محمد طنا يقترح تعديل نظام قوة الشرطة
محليات وبرلمانأغسطس 15, 2014, 9:16 ص 2122 مشاهدات 0
تقدم عضو مجلس الامة النائب محمد طنا العنزي باقتراح قانون في شأن تعديل بعض احكام القانون 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، وجاء نص الاقتراح كالتالي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
' اقتــــراح بقانــــون '
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة ، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،،
مقدم الاقتراح
النائب / محمد طنا
اقتراح بقانون
في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م
بشأن نظام قوة الشرطة
بعد الإطلاع على المواد 29 ، 159 ، 164 ، 166 ، 169 من الدستور .
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلي والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية .
وعلى المرسوم بتنظيم وزارة الدفاع .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . المادة الأولي
يستبدل نص المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار إليه النص الآتي :
' مادة ( 2 ) : الشرطة هيئة نظامية مدنية ، تابعة لوزارة الداخلية ، تقوم على حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ' .
المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة المشار إليه ، مادة جديدة برقع 94 مكررا ، نصها كتالي :
مادة 94 مكررا : ' تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة ، وإلغاء القرارات الصادرة بتعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم'.
المادة الثالثة
يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل في ما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
حرص الدستور الكويتي في المادة 166 منه على النص على أن ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) ، وفي المادة 169 منه على أنه ( ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملاً ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية لمخالفة القانون ) .
وحيث أن المادة 159 من الدستور قد فرقت بين القوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع ، وهيئات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية نظراً لاختلاف الأعمال التي يقوم بها الجهازين ، إذ تختص القوات المسلحة - حسب تعريف المادة 3 من القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش - بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضية ، في حين تختص هيئات الأمن - حسب تعريف المادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة - بحفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح .
وحيث أن قانون نظام قوة الشرطة قد جاء خاليا من بيان الجهة القضائية المختصة في الفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعاملين في هيئة الشرطة ، والطلبات التي يقدمونها بإلغاء القرارات الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم أو بإنهاء خدماتهم ، على خلاف زملائهم المدنيين الذي يعملون معهم في نفس الوزارة والذين يشتركون معهم في إداء ذات الأعمال ، وعلى خلاف العسكريين العاملين في القوات المسلحة الذين يستطيعون اللجوء إلي جهاز القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع للطعن في القرارات الصادرة بتعيينهم وإنهاء خدماتهم ، ( المادة 8 من مرسوم تنظيم وزارة الدفاع ) .
وبذلك يكون منتسبي وزارة الداخلية من العسكريين قد حرموا من حقهم الدستوري في اللجوء إلى جهة قضائية للطعن في القرارات المخالفة للقانون والتي تؤثر في مراكزهم القانونية وما يرتبط بها من مزايا وعلاوات مالية .
ومن أجل ذلك جاء هذا التعديل ليغطي الفراغ التشريعي ويسمح لمنتسبي وزارة الداخلية من العسكريين في مباشرة حقهم الدستوري في اللجوء إلي محكمة مختصه للفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بينهم وبين الوزارة .
ولا يعتبر ما جاء به التعديل خروجا على القواعد العامة التي تنظم عمل الشرطة بل هو مأخوذ به في أغلب القوانين المقارنة ، إذ تعتبر الشرطة فيها من الهيئات المدنية النظامية ( انظر على سبيل المثال المادة 184 من الدستور المصري ) .
تعليقات