[email protected]
استشارات[email protected]
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 66 مشاهدات 0
السؤال: [email protected]
الإجابة:
الإجابة:
يتقادم حقك في المطالبة بحقوقك العمالية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل , ذلك وفقا للمادة (144) من قانون العمل والتي تنص:
(لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون).
فإذا لم يكن حقك متقادم , يمكنك المطالبة به من خلال تقديم شكوى لوزراة الشئون الإجتماعية والعمل ,فإذا تعذر عليها التسوية الودية أحالت الموضوع للمحكمة العمالية لنظره والفصل فيه.

تعليقات