شهاده
استشاراتشهاده
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
تنص المادة 257 من قانون الجزاء على انه : ( يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لأن يستعمل على هذا النحو )
والاصطناع هو احد طرق التزوير المادي بانشاء محرر بكامل اجزائه على غرار اصل موجود , او خلق محرر على غير مثال سابق , مادام المحرر في أي الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها اثار قانونية , والتزوير يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطرق الغش بالوسائل التي نص عليها االقانون , ولكن لا يكفي ذلك وحدة للعقاب في جريمة التزوير , بل يجب ان يتوافر قصد الاستعمال والاستخدام للمحرر المزور حتى يعاقب المزور بالعقوبة المقررة للتزوير في المواد ( 258 ، 259 ) من قانون الجزاء .
وبالتالي لا تقع جريمة التزوير في حال عدم استعماله للمحرر المزور ، ولا تكون عليه اي مسئولية في حال احتفاظة بالمحرر دون توافر قصد استعماله .

تعليقات