رفع الإيجار
استشاراترفع الإيجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 30 مشاهدات 0
الإجابة:
وفقا للماده (16) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات يعتبر العقد المبرم فيما بينك وبين بائع العقار نافذ في مواجهة المشتري الجديد للعقار , وتستمر أحكام العقد من حيث اثاره والمدة اللازمة لتعديل الأجرة بالنسبة لمشتري العقار.
كما ورد في الماده (11) من المرسوم بقانون سالف البيان أنه يحق لكل من المؤجر والمستأجر مرة كل خمس سنوات طلب اعادة النظر في القيمة الإيجارية وفقا لأجرة المثل على أن يكون الحد الأقصى بالتغيير نسبة مائه بالمائه مالم يكن الإيجار معقود لمدة أطول.
بناء عليه فإنه لا يحق للمشتري الجديد طلب تعديل الاجرة المتفق عليها بالعقد الا برضاء وموافقة المستأجر او بمرور خمس سنوات على انعقاد عقد الايجار .
تعليقات