عسكر العنزي يقترح قانون إنشاء مجلس الدولة
محليات وبرلمانمايو 22, 2014, 1:17 م 1046 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة النائب عسكري العنزي باقتراح قانون انشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الاداري، وفيما يلي نقص الاقتراح:
السيد/ رئيس مجلس الأمـة المحترم
تحيـــة طيبــة وبعــــد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء مجلس دولة كهيئة قضائية مستقلة
تتولى وظيفة القضاء الإداري ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل
بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيــــــة ،،
مقدم الاقــتراح
عسكر العنزي
اقتـراح بقانــون
بشأن إنشاء مجلس دولة كهيئة
قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الإداري
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين
المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة (1)
تشكل هيئة قضائية مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الإدارية بكافة أنواعها ، وتسمى ' مجلس الدولة '.
مادة (2)
يتكون مجلس الدولة من قسمين :
(1) القسم القضائي : ويشمل المحاكم الإدارية ، محكمة القضاء الإداري ، والمحكمة
العليا الإدارية.
(2) هيئة مفوضي مجلس الدولة: وتختص بتحضير الدعاوى والطعون الإدارية والتى تحال إليها من القسم القضائي كل حسب درجته
مادة (3)
يتولى مجلس خاص شئون مجلس الدولة على أن يتكون هذا المجلس الخاص من سبعة أعضاء من المستشارين الكويتيين يصدر بتعيينهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء من المستشارين الذين تولوا العمل بالدوائر الإدارية بمحكمة التمييز ويتولى هذا المجلس الخاص إدارة كافة شئون مجلس الدولة من النواحي الفنية والإدارية وله فى سبيل ذلك تشكيل أمانة عامة للشئون الإدارية تتولى النواحي الإدارية وشئون الموظفين المعاونين.
كما يتولى هذا المجلس تشكيل هيئة مفوضي مجلس الدولة وذلك على درجات التقاضي المختلفة.
ويصدر وزير العدل قراراً بشأن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتشكيل الهيئة المعاونة بما يتفق وقانون نظام الخدمة المدنية والمرسوم بقانون تنظيم القضاء.
مادة (4)
تختص المحكمة الإدارية التى تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على دائرة أو أكثر
حسب الحاجة وحدها بالمسائل الآتية:
أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين
المدنيين أو لورثتهم.
ثانيًا: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف
العامة المدنية.
ثالثًا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
رابعـاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بتوقيع
جزاءات تأديبية عليهم، ويستثنى من ذلك إنهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء.
خامسا : المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
سادساً : كافة المنازعات الإدارية.
مادة (5)
لا تُقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.
مادة (6)
يُشترط لقبول الطلبات المبينة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة الرابعة أن يكون
الطعن مبنيًا على أحد الأسباب الآتية:
(أ) عدم الاختصاص.
(ب) وجود عيب في الشكل.
(ج) مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
(د) إساءة استعمال السلطة.
مادة (7)
يكون لمجلس الدولة وحده ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في المادة الرابعة كما يكون له وحدة ولاية الحكم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات سواء رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية.
مادة (8)
لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة عند طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة أن تأمر باستمرار صرف كل المرتب أو بعضه لحين الفصل في الدعوى إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة في ظروفها ما يبرر ذلك.
مادة (9)
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علمًا يقينيًا.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا، ويعتبر فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال.
مادة (10)
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، ويصدر مرسوم ببيان إجراء تقديم التظلم والبت فيه.
مادة (11)
يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الإدارية ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها، وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها.
ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كافٍ من الصور.
مادة (12)
عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الموضوع خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول.
ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
مادة (13)
يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.
مادة (14)
تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيًا.
مادة (15)
تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر فيما يُستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية ، وتكون أحكامها واجبة النفاذ إلا إذا رأت المحكمة العليا الإدارية وقف تنفيذها لحين الفصل
في الطعن المقام بشأنها أمامها.
مادة (16)
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة القضاء الإداري، ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف.
ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً.
وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالاً يثبت فيه تاريخ الإيداع، ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع، ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالاستئناف.
وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (17)
تختص المحكمة العليا الإدارية بالنظر فى الطعون التى تقام طعناً على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وتتبع أمامها ذات الإجراءات المتبعة أمام محكمة التمييز وفقاً لما ينص عليه قانون المرافعات المدنية التجارية.
مادة (18)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو في قانون تنظيم القضاء كلا حسب نطاقه.
مادة (19)
يطبق بشأن العاملين بمجلس الدولة من الأعضاء الفنيين والمعاونين القضائيين والإداريين ذات القواعد التى تضمنها المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
ويلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتــــراح بقانـــــون
بشــأن إنشــاء مجلس دولـــة كهيئــة
قضائية مستقلة تتولى وظيفة القضاء الإداري
إنطلاقاً من أحكام الدستور الكويتي فيما تَضَمَنَته أحكام الفصل الخامس منه والمُتَعلِق بالسلطة القضائية . وتحديداً نص المادة (171) والتى تنص على أنه يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها فى المادتين
(169 ، 170) من الدستور.
ونظراً لما أفرزه الواقع العملي بدولة الكويت من تكاثر وازدياد المنازعات الإدارية إلى الحد الذى استوجب تفعيل نص المادة (171) من الدستور بضرورة إنشاء مجلس دولة يكون مختصاً وله ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية وذلك على النحو المحدد وفقاً للمشروع المُقتَرَح.
ولقد تناول الاقتراح تشكيل هذا المجلس بحسبانه هيئةً قضائيةً مستقلة تمثل الضَلع الثاني من المنظومة القضائية التى يُشَكِل القضاء العادي ضَلعها الأول ، بحيث يتكامل كلاهما مع الآخر لتشكيل النظام القضائي الدائم بالدولة والذى يُعنى بالتخصص وصولاً إلى تحقيق العدالة واستقرار الأوضاع القانونية.
وهذا المشروع يجد نبتته الأولى فى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
ولقد أضفنا إليه بما يتناسب مع كَوّن مجلس الدولة هيئةً قضائيةً مستقلة يتبع إدارياً لرئاسة
مجلس الوزراء وفنياً لمجلس القضاء الأعلى ، وذلك توافقاً مع قانون تنظيم القضاء رقم
(23) لسنة 1990 .
ولعل أهم ما يُمَيِّز هذا المشروع هو استحداث نظام هيئة مفوضي الدولة لتقوم بِدَور قاضي التحضير الذى يختص بتحضير الدعوى الإدارية قبل عرضها على الدائرة الموضوعية التى تنظر الدعوى بحيث يقوم الخصوم بإيداع مستنداتهم ومذكراتهم أمام هيئة المفوضين تمهيداً لإعدادها تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى.
ويتضمن هذا المشروع تَدَرُج محاكم مجلس الدولة بحيث تبدأ بالمحاكم الإدارية ثم محكمة القضاء الإداري ثم المحكمة العليا الإدارية.

تعليقات