طلاق والزواج من بعده

استشارات

طلاق والزواج من بعده

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 106 مشاهدات 0


السؤال: طلاق والزواج من بعده


الإجابة:

حسب الترتيب الوارد في نص المادة (189) من قانون الأحوال الشخصية فحق الحضانة للأم أولا إذا توافرت فيها شروط الحاضن الوارده في المادة (190) وهي البلوغ العقل و الأمانة و القدرة على تربية المحضون ، و صيانته صحيا و خلقيا .

و في حال الزواج من غير محرم  و الدخول بالحاضنة تسقط حضانتها ، وتكون الحضانة لمن له الحق على أن يتقدم للحصول على الحضانة خلال سنه من علمه بالدخول .

تعليقات

اكتب تعليقك