار إقالة نقيب الأطباء

أمن وقضايا

غرمت وكيل الصحة 5001 كتعويض مؤقت لـ 'الخباز'

2320 مشاهدات 0


قضت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف برفض الاستئناف المقام من وزارة الصحة وتأييد حكم أول درجة فيما قضى فيه بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة السابق د.ابراهيم العبدالهادي بفصل نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز من وزارة الصحة وإعادته للعمل الوزاري، كما غرمته المحكمة مبلغ (5001) دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الخباز جراء قراره الشخصاني ضده.

وتعقيبا على الحكم قال محامي نقابة الأطباء عادل شمس الدين نشكر قضائنا الكويتي النزيه الذي سطر بأحرف من نور هذا الحكم الجديد الذي يضاف إلى سجله المليء بالأحكام المضيئة بأحرف من ذهب، وأضاف لقد دفعنا بضرورة إلغاء القرار التعسفي الصادر من وكيل وزارة الصحة السابق بما يخص إقالة موكلي نظرا لمخالفة القرار لصحيح القانون والانحراف عن المصلحة العامة والكيدية في إصداره مما يعدمه ويستوجب إلغائه وزوال كافة ما يترتب عليه من آثار مع تعويضه مؤقتا عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بموكلي جراء هذا القرار الشخصاني وهو ما استجابت له محكمة أول درجة وأيدته محكمة الاستئناف.

وفي هذا الصدد أكد نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز بأن القرار الكيدي والشخصاني الذي أصدره العبدالهادي جاء كرسالة 'ترهيبية' لنقابة الأطباء التي دأبت على كشف مواطن الفساد المستشري بوزارة الصحة إبان توليه منصبه برفقة وزير الصحة السابق د.هلال الساير وهو الأمر الذي أحرجهما أمام وسائل الإعلام وجعلهما ينتقمان بأسلوب أقل ما يوصف بأنه بعيد عن الأخلاق المهنية للوظائف القيادية بإصدار هذا القرار الكيدي الذي تصدى له قضائنا الكويتي النزيه بإلغائه وتعويضنا عن الأضرار التي ألحقوها بنا، وبإذن الله سنلاحقهما قضائيا 'بشخصيهما' ليكونا عبرة لمن يعتبر.

وأضاف الخباز لقد بات واضحا أن سوء استخدام السلطة وتغليب لغة الانتقام الشخصي أصبحت أهم من مصلحة العمل لدى هؤلاء القياديين الذين باتوا ينتقمون من كل موظف يكشف مواطن الخلل والفساد الذي ينخر بالمؤسسات التي يديرونها بإساءتهم استخدام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية لتبرير قراراتهم الانتقامية بفصل الموظفين 'غير المرغوب فيهم' بحجة انقطاعهم عن العمل (15) يوما متصلة !

واستطرد قائلا: فبالإضافة إلى قرار فصلي استنادا على المادة (81) فقد تم فصل مديرة مكتب وزير الصحة منى المليفي - قبلي بعام - من قبل العبدالهادي والساير أيضا استنادا على نفس المادة، وقد أبطل القضاء النزيه قراره الكيدي بحكم قضائي نهائي وأعادها إلى العمل مع تعويضها بمبلغ (10) آلاف دينار، مشيرا أن تكرار خسارة الصحة للدعاوى القضائية وتكبيدها خزينة الدولة ملايين الدنانير يؤكد وجود جهاز قانوني فاسد داخل وزارة الصحة يصيغ القرارات حسب رغبة بعض 'عديمي الضمير' وهو الأمر الذي يستوجب على وزير الصحة الوقوف عنده جديا بضرورة تطهير هذا القطاع المهم الذي من المفترض فيه حماية حقوق 'الموظفين والمرضى' وليس بأن يكون هو أول من يغتصبها .. وفي وضح النهار!

