(تحديث1) الإعلام تخير موظفيها بين بدل النوبة أو المكافأة

محليات وبرلمان

عممت فورمة جديدة تتضمن بنداً يقر فيه الموظف بتنازله عن احدهما

11946 مشاهدات 0


بعد توقف دام ثلاثة أشهر وتحديداً من 1 يونيو الماضي، وقبله توقف استمر أكثر من سنة، قامت وزارة الإعلام بتوزيع فورمة جديدة على الإدارات تطلب من خلالها الشؤون الادارية بيانات الموظف المستحق لصرف بدل النوبة، إلا أن هذا الطلب تضمن بندين أساسيين ينصان على:-

1- يرفق طيه جداول عدد ساعات العمل الخاصة بنظام النوبة وجداول حضور وانصراف الموظفين العاملين بنظام النوبة.

2- يقر الموظف الموقع أدناه بعدم أحقيته في الجمع بين مكافأة العاملين والذين يتم الاستعانة بهم مع جهازي الاذاعة والتلفزيون والتي تصرف وفقا للوائح المعتمدة أو بين مكافأة التفتيش وبين النوبة الليلية وبدل الشف أو أي بدلات أخرى.

وقالت مصادر إعلامية ل أن البند الثاني يعني إقرار بتنازل الموظف عن حقه القانوني بالحصول على بدل النوبة الذي جاء بقانون واضح من قبل ديوان الخدمة المدنية على جميع الوزارات، ولا علاقة للبدلات سواء كان بدل نوبة أو طعام أو خطر أو شاشة، وغيرها من بدلات، لا علاقة لها أبداً مع مكافآت البرامج التي يحصل عليها الموظفين بناء على جهود إضافية في العمل، وهي حوافز مالية سبق وأن أقرها مجلس الوزراء بلائحة مكافآت عام 2012 وتسير عليها الوزارة منذ ذلك الحين.
وأشارت المصادر إلى تناقض بين مايصرح به وكيل وزارة الاعلام وبين اجراءات الوكيل المساعد للشئون الادارية، فحين تم وقف صرف بدل الشفت قال وكيل الوزارة صلاح المباركي أن الوقف أتى بناء على إجراءات تصحيحية لضمان وصول البدل لمستحقيه،  وهو حق للوزارة لا يناعها فيه أحد، ولكن بعد وقف للصرف دام 3 أشهر قام وكيل الشؤون الادارية محمد الشمري بتعميم فورمة تخير الموظف بين البدل أو المكافأة؟! بأي حق وعلى أي مادة قانونية استند بذلك؟! قانون صرف بدل النوبة المعمم على وزارات الدولة واضح وينص على:-
بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة: يكون التكليف بالعمل الاضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وتكون الاعمال الاضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد ساعات يوم العمل الرسمي، وكذلك في ايام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وذلك حسب نظام التعويض والحد الاقصى المقرر منحه للموظف خلال السنة المالية على النحو المبين في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التعويض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية، ويجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الاقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الاضافي خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار وذلك في ضوء ما تقدمه الجهة الحكومية من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.

ويكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب احد النظامين التاليين:

أ - نوبة مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة او مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة او مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة او مدتها 8 ساعات عمل يوميا.

ب - نوبة مدتها 24 ساعة عمل يعقبها 24 ساعة راحة او مدتها 12 ساعة عمل يعقبها 12 ساعة راحة.

ويمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ) و(ب) الواردين في المادة السابقة بدل نوبة شهريا وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القرار.

ويغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك، على ان يخصم من هذا البدل مقابل الاجازات بجميع انواعها وايام الغياب.

ويعتبر الشهر ثلاثين يوما في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة.

ولا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الاضافي، ويمنح المكلفون بأحد انظمة عمل النوبة الواردة في الجدول رقم 3 المرافق لهذا القرار بدل طعام على النحو المبين في هذا الجدول، اما المكلفون بأحد انظمة عمل النوبة خلاف الانظمة الواردة في الجدول رقم 3 المشار اليه فيمنحون بدل طعام بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم تقع نوبته خلال الافطار او السحور في شهر رمضان المبارك، وفي جميع الاحوال لا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تقدم لهم وجبات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.

ويمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ) و(ب) الواردين في المادة 5 من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق وبواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة او من في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة التالي:

1 - ان تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.

2 - الا يقل عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست ساعات.

3 - الا يقل عدد ساعات العمل الرسمية لنظام النوبة عن 34 ساعة اسبوعيا.

ولا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الاضافي او بدل النوبة او بدل الطعام او المكافأة المالية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين بدل الخفارة او بدل الاستدعاء، ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليها في هذا القرار ومكافآت فرق العمل او بدلات حضور جلسات اللجان بشرط الا تكون عن نفس العمل الذي كلف من اجله الموظف بالعمل الاضافي او بنظام النوبة: ولا يأخذ كل من التعويض عن العمل الاضافي وبدل النوبة وبدل الطعام والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار حكم المرتب، ويكون التكليف بالعمل الاضافي وكذلك نظام النوبة بقرار من وكيل الوزارة.

ما ذكر سلفا مقتبس من تعميم لديوان الخدمة في مايو 2012 وسارت عليه جميع الوزارات، إلا أن وزارة الإعلام ماطلت بالصرف، وبعد معاناة واعتصامات صرف البدل، ولم يمض على صرفه 3 أشهر حتى توقف مرة أخرى بحجج ومبررات لاعلاقة للموظفين فيها، مثل صرف البدل لغير المستحقين وعدم وجود ميزانية وهي أمور منوطة بالشئون الادارية والمالية في الوزارة.
وقالت المصادر أن الوزارة دائما تتأخر بصرف مستحقات الموظفين من بدلات ومكافآت وآخرها مكافآت انتخابات مجلس الأمة التكميلية حيث صرفت المكافآت لكل الوزارات المشاركة بالعملية الانتخابية إلا وزارة الإعلام، وحسب مايتداول أن الوزارة تحاول تقنين المصروفات من خلال حرمان الموظف من بدل النوبة أو المكافأة وهو ما يخالف أصلا قانون الخدمة المدنية ولائحة المكافآت التي أقرها مجلس الوزراء للعاملين في وزارة الإعلام، والأولى بالوزارة أن تقنن المصروفات من بنود أخرى مثل شراء مسلسلات وبرامج رمضانية بأسعار فلكية ومهمات رسمية تنفيعية بمعرفة جميع من في الوزارة.
وأكدت المصادر أن وزارة الإعلام ستشهد بعد إجازة العيد تحركاً جاداً تجاه إقرار حقوق الموظفين بعد تقاعس نقابة الإعلام عن دورها بالحفاظ على حقوق الموظفين.

من جهة أخرى، وفي اجتماع عاجل لمجلس ادارة نقابة الاعلام لبحث المستجدات حول موضوع بدل النوبة ، قالت النقابة في بيان لها، بعد فشل الادارات المسئولة بالوزارة في تطبيق آلية صرف للموظفين المستحقين بالوزارة منذ اقراره في ابريل 2012 لأسباب غير منطقية وبعد اجراء عدة لقاءات مع المسئولين وبتوصيات من وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب نحو حل موضوع الصرف ، والتي لم تحل حتى هذا اليوم .

وقد قرر المجلس ما يلي :

اولا : تحديد مدة زمنية لا تتجاوز الشهر للإدارات المعنية نحو صرف مستحقات الموظفين دون تأخير .

ثانيا : ستقوم النقابة باتخاذ كافة السبل القانونية من خلال المحكمة الادارية لمحاسبة المسئول عن التأخير في صرف البدل لمستحقيه وتؤكد انها لن تقبل اي تبرير يقدم من قبل الوزارة .

ثالثا : توجيه دعوة لموظفي الوزارة لعدم التوقيع على الاقرار الموزع حتى يتم الانتهاء من بحث الموضوع قانونيا.

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك