عن حالات وعقوبات الغش التجاري.. يكتب عبدالمحسن المشاري
زاوية الكتابكتب ديسمبر 26, 2015, 11:27 م 1747 مشاهدات 0
الأنباء
يا سادة يا كرام - التاجر والبائع والغش التجاري
عبدالمحسن محمد المشاري
يعتبر غشا تجاريا يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة او احدى العقوبتين كل من عمد الى خداع المتعاقد معه بأي طريقة كانت حول الامور الآتية:
1 ـ عدد البضاعة او قياسها او اي مواصفات معيارية كانت.
2 ـ طبيعة البضاعة بحيث يورد للمتعاقد معه بضاعة غير التي اتفق عليها.
3 ـ نوع البضاعة، اصلها، او منشأها، ومصدرها اذا كانت مبينة بوضوح في التعاقد، واذا استعمل التاجر او البائع مكاييل او موازين او اختاما ودمغات مزيفة مما يؤدي الى سوء وزن للبضاعة او فحص زائف او غير ذلك مما شابه تشتد العقوبة في الحبس او الغرامة، وللقاضي حق تقدير العقوبة «السلطة التقديرية للقاضي»، والذي يغش او يحوز مواد معدة للاستعمال الآدمي او الحيواني وهو يعلم انها مغشوشة وغير صالحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة من الف دينار الى ثلاثة آلاف دينار او احدى العقوبتين، وكذلك الذي يستعمل مواد تستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العصافير والمزروعات وغير ذلك مما يستعمله الانسان او اعلن بالصحف او اي وسيلة اعلان اخرى عن استعمالها لهذا الغرض وهو يعلم بغشها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة او احدى العقوبتين، واذا كانت هذه المواد المستعملة للغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان تشتد العقوبة، ولا يعفي البائع من العقوبة علم المشتري بغش البضاعة وفسادها الا اذا كان شراؤها على حالتها وبشكل محدد في عقد البيع والاستعمالات غير آدمية او حيوانية، وفي حال وجود غش لوزير التجارة حق اغلاق المحل واحالة القضية الى القضاء وعمل الاجراءات اللازمة، واذا تكررت المخالفة في الغش التجاري وكان صاحب الترخيص غير كويتي جاز للوزير اغلاق المحل وطلب ابعاده عن البلاد حتى ولو كانت المخالفة الاولى، قانون رقم 2 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته لسنة 1980 ـ 1989 المادتين الخامسة والسادسة من القانون تخصان منع استيراد المواد الفاسدة والطرق والاجراءات الواجب اتباعها عند جلب المواد او بيعها او تخزينها لبيعها للمستهلك، ومن قام بأعمال الغش التجاري وضبط يحكم على المحل بإيقافه مدة لا تزيد على 6 اشهر مع مصادرة المواد المغشوشة، هذا بالاضافة الى الحكم على صاحب المحل وللمحكمة ان تنشر الحكم في جريدة او اكثر اذا رأت لزوما لذلك على نفقة التاجر المدان، وفي حال تكرار عملية الغش التجاري من قبل التاجر يحكم عليه بعقوبة الحبس، هنا لا يختار القاضي بين الغرامة والحبس بل يحكم مباشرة بالحبس، ويقوم موظفو وزارة التجارة المتخصصون في هذا المجال بتحرير مخالفات احكام هذا القانون ولهم صفة الضبطية القضائية ولهم حق الدخول الى المحل وضبط المحتويات جميعها واخذ عينات منها لفحصها في مختبرات الدولة، وكل من يمنع الموظف المختص من الدخول الى المحل او تعطيله بأي شكل آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبالغرامة او احدى العقوبتين، وفي جميع حالات الغش التجاري تتولى النيابة العامة مهمة التحقيق والادعاء والتصرف.
المصدر: سلسلة الوعي القانون للتأكد من المعلومات.
تعليقات