ألزمت جهة عمله بالـ 2000 دينار

أمن وقضايا

محكمة تلغي تقرير كفاءة 'مدرس' بدرجة ضعيف لتمتعه بالتفرغ الرياضي

1954 مشاهدات 0


في القضية الذي اشغلت الساحة المحلية والكثير من اللاعبين بشأن التفرغات الرياضية ,  قضت المحكمة الادارية برئاسة رئيس الدائرة محمد ابو زيد في الدعوى المرفوعه من مدرس في وزارة التربية بالغاء تقدير كفاءته السنوي بدرجة ضعيف وماترتب على ذلك من اثار , الزمت الوزارة بتعويضه مبلغ 2000 دينار .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المدرس المحامي عبدالمحسن القطان  ان موكله يعمل لدى وزارة التربية وفي تقرير كفائته لعام 2012 /2011 علم بحصوله على تقدير كفاءه بدرجة ' ضعيف' الامر الحدا به الى التظلم منه الا انه لم يتلق ردا على تظلمه وينعى على القرار المطعون في مخالفته لاحكام المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشان نظام الخدمة المدنية والمعدل بالمرسوم رقم 235 لسنة 2005 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين والمتظلم منه نظرا لان رئيسه المباشر لم يبدي رأيه على التقرير وان اوضع التقرير هو الرئيس التالي له فضلا عن الجهة الادارية لم تذكر الاسباب والمبررات التي حدت بها الى النزول بتقدير كفائته الى مرتبة ضعيف في الوقت الذي يعتبر فيه من الرياضيين المميزين ويمثل الكويت في سباقات السيارات مما يتوجب حصوله على تفرغ رسمي ولكن جهة عمله دائما ما تقف دون ذلك , مضيفا انه قد لحقت به من جراء القرار المطعون فيه اضرار مادية وادبيه تستوجب القضاء له بالتعويض الجابر لها .
 
وفي جلسة نظر الدعوى تقدم القطان صور من كتاب رئيس قسم الشئون القانونية الى رئيس قسم الاجازات والدوام بحفظ التحقيق معه بشأن كتب انقطاعه لكونها اجازة وجوبية للتفر الرياضي وصور من مكاتبات من نائب المدير العام للشئون الرياضية الى وكيل وزارة التربية بشأن منح موكلي اجازات تفرغ رياضي خلال فترات مختلفه , وصورة من القانون رقم 7/2007 بتعديل المرسوم رقم 42/1978 في شأن الهيئات الرياضية .
 
وقال عبدالمحسن القطان لقد استقر القضاء الاداري على ان الدوافع الشخصية التي تعيب القرار وتدمغه بسوؤ استعمال السلطة يجب ان تكون بمن اصدر ذلك القرار وسوء استعمال السطلة تصرف اداري يقع من مصدر القرار بتوخيه في اصداره غرضا غير الغرض الذي قصد القانون تحقيقه وسند اليه السلطة من اجله ولا مشاقه ان الرئيس الاداري اذا اصدر قراره عن هوى متنكبا فيه سبيل المصلحة العامة كما قراره مشوب بسوء استعمال السطلة ويشترط ن يكون العيب مؤثر في توجيه هذا القرار .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك