[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 66 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

يتقادم حقك في المطالبة بحقوقك العمالية بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل , ذلك وفقا للمادة (144) من قانون العمل والتي تنص:

 (لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون).

فإذا لم يكن حقك متقادم , يمكنك المطالبة به من خلال تقديم شكوى لوزراة الشئون الإجتماعية والعمل ,فإذا تعذر عليها التسوية الودية أحالت الموضوع للمحكمة العمالية لنظره والفصل فيه.

تعليقات

اكتب تعليقك