دراسة حول قانون هيئة تنظيم الاتصالات - يكتبها نواف الهندال
زاوية الكتابكتب يونيو 17, 2014, 4:17 م 926 مشاهدات 0
دراسة حول قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها 1184 للسنة الستون الصادر بتاريخ 18 مايو 2014 قانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات ونظم المعلومات والذي تحتوي مواده على العديد من التضييق والاعتداء على حقوق الانسان التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت.
مواد القانون وخطورتها:
المادة 3 الفقرة (ش)
“تحديد وتحديث سقف اسعار واجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها وضمان المحافظة على المنافسه وعدم الاحتكار وإلزام المرخص له بالمبادرة الى اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لاستخراج اي مواد او مواقع او برامج او اي محتويات اخرى تكون مخالفة للقوانين المرعية في البلاد وكل مايمس النظام العام والاداب العامة.”
تسمح هذه الفقرة بحجب أي مواقع أيا ما كانت وتلزم الشركات المرخص لها بحجب أي مواقع تخالف القوانين المرعية في البلاد والتي تمس النظام العام والاداب العامة.
“نصت المادة 53
1-لايجوز حجب خدمة الاتصالات او الغائها عن المستفيد قد تسبب باضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة او اذا استخدم خدمة الاتصالات استخداما مخالفا للتشريعات النافذة او الاداب العامة او تخلف عن دفع الرسوم والاجور المستحقة علية على الرغم من انذاره خطيا
2-لايجوز في اي حال من الاحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات مادية او ادارية او فنية بين المرخص لهم الا وفقا للاجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.ويستثنى من ذلك قطع الخدمة لدواعي متعلقة بالامن الوطني بناء على طلب الجهات المختصة”.
تسمح هذه المادة بقطع خدمة الاتصال عن المستفيدين لدواعي أمنية متعلقة بالأمن الوطني وبناء على طلب الجهات المختصة دون التطرق لوجوب اصدار امر من النائب العام مما يشكك في ماهية امكانية استخدام هذه المادة من قبل الجهات المختصة.
نصت المادة 59 على:
“أ-يحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الهيئة الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ب-مع عدم الاخلال بقانون الاجراءات الجزائية والقوانين الاخرى المرعية في الدولة:
يمكن لموظفي الهيئة المشار اليهم في البند (أ) من هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والقرارات والاوامر الصادرة تطبيقا لأحكامة ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها او التي يشتبه ان توجد بها اجهزة او شبكات او مرافق اتصالات او كل او جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشها ولضبط اي أجهزة او معدات اتصال غير مرخص او مصرح بها او تستعمل في نشاط غير مرخص به او ان يكون من شأن استخدامها التشويش او الاضرار بانظمة الاتصالات القائمة ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:
1-طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الاوراق المتعلقة بنشاط الاتصالات.
2-معاينة وفحص اي اجهزة اتصالات او مرفق اتصالات او اي مرافق اخرى تتصل بتوفير خدمة اتصالات او انشاء او تشغيل او تملك شبكة اتصالات.
3-الاطلاع على اي معلومات او مستندات اخرى في اي صورة كانت تتصل بتوفير خدمات الاتصالات.
وايضا الفقرة د:
يحظر على اي شخص ان يمنع او ان يحول دون قيام اي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.”
تعطي هذه المادة الصلاحية المطلقة لاشخاص بتفتيش الاماكن ودخولها لمجرد الاشتباه وذلك يعد انتهاك لحرمة المنازل و خصوصية الافراد بحيث لم توضح المادة نوعية الاماكن التي سمح لهم بدخولها وتفتيشها سواء خاصة ام عامة ودون امر قضائي .
اما المادة 70 من هذا القانون:
أ-كل من اساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن الفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ب-كل من اقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجية رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ج-كل من تعمد الاساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز او وسيلة من وسائل الاتصال او غيرها في التقاط صورة او اكثر او مقطع فيديو دون علمة او رضاه او استغل امكانات هذه الاجهزة واستخرج صورا منها دون اذنه او قام باصطناع صورة مخلة بالاداب العامة لاشخاص اخرين يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينا ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
د-كل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بارسال الصور المبينة في الفقرة السابقة او اي صورة او مقطع فيديو مخلة بالاداب العامة الى اشخاص اخرين او قام بنشرها او تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلات سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة الاف دينار ولا لاتقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ه-اذا اقترنت الافعال المشار اليها في البندين (ج-د) من المادة بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء او المساس بالأعراض او التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات والغرامة التي لاتزيد على عشرة الاف دينار ولا تقل عن الف دينار.
و-كل من قام اوساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام او الاداب العامه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة بالاضافة الى تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الماده (35) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة اجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة كما يحكم بمحو واعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها.
تسمح هذه المادة بمعاقبة كل من يعتبر مسيء ومتعدي على الاداب العامة او الحياء. وهذه تعبيرات مطاطة نتخوف ان تستخدم بشكل سيء.
واخيرا المادة 90 من القانون:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
هذه المادة تلغي كافة القوانين السابقة بما فيها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت لانها تأخذ قوة القانون وتصبح من القوانين الوطنية بعد المصادقة عليها من مجلس الامة ونشرها في الجريدة الرسمية وتعطي هذا القانون قوة الاتفاقيات الدولية حيث يلغي كل ماسبقه من القوانين .
وايضا بناء على هذه المادة ستلغى اي ضمانات لسرية الاتصالات او المراسلات خصوصا وان هذا القانون لم يتحدث على اي من هذه الضمانات بشكل صريح مما يسمح باخضاع الاتصالات والمراسلات للرقابة دون اذنا من النيابة.
الخلاصة:
يتعارض هذا القانون وتحديدا المواد التي وضحناها اعلاه مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية الكويت 21-اغسطس-1996 والذي يأخذ قوة القانون المحلي بناء على المادة 70 من الدستور الكويتي.
بداية من المادة 2 من هذا العهد والتي تنص على:
1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
و ايضا المادة 17:
1-لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2-من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
والمادة 18 تنص على:
1-لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2-لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3-لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4-تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
والمادة 19 تنص على:
1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
-2 لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
-3 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
التوصيات:
1- الغاء المادة 90 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات ونظم المعلومات لما تحملة من صلاحيات وخطورة على كل الضمانات التي حملتها الاتفاقيات الدولية والقوانين السابقة.
2- توضيح ماهي الضوابط العامة والشروط التي ممكن ان تتسبب بحجب والغاء اي موقع .
3- ضمان حق التظلم والطعن عند السلطة القضائية بنص واضح في اي من العقوبات التي ينص عليها القانون .
4- وجوب تواجد الاذن القضائي في حال تفتيش الاماكن الخاصة او العامة ومراقبة الاتصالات حتى و ان كانت لدواعي امنية.
5- الغاء عقوبة السجن عن المواد التي تمس حرية الرأي والتعبير تحديدا المادة 70 من القانون.
تعليقات