نواب يقترحون تعديل مرسوم الهيئات الرياضية

محليات وبرلمان

636 مشاهدات 0

مجلس الامة

تقدم مجموعة من النواب باقتراح تعديل مرسوم الهيئات الرياضية، جاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،

نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات و الأندية الرياضية ،وتعديل وإضافة مواد جديدة ومكررة على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه علي المجلس الموقر بصفة الاستعجال .

وتفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،
مقدمو الاقتراح
1. النائب / فيـــــصل فهد الشايـــــــع
2. النائب / راكــــــان يوسف النصف
3. النائب / عبد الله الطريجـــــــــــــي
4. النائب / مبارك الحريــــــــــــــص
5. النائب الدكتور / عودة الرويـــــعي
(مادة أولى )
يستبدل بنصوص المواد (5،7،12،14،17،18،20،21،30،31،35،36) من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 النصوص التالية :-
المادة رقم (5)

تحتذى الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي التي تضعه الهيئة العامة للشباب و الرياضة ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب و الرياضة ، كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب و الرياضة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة ، للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم (7)
يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد و الأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
المادة رقم (12)
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
- مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي.
إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا .
- إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء و الأهداف الاجتماعية للمجتمع .

المادة رقم (14)

يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة دمج أي ناد في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه.
ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليهما في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ. وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة رقم ( 17)
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية و الهيئة العامة للشباب و الرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية او قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
المادة رقم ( 18 )

يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
لا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت او خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وكذلك الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
المادة رقم (20)
تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
المادة رقم (21 (
اللجنة الأولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي
تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة للدولة .
وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها، وفقا لحكم المادة ( 12 ) مكرر من هذا القانون.
وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية.

المادة رقم ( 30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 ينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية او تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة .
2. كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
3. كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4. كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5. كل من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للهيئة العامة للشباب و الرياضة .


المادة رقم (35)
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة نموذج النظام الأساسي للأندية الرياضية المنصوص عليه في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .
على مجالس إدارات الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النموذج المشار إليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب التسجيل و الشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور نموذج النظام الأساسي فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل و الشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت مجالس الأندية منحلة بقوة القانون
المادة رقم (36)
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادتين 35و 35 مكرر أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الشهر.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهر واحد إذا أبدت أعذاراً مقبولة.
(مادة ثانية )

تعديل المادة (10) و إضافة مواد جديدة ومواد مكررة تحمل أرقام ( 5 مكرر ، 11 ، 11 مكرر ، 12مكرر ، 14 مكرر ، 27 ، 27 مكرر على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بالنصوص التالي :-

المادة (5 مكرر)

تضع اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأوليمبي و النظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وعلى ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس و تحديد موعد إجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية و يسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية ، وتتولى الهيئة العامة للشباب و الرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ، كما يجب شهره وفقا للمادة الرابعة .
المادة رقم (10)
يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية عادية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحد وخمسين عضوًا على الأقل.
ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 5 بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية العمومية أيهما أقل وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الحاضرين ، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد أو عضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم (11)
لهيئة الشباب و الرياضة أن تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية و الآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعة العمومية شابه اي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.
المادة (11) مكرر
لهيئة الشباب و الرياضة ان توجه تنبيه إذا انعقد اجتماع إي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية بالمخالفة لإحكام هذا القانون او صدر قرار من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية فيه مخالفة للقانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليه .
وإذا لم يقم مجلس الإدارة او الجمعية العمومية بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من إشعارهما بذلك ، لهيئة الشباب و الرياضة إيقاف الدعم المالي حتى يتم تصحيح المخالفة .
المادة (12) مكرر
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية حل كل من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات الرياضية و تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:

- مخالفة الميثاق الاوليمبي
- مخالفة أحكام هذا القانون
- مخالفة النظام الأساسي
- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا .
-إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .

المادة رقم (14) مكرر
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لإتحادين دمج اتحاد رياضي في اتحاد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه.
ويجب أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليها في هذه المادة إجراءات التنفيذ ،وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون .
المادة رقم ( 27 )
تخضع الأندية الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب و الرياضة من كافة الوجوه الإدارية و المالية والفنية والتنظيمية .
يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
المادة رقم (27) مكرر
تخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب و الرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها .
يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
المادة رقم (35 ) مكرر
على اللجة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه وان تقدم تتقدم للهيئة العامة للشباب و الرياضة للتسجيل و الشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل
بهذا القانون ، فإذا لم تتقدم اللجنة الاولمبية او أي من الاتحادات الرياضية بطلبها و تستوف الأوضاع و القواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون.

- يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
- على رئيس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة التفسيرية للتعديلات على المرسوم
بالقانون رقم 26 لسنة 2012
والمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978

جاءت مواد المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 خالية من مبدأ حق الدولة في الإشراف و المتابعة ومحاسبة الأندية الرياضية حيث أن المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قد رفع يد الدولة ممثلة في 'الهيئة العامة للشباب و الرياضة ' في المتابعة والمحاسبة و الإشراف على الأندية الرياضية ، مما يعتبر خطأ جسيما لا بد من تصحيحه ، ومن اجل المصلحة العامة وفرض يد الدولة ورقابتها على الأندية الرياضية .
اعددنا هذا الاقتراح بقانون على المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 المعروض حيث تم تعديل بعض احكام القانون ، ومن أجل ذلك الغرض تم تعديل المواد (5، 7 ، 12، 14، 17، 18، 20، 21، 30، 35، 36) مع تعديل المادة (10) و إضافة مواد إضافية مكررة تحمل رقم ( 5مكرر ، 11 و 11مكرر، 12 مكرر ، 14 مكرر، 27و 27 مكرر و 35 مكرر) على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978.

