اخلاء البيت من المستأجرين

استشارات

اخلاء البيت من المستأجرين

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 792 مشاهدات 0


السؤال: اخلاء البيت من المستأجرين


الإجابة:

يمكنك رفع دعوى إخلاء وفقا لنص المادة (20) البند 6 الفقره أ بشأن مضي خمس و عشرون سنه من تاريخ انتهاء البناء الأصلي ، مع مراعاة أن يزيد حجم البناء الجديد خمسين بالمئة عن القديم على الأقل ، فإذا لم تسمح نظم البناء وجب اتباع النسب المسموحه.

ولا يجوز الحكم بالإخلاء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ، و على المالك الشروع في الهدم خلال ستة أشهر من تاريخ الإخلاء ويراعي في البناء المده التي تحددها البلدية ، فإذا أخل المالك بهذه المدد كان للمستأجر -حسب الأحوال - الحق في العودة الى شغل العقار أو التعويض إذا كان له مقتضى .

تعليقات

اكتب تعليقك