رصيد اجازة
استشاراترصيد اجازة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 29 مشاهدات 0
السؤال: رصيد اجازة
الإجابة:
الإجابة:
على حسب المقرر بنص المادة (166) من المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بشأن الوظائف العامة المدنية فانه يستحق المستخدم اجازة دورية لمدة خمسه عشر يوما في السنة الاولى , ولا يجوز منحها له قبل مضي مدة ستة شهور من استلام العمل لاول مرة , وعلى ذلك فتكون غير مستحق لرصيد الاجازة .
تعليقات