وأكمل الخباز قائلا: كما أنه مع الأسف الشديد فإن سوء تكييف المادة (81) من نظام الخدمة المدنية لم يقتصر على بعض المفسدين في وزارة الصحة بل وشمل عدة جهات حكومية أخرى كما حدث قبل عامين مع الموظفة نجاة القلاف في الهيئة العامة لشئون الإعاقة التي تم فصلها استنادا على المادة (81) بزعم غيابها عن العمل (15) يوما متتالية على الرغم من أنها قد أعفيت من الكرت وهو القرار الذي تصدى له قضائنا النزيه وألغاه بحكم نهائي أرجعها للعمل، فضلا من أنه تم مؤخرا فصل الزميل رئيس نقابة هيئة المعلومات المدنية جابر الديحاني استنادا على نفس المادة (81) بعد مقابلة تلفزيونية أجراها بإحدى القنوات الفضائية وكشف فيها تجاوزات الهيئة وهو ما لم يعجب بعض القياديين هناك الذي قاموا بإحالته للنيابة بقضية جنح مرئي ومسموع ومن ثم أصدروا بعد شهر من المقابلة قرارا بفصله !، مضيفا بأن الأمر لم يقف عند هيئة المعلومات المدنية بل وشمل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الذي أصدر الأسبوع الماضي قرارا بإنهاء خدمة ناشر جريدة الآن زايد الزيد استنادا عن المادة (81) أيضا بزعم الانقطاع عن العمل (15) يوما متصلة !

ووجه الخباز تساؤلاته لوزيرة التنمية رولا دشتي قائلا : أيعقل أن تكون كل القرارات قد حدثت بمحض الصدفة ؟! وإن كانت وفق صحيح القانون كما تدعي الحكومة فلماذا أبطلها القضاء بأحكام نهائية ؟! وعلى فرض صحة زعم جهات عمل هؤلاء الموظفين بانقطاعهم عن العمل فلماذا لم ترأف جهات عملهم بتحويل مدة الانقطاع 'المزعومة' من رصيد إجازاتهم الدورية عوضا عن إصدار قرارات فصلهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد ؟! بل ولماذا لم تقوم جهات عمل هؤلاء الموظفين بالاكتفاء بمعاقبتهم تأديبيا بالخصم من الراتب عن المدة التي تم زعموا من خلالها انقطاعهم عن العمل كما هو منصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3/1981) بشأن تفسير المادة (81) من نظام الخدمة المدنية الذي أكد لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أن غياب الموظف (15) يوما متصلة لا يعني إنهاء خدمته وفصله من العمل بل تستطيع جهة عمله الاكتفاء بالمعاقبة التأديبية بالخصم من الراتب عن مدة الانقطاع، وهو ما أقرته أيضا مبادئ محكمة التمييز ؟!

وختم الخباز قائلا: قد نختلف مع التوجهات الفكرية والسياسية مع أي شخص لكن ذلك الاختلاف لن يجعلنا نتخلى عن إنسانيتنا ومبادئنا وضمائرنا بضرورة الدفاع عن المظلوم حتى وإن اختلفنا مع أفكاره وتوجهاته الفكرية أو العقائدية، إذ أن المسألة أصبحت 'مصلعه' بتكرار إساءة استخدام قياديي الدولة لسلطتهم وتعمدهم مخالفة القانون بفصل الموظفين الذين يكشفون فساد مؤسساتهم دون أن يراعوا الأضرار 'المالية والنفسية والأدبية' الفادحة المترتبة على قراراتهم الانتقامية بقطع أرزاق الموظفين الذين يخالفونهم بالتوجهات الفكرية أو الإدارية أو السياسية، وهو ما يدفعنا لاستنكار هذا الأسلوب بالانتقام من الموظفين في وظيفتهم التي يسترزقون منها ويعيلون من خلالها أسر بأكملها وقطع مصدر رزقهم الوحيد بقرارات باطلة سيكون مصيرها 'الإلغاء من القضاء'.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك