ايجار لمدة محدودة

استشارات

ايجار لمدة محدودة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: ايجار لمدة محدودة


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يمكنك ذلك عن طريق عمل عقد محدد المدة بسنتين فقط لا غير , مع إضافة بند في عقد الإيجار بإلتزام المستأجر بالإخلاء بنهاية مدة العقد المحددة ودون حاجة لإنذاره بهذا الشأن ، ثم في حالة رفض الإخلاء من قبل المستأجر القيام برفع دعوى إخلاء للتوسعة أو التعلية وفق المقرر بنص المادة 20 فقرة 7 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات , مع العلم بضرورة أن تكون التعلية أو التوسعة التي سيقوم بها المالك تحول دون انتفاع المستأجر بالعين ، حيث أنه إذا كانت الأعمال يمكن القيام بها مع وجود المستأجر سترفض المحكمة الإخلاء على هذا السند , وفي كلا الأحوال لا تقضي المحكمة بالإخلاء إلا بصدور التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بذلك .

تعليقات

اكتب تعليقك