حيازه وتعاطي ماده مخدره بقصد التعا طي حشيش

استشارات

حيازه وتعاطي ماده مخدره بقصد التعا طي حشيش

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: حيازه وتعاطي ماده مخدره بقصد التعا طي حشيش


الإجابة:

ورد في المادة (33) من القانون رقم (74) لسنة (1983) المعدل بموجب القانون رقم (12) لسنة (2007) أن عقوبة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي تصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة لا تجاوز عشر آلاف دينار , إلا أنه للمحكمة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات العلاجية بدلا من توقيع عقوبة الحبس والغرامة.

ولكن نود أن نوضح أن الحكم في مثل هذا النوع من القضايا يتوقف على ماتم في التحقيق وعلى أدلة ثبوت التهمه بحق المتهم وعلى صحة الاجراءات التي تمت , فإذا كانت التهمه غير ثابته أو أن هناك خطأ في الإجراءات أو تشككت المحكمة في الإتهام تقضي المحكمة بالبراءة.

تعليقات

اكتب تعليقك