رصيد اجازة

استشارات

رصيد اجازة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: رصيد اجازة


الإجابة:

على حسب المقرر بنص المادة (166) من المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بشأن الوظائف العامة المدنية فانه يستحق المستخدم اجازة دورية لمدة خمسه عشر يوما في السنة الاولى , ولا يجوز منحها له قبل مضي مدة ستة شهور من استلام العمل لاول مرة , وعلى ذلك فتكون غير مستحق لرصيد الاجازة  .

تعليقات

اكتب تعليقك