رفع دعوى قضائية

استشارات

رفع دعوى قضائية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 111 مشاهدات 0


السؤال: رفع دعوى قضائية


الإجابة:

يمكن لمستحق الرعاية السكنية أن يستبدل بين كافة أنواع الرعاية السكنية ، إلا أن ذلك مشروط بما يصدر من الوزير المختص من شروط وقواعد تختلف كل مرحلة عن الأخرى بحسب ما تراه جهة الإدارة بهذا الشأن , وذلك عملاً بنص المادة رقم (18) من القانون رقم (47) لسنة (1993) بشأن الرعاية السكنية والتي تنص على أن :
يجوز الاستبدال بين أنواع الرعاية السكنية فيما بين الحاصلين عليها أو فيما بينهم وبين المؤسسة ، وذلك في الحالات وطبقًا للشروط والقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
أما بشأن وقف بدل الإيجار , فيجب معرفة هل قرعة التخصيص تمت على مخططات أم لا؟ , حال أن من المقرر طبقا لقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم (9) لسنة (2010) بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم (19) لسنة (2006) بشأن بدل الإيجار, أن يعاد صرف بدل الإيجار إذا كان التوزيع على المخططات حتى إكتمال البناء , حيث تنص المادة الأولى من القرار على أن :
يوقف صرف بدل الإيجار عن من ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام لأسباب خاصة به، أو استلم أياً من المساكن الحكومية وتنازل عنه.
ويعاد صرف البدل في الحالات الواردة في الفقرة السابقة إذا دخل رب الأسرة قرعة التوزيع على المخططات وذلك اعتباراً من تاريخ دخول القرعة ولحين إتمام البناء وفقاً للقواعد المقررة ، على أن يكون ذلك لمرة واحدة.

تعليقات

اكتب تعليقك