المؤجر

استشارات

المؤجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: المؤجر


الإجابة:

في حالة ما اذا رفض المستاجر الاخلاء بموجب الاتفاق الشفهي الذي تم بينكما وديا , فإنه لايمكنك إلزامه بتنفيذ هذا الإتفاق , ولا يمكنك إثبات هذا الإتفاق إذا أنكره المستأجر.
ولكن في حال إنكاره للإتفاق الذي تم بينكما يمكنك رفع دعوى لاخلاء العين لعدم التزامه بدفع الاجرة في المواعيد المقررة قانونا عن الشهرين اللذان لم يدفع فيهما الاجرة , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 من شأن ايجار العقارات .

 

تعليقات

اكتب تعليقك