حيث قضت المادة الخامسة على أن تحتذى الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي التي تضعه الهيئة العامة للشباب و الرياضة ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب و الرياضة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة .
للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة في هذا الشأن نهائيا.
وقضت المادة الخامسة مكرر أن تضع اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأوليمبي و النظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها .
على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس و تحديد موعد إجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية و يسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية ، وتتولى الهيئة العامة للشباب و الرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ، كما يجب شهره وفقا للمادة الرابعة .
وكذلك جاءت المادة السابعة لكي يتم من خلالها تخصيص من ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد و الأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
وأوضحت المادة العاشرة كيفية إدارة النادي من قبل مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية عادية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
و بينت آلية صحة انعقاد الجمعية العمومية بان يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحد وخمسين عضوًا على الأقل.
و حددت أيضا صحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بألا يكون صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فضلا عن الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة ومنها في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 5 بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية العمومية أيهما أقل وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الحاضرين ، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد آو عضوية الجمعية العمومية لناد خر يزاول نفس النشاط الرياضي ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
....
وأشارت المادة 11 التي تم إلغائها في المرسوم سابق الذكر الى دور هيئة الشباب و الرياضة في كيفية إقرارها في حالات معينة بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية و الآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لإحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي او بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها .
وتم إضافة المادة 11 مكرر التي وضحت بشكل كامل حالات توجيه هيئة الشباب و الرياضة اذا انعقد اجتماع إي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية بالمخالفة لإحكام هذا القانون او صدر قرار من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية فيه مخالفة للقانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليه .
وإذا لم يقم مجلس الإدارة او الجمعية العمومية بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من إشعارهما بذلك ، لهيئة الشباب و الرياضة إيقاف الدعم المالي حتى يتم تصحيح المخالفة
وبينت المادة 12 الحالات التي يجوز للجمعية العمومية غير العادية و مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة حل مجلس إدارة النادي أي من وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، واستحدثت المادة 12 مكرر حيث وضحت جواز إمكانية إصدار قرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية في حالات معينة بحل كل من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية و الاتحادات و تعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي .
وحددت المادة 14 الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة للشباب و الرياضة دمج الأندية الرياضية 'ناد في ناد آخر '، على ان تتضمن قرارات الدمج المشار إليهما في هذه المادة والمادة التي سبقتها ، إجراءات التنفيذ. وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون .
واستحدثت المادة 14 مكرر التي يجوز فيها دمج الاتحادات الرياضية 'اتحادين في اتحاد واحد ' بقرار من الهيئة العامة للشباب و الرياضة' وفقا لشروط حددتها المادة.
وأوضحت المادة 17 ضرورة حصول الاتحادات الرياضية على موافقة اللجنة الأولمبية و الهيئة العامة للشباب و الرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية او قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها .
كما أشارت المادة 18 ضرورة إتباع الأندية الرياضية السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي .
لا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت او خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد اللعبة المختصة وكذلك الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
وأوضحت المادة 20 على سريان أحكام المادة 13 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية .
وأوضحت المادة 21 على ان اللجنة الاولمبية - هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو
غير مدرجة ، وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية و الأسيوية و الإقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ، ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي .
واشارت المادة 27 التي الغيت في المرسوم سابق الذكر الى وجوب خضوع الأندية الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب و الرياضة من كافة الوجوه الإدارية و المالية والفنية والتنظيمية ، على ان يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب و الرياضة .
واستحدثت المادة رقم 27 مكرر والتي بينت بشكل دقيق وجوب خضوع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب و الرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها ، يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب و الرياضة.
وبينت المادة 30 العقوبات في حالة الإخلال بهذا القانون سواء المتعلقة بتأسيس هيئة رياضية ، او ممارسة نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو إخلال المصف بمهامه او جمع تبرعات مالية على خلاف هذا القانون .
وبينت المادة 35 كيفية إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة نموذج النظام الأساسي للأندية الرياضية المنصوص عليه في
المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به .
واستحدثت فقرة حملت الرقم 35 مكرر أكدت انه على اللجة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب و الرياضة للتسجيل و الشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم تتقدم اللجنة الاولمبية او أي من الاتحادات الرياضية بطلبها و تستوف الأوضاع و القواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر ، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون .
و اختتمت التعديلات المقدمة بتعديل الفقرة 36 والتي أشارت إلى انه على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادتين 35و 35 مكرر أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الشهر ،
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهر واحد إذا أبدت أعذاراً مقبولة.

مقدمو الاقتراح
النائب / فيـــــصل فهد الشايـــــــع النائب / راكــــــان يوسف النصف
النائب / عبد الله الطريجـــــــــــــي
النائب / مبارك الحريــــــــــــــص
النائب الدكتور / عودة الرويـــــعي

 

 

